وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطّلع على استعدادات "زين السعودية" لموسم حج 1446ه    انطلاق معسكر أخضر السيدات في الطائف.. استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2026    "التجارة" تضبط هواتف ذكية مغشوشة وملحقاتها    مدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار".. أول مشاهد العناية التي تلامس مشاعر الحجيج    "الدربي" رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام    الرسي يُشارك في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان    الجبير يستقبل نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي    تدشين الاتحاد العربي للسياحة الرياضية لتنمية الاستثمارات السياحية مع استقطاب الكوادر السعودية    100 ألف ريال غرامة لكل من يؤوي زائري مكة دون تصريح حج    إتاحة 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق في موسم الحج    نائب أمير منطقة جازان يقوم بجولة في ديوان الإمارة    نائب أمير الشرقية يشيد بإنجاز "تجمع الشرقية الصحي" و"جمعية سند" في معرض جنيف للاختراعات.    تركي بن محمد بن فهد يُدشّن المقر الرئيس لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    أمير جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوات الأفواج بالمنطقة    المحكمة العليا تدعو لترائي هلال ذي الحجة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي    نبض الجوائز    هواوي تقدّم تغطية محسّنة عبر نظامها المتكامل من الأجهزة الذكية مع HUAWEI Care+    الصندوق العقاري يعلن آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية لمستفيدي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"    حملات توعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الحزام الناري وتعزيز التوعية بطرق الوقاية منه    الإحصاء: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي    بحث نماذج الأعمال في منصات الإعلام الرقمي بهيئة الصحفيين بمكة    وصول 961,903 حاجاً من الخارج حتى نهاية السبت    استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة    الطلبة السعوديون في جامعة هارفارد يحتفلون بتخريج 50 مبتعثًا من جامعات أمريكي    التدريب التقني والمهني يشارك بأكثر من (1000) مشارك ومشاركة في الحج    وصف المدن في قوافي الشعراء حنين أم أنين أبها وجدة مثالاً    انطلاق النسخة الثامنة من برنامج "جسور" لتأهيل المبتعثين في مجالات التواصل الحضاري    وزير الأوقاف اليمني ل "الرياض": تجاوزنا صعوبات التعاملات الرقمية والمالية بتفهم وتعاون الأشقاء في المملكة    روشن" : رفعنا نسبة مشاركة المرأة في المجموعة إلى 32%    قصر النظر.. مشكلة متنامية تستدعي تحركًا صحيًا ومجتمعيًا    ميزات جديدة لحواسب Apple    8654 طلبا جديدا للنفقة المستقبلية باستقطاع شهري    كواكب تزين السماء الشهر المقبل    إدمان المنصات علامة للنرجسية    النوم المتقطع يمرض القلب    مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة    6 إرشادات لصحة نفسية جيدة    سباق الهداف وصراع الهبوط يشعلان ختام روشن    جولة الحسم في ال "بريميرليغ".. صراع أوروبا يشعل اليوم الأخير    تتويج أبطال المملكة في الجولة الماسية للمبارزة    قصف متواصل وإعاقة جهود الإنقاذ.. 79 شهيداً فلسطينياً خلال 24 ساعة    التوازن بين الطموح والنجاح    رابح صقر يشدو بجلسات "ثنايا في العُلا"    الثقافة تطلق 6 منح لتعزيز الإبداع السعودي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي جازان المهنئين بتعيينه أميرًا للمنطقة    مدينة الحجاج ب "حالة عمار ".. خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    50 موقعًا بالمدينة لإثراء تجارب ضيوف الرحمن    معرض لتوثيق تطور وسائل نقل الحجاج    اجتماع تحضيري برئاسة مشتركة مع فرنسا لتنفيذ حل الدولتين.. السعودية: إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة    الجرام ب 49 تريليون إسترليني.. أغلى «مادة» في الكون    طائرات "درون" لتعقب مخالفي أنظمة الحج    1140 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    ترحيل 11.5 ألف مخالف وإحالة 16 ألفاً لبعثاتهم    المخرج يسد فراغ غياب ممثل بمسرحية الأحساء    ختام مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة في الرياض..    خادم الحرمين يستضيف 1300 حاج وحاجة من 100 دولة    محمد بن عبدالرحمن.. قيادة هادئة ووقار حاضر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الجزيرة » تواصل نشر تعديلات نظام الشركات الجديد
الجزء الرابع والأخيرة
نشر في الجزيرة يوم 22 - 03 - 2005

تواصل الجزيرة نشر تعديلات نظام الشركات الجديد الذي تضمن عدة فقرات أضيفت للنظام وتم حذف أخرى في خطوة تدرسها التجارة حالياً وسيتم رفعه بعد الانتهاء منه للمقام السامي.
الجزء الرابع والأخيرة
مادة (170): لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعادا لإجراء هذا الاختيار وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير، ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأس مالها أو زيادته أو الحصول على قرض.
مادة (171): لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك.
مادة (172): تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
مادة (173): لا تؤسس الشركة بصفة نهائية إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها، وتودع الحصص النقدية أحد البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد استكمال إجراءات شهرها وقيدها في السجل التجاري بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويكون الشركاء مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية، ومع ذلك لا تسمع دعوى المسئولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء إجراءات الشهر.
مادة (174): تعتبر باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (169، 170، 173،172،171) من هذا النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان، وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسئولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.
مادة (175): على مديري الشركة أو الشركاء فيها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدها أمام كاتب العدل - أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.
مادة (176): يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي حسب سعر السوق، فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (169) من هذا النظام، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (170) من هذا النظام، وإذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع ثمنها الحقيقي حسب سعر السوق، ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
مادة (177): تعد الشركة سجلا خاصا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور.
مادة (178): يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في قرار مستقل لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بغير مقابل، ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة (179): يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.
مادة (180): يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر وفقا للأحكام المقررة في باب شركة المساهمة.
مادة (181): إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من خمسة شركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء أن يقوموا عند تعديل عقد الشركة بهذا التعيين، وتسري على مجلس الرقابة أحكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.
مادة (182): ترتب الحصص حقوقاً متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك، ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكاً آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، وللشريك غير المدير أن يوجه النصح للمديرين، وله أيضاً أن يطلب الإطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
مادة (183): تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة، وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة أو في المشاورة الأولى وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة، وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أيا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (184): لا يجوز تغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء وفي غير هذين الأمرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (185): يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة جمعية عامة للشركاء وتعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة، وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناء على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل، ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضر وقرارات الجمعية أو قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.
مادة (186): يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
1 - سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.
2 - مناقشة الميزانية والتصديق عليها.
3 - تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء.
4 - تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم.
5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7 - المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا النظام أو عقد الشركة.
مادة (187): لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تكشفت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها، وإذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية.
مادة (188): لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف أحتكم إلى جمعية الشركاء وكان قرارها نافذاً.
مادة (189): يعد المديرون عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية، وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراجع الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص وإلى كل شريك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
مادة (190): على كل شركة أن تجنب في كل سنة (10%) على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
مادة (191): للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:
1 - إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة لزيادته عن حاجة الشركة أو لخسارة لم تبلغ نصف رأس المال فيجب دعوة دائني الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في جريدة يومية في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة لإبداء اعتراضاتهم على التخفيض، فإذا اعترض أحد الدائنين على إجراء التخفيض وقدم مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً وأن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
2 - يقدم الشركاء إلى الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص مشروعاً بتعديل العقد المتضمن تخفيض رأسمال الشركة على أن يرفق به كشف تفصيلي مصدق عليه من مراجع حسابات الشركة يتضمن أسماء الدائنين وعناوينهم ومن اعترض منهم على تخفيض رأس المال ومن سدد دينه الحال أو قدم له ضمان كاف للوفاء بدينه الآجل وأن يرفق إقرار من الشركاء بمسئوليتهم التضامنية عما يظهر من يدون لم ترد بالكشف.
3 - إذا لم يكن على الشركة ديون جاز أن يقدم الشركاء إلى الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص إقراراً منهم معتمداً من مراجع الحسابات بمسئوليتهم التضامنية عما يظهر من ديون وفي هذه الحالة يتم إعفاؤهم من دعوة الدائنين وتستكمل إجراءات التخفيض.
مادة (192): مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو عقد الشركة، ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
مادة (193): لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بالحجر عليها وبشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (194): تسري على الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص فيها إلى شريك واحد الفقرة الأولى من المادة (157) من هذا النظام.
مادة (195): إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد، للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (184) من هذا النظام، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لوزارة التجارة والصناعة ولكل ذي مصلحة أن يطلب حلها.
الباب الثامن: الشركة القابضة
مادة (196): يجوز أن تكون الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة شركة قابضة غرضها الأساسي المشاركة في شركات مساهمة أو ذوات مسئولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والإشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها، ويقترن اسمها بالإضافة إلى نوع الشركة بكلمة (قابضة).
مادة (197): للشركة القابضة الحق في تملك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المعنوية والامتيازات الأخرى، ولها استغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها، كما يجوز لها تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة.
مادة (198): لا يجوز للشركات التابعة المشاركة في الشركة القابضة أو تملك الحصص أو الأسهم فيها، ويعتبر باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص في الشركة القابضة للشركة التابعة.
مادة (199): تخضع الشركة القابضة للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام لنوع الشركة.
الباب التاسع: تحول الشركات واندماجها
الفصل الأول: تحول الشركات
مادة (200): يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة، ويسري على مساهمي الشركة في حالة تحولها إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم حكم المادة (105) من هذا النظام على أن تبدأ مدة الحظر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة، ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق، وتوضح اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط اللازمة للتحول.
مادة (201): لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.
مادة (202): لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسئوليتهم عن ديون الشركة إلا إذا قبل ذلك الدائنون، ويفترض هذا القبول إذا لم يعترض أحد من الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بخطاب مسجل.
الفصل الثاني: اندماج الشركات
مادة (203): يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر.
مادة (204): يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة، ولا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقويم صافي أصول الشركة المندمجة وصدور قرار بالاندماج من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات.
مادة (205): لا ينفذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ شهره بالنشر في جريدة يومية بالإضافة إلى الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة المندمجة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو توصية بالأسهم، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور أن يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة، وفي هذه الحالة يظل الاندماج موقوفاً إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقضي الجهة القضائية المختصة - بناء على طلب الشركة - بعدم صحة الاعتراض المذكور، أو إلى أن تقدم الشركة ضماناً كافياً للوفاء بدين المعترض إن كان آجلاً، وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذاً.
الباب العاشر: تصفية الشركات
مادة (206): تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية.
مادة (207): يشتمل قرار التصفية سواء كانت اختيارية أو قضائية على تعيين المصفين وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم والقيود المفروضة على سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وعلى المصفين أن يشهروا القرار بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
مادة (208): تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمون على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
مادة (209): يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويتولى الشركاء أو الجمعية العامة تعيين المصفين أو استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم.
مادة (210): إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد، ويكونون مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.
مادة (211): مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين، يكون لهؤلاء أوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة أو بالمزاد ولكن لا يكون للمصفين أن يبيعوا أموال الشركة جملة أو أن يقدموها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم، ولا يجوز لمصفين أن يبدؤوا أعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
مادة (212): على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعا عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى، وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق أن يردوا إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد الشركة، فإذا لم يتضمن العقد أحكاماً في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
مادة (213): يعد المصفون - خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم أعمالهم وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة أن وجد - جردا بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبونها، وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية وعليهم تزويد الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص بنسخة منها وعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لأحكام عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون قوائم مالية عن أعمالهم، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على القوائم المالية، ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار إليها في المادة (207) من هذا النظام.
مادة (214): تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم، ولا تترتب أية مسئولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
مادة (215): تبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويبقى للشريك حق الإطلاع على وثائق الشركة المقرر له في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي.
مادة (216): لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقا لأحكام المادة (213) من هذا النظام، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.
الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
مادة (217): مع عدم الإخلال بأحكام نظام الاستثمار الأجنبي أو بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركات، تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة عن طريق فروع أو وكالات أو مكاتب تمثلها أحكام هذا النظام فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
مادة (218): لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثلها إلا بترخيص من الهيئة العامة للاستثمار وبعد القيد في السجل التجاري، ولا يجوز لها أن تصدر أو تعرض أوراقا مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من هيئة السوق المالية، وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله، وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو في غيره من الأنظمة أو بما يتجاوز الترخيص كان الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال مسئولين عنها شخصياً وعلى وجه التضامن.
الباب الثاني عشر: العقوبات
مادة (219): مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 - كل من يثبت عمدا في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
2 - كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات لاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.
3 - كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم في تقويم الحصص العينية أو المزايا الخاصة.
4 - كل مراجع حسابات خالف حكم المادة (139) من هذا النظام.
5 - كل من أعلن أو نشر أو صرح بأية وسيلة بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.
6 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة حصل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا صورية.
7 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في القوائم المالية أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.
8 - كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
9 - كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.
10 - كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.
11 - كل من يصدر أسهما أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا النظام.
مادة (220): مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
1 - كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا النظام.
2 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف أهمل في موافاة الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
3 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة عوق عمل مراجع الحسابات.
مادة (221): إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهة المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة، في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
الباب الثالث عشر : أحكام ختامية
مادة (222): لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية أو في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو المديرين وذلك بواسطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.
مادة (223): على جميع المسئولين بالشركة أن يطلعوا ممثلي الوزارة فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة على كل ما يطلبونه من دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها وأن يقدموا لهم كامل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
مادة (224): يكون للموظفين الصادر بتسميتهم قرار وزاري من منسوبي الوزارة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالمخالفة من وثائق وسجلات.
مادة (225): يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
مادة (226): تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
مادة (227): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره ويلغي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م6) وتاريخ 22-3-1385ه. وتعديلاته.
مادة (228): تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والنماذج الاسترشادية للعقود والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.