المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    موجز    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكثير يخلط بين الإعارة والتكليف
الإعارة والتكليف..!!
نشر في الجزيرة يوم 02 - 09 - 2003

كتب الاستاذ/ عبدالله بن محمد المدهش مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية عن الاعارة والتكليف حيث قال: كثيراً ما يحدث الخلط بين الاعارة والتكليف ضمن الوقوعات الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية، وأود في هذه العجالة ان ألقي الضوء على هاتين الواقعتين كما تحددهما لائحتاهما المقرتان من قبل مجلس الخدمة المدنية.
أولاً: الاعارة .. نصت المادة «29» من نظام الخدمة المدنية على الآتي:
«يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة، او الخاصة، او الحكومات، او الهيئات الدولية، وتحدد اللائحة قواعد الاعارة».
- صدرت لائحة الاعارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/749» وتاريخ 4/2/1422ه.
اهم ملامح اللائحة: - تكون اعارة خدمات شاغلي المراتب من الثانية عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص، اما شاغلو المراتب الثالثة عشرة فما فوق او ما يعادلها فتكون اعارة خدماتهم بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
- حددت اللائحة مدة الاعارة وتمديدها كحد ادنى واقصى، والحالات التي لايجوز فيها اعارة الموظف، وقطع الاعارة، وصرف رواتب المعار، واحتساب مدة الاعارة لاغراض التقاعد... الخ.
- اوضحت وزارة الخدمة المدنية في تعميمها الصادر عام «1408ه» بأن المقصود بالمؤسسات العامة التي يجوز الاعارة لها: المؤسسات العامة ذات النظام الخاص بها، التي لاتطبق نظام الخدمة المدنية على منسوبيها.
ثانياً: التكليف : نصت المادة «23» من نظام الخدمة المدنية على الآتي:
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفة معينة او بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية.
- صدرت لائحة التكليف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/596» وتاريخ 18/1/1420ه.
اهم ملامح اللائحة: ان تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلاً او حكماً، وان تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الاصلية او جهة حكومية اخرى. - ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لايتجاوز الفرق بينهما «مرتبتين».
- ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفة المكلف بها او تتوافر لديه شروط شغلها. - يتم تكليف من يشغل اياً من المرتبتين الخامسة عشرة او الرابعة عشرة بالقيام بأعمال وظيفة اخرى غير المعين عليها داخل الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، او تكليف من يشغل مرتبة اقل في الجهة نفسها بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين المشار اليهما بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة.
- يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالاضافة الى عمله الاصلي او من دونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الاصلي او خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها او غيرها من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:
- ان تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة.
- ان يكون هناك تجانس بين العملين.
- ان لاتزيد مدة التكليف بالمهمة على «سنة» كحد اقصى.
- الا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها اذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب.
- حددت اللائحة شروط التكليف المتعلقة بنطاق التكليف، ومدته داخل المدينة التي بها مقر عمل الموظف الاصلي وخارجها، وكيفية صرف الرواتب او البدلات او المكافآت او التعويضات للموظفين المكلفين، الخ.
نخلص من ذلك الى ان الاعارة تكون للعمل لدى المؤسسات العامة ذات النظام الخاص بها، او الخاصة، او الحكومات والهيئات الدولية، بينما التكليف يكون للعمل لدى الجهات الحكومية فقط. مع ايضاح الآتي:
- نصت المادة «19/1» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الآتي:
«مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف او تكليفه بعمل وظيفة من فئة اخرى غير الوظيفة التي عين عليها..»
- نصت المادة «3/ج» من لائحة الترقيات على الآتي:
لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى او تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لاتقل على سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها.. الخ.
نصت المادة «7/ب» من لائحة الوظائف التعليمية بأنه «لايجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية».
نصت المادة «12/أ» من لائحة الوظائف الصحية على انه يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الاشرافية في المرافق الصحية وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس السعوديين فإن اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادر بموافقة المقام السامي الكريم برقم 12457 وتاريخ 22/8/1418ه تجيز إعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة للوزارات والجهات الحكومية والجامعات، والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الاقليمية والدولية. الجهات التي تدار عن طريق برامج «التشغيل الذاتي» وتنظيم ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة تعامل كجهات حكومية وبالتالي يكون العمل لديها عن طريق التكليف وليس الاعارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.