"أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    النفط يرتفع مع آمال «الطلب» وتراجع الإمدادات العالمية    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    تصاعد أرقام نازحي السودان    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الواجب اتباعها عند تكليف الموظفين!
تكليف الموظف ما هو.. وما هي شروطه؟
نشر في الجزيرة يوم 22 - 01 - 2002

هو تكليف الموظف بالقيام بعمل وظيفة أخرى شاغرة فعلا أو حكما في جهة عمله أو غيرها، أو بمهمة رسمية سواء بالاضافة الى وظيفته الأصلية أوبصفة «متفرغ» وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة التكليف.
1 شروط التكليف بوظيفة أخرى:
اشترطت لائحة التكليف عددا من الشروط التي يلزم توفرها عند التكليف على وظيفة أخرى من أهمها:
أن يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
أن تكون الوظيفة شاغرة فعلا أو حكما وأن يكون هناك حاجة لشغلها.
ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بها عن طريق توزيع العمل.
أن يكون هناك تقارب بن مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين بأعمالها.
ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
ان يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو ان تتوفر لديه شروط شغلها.
ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة خارج مقر العمل أما داخل مقر العمل فيترك للجهة.
ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته خارج مقر وظيفته في ضوء المسافة المحددة للانتداب.
موافقة الموظف على التكليف أو تحديده إذا خارج مقر وظيفته.
أما بالنسبة لشاغلي المرتبين «1514» فيتم تكليف شاغليها بوظائف أخرى أو تكليف موظفين بمراتب أقل بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين داخل الجهة بقرار من الوزراء المختصين أما إذا كان المكلف يعمل في جهة أخرى أو كان يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيستأذن المقام السامي قبل اصدار قرار التكليف.
2 شروط التكليف بمهمة رسمية: وهي:
ان تكون المهمة مؤقتة.
وجود تجانس بين عمل المهمة وعمل الموظف.
ألا تزيد مدة التكليف عن سنة.
اجراءات التكليف:
1 التكليف بأعمال وظيفة أخرى الى جانب الوظيفة الأصلية داخل الجهة الادارية.
أ داخل الادارة:
يقوم المشرف الاداري بايضاح حاجة العمل الى تكليف أحد الموظفين لديه للقيام بمهام وظيفة أخرى بنفس الادارة مع تحديد اسم الموظف وراتبه ومرتبته وكذلك مسمى ومرتبة الوظيفة المراد التكليف عليها سواء كانت شاغرة فعلا أو حكما مع ايضاح مدة التكليف ويرفع مذكرة بذلك الى رئيسه المباشر وبعد الموافقة على التكليف تتم الكتابة لادارة شؤون الموظفين وبعد التأكد من مطابقة شروط التكليف يتم اصدار قرار التكليف بعد توقيعه من صاحب الصلاحية.
ب خارج الإدارة «داخل الجهة الإدارية»:
تبدأ عملية التكليف بطلب المشرف الاداري الموجود بها الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الادارة التي بها الموظف المطلوب تكليفه وبعد الموافقة يكتب لادارة شؤون الموظفين بذلك لاعداد قرار التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية.
2 التكليف بأعمال أخرى «خارج الجهة الادارية»:
بعد القناعة لدى الجهة الادارية الموجود بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه عليها يتم اعداد احالة بالموضوع الى ادارة شؤون الموظفين حيث تتم مراجعة مدى اكتمال شروط التكليف ومسوغاته وتعد شؤون الموظفين خطابا موجها الى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد ورود الموافقة يتم اعداد قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية.
الإعارة:
هي تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر تابع لجهة أخرى غير الجهة التي يعمل بها سواء كانت تلك الجهة المعار اليها عامة أو خاصة داخلية كانت أو خارجية لا تطبق نظام الخدمة المدنية.
كما ان الاعارة تكون لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية هذا ويشترط في الاعارة «للجهة العامة» ان تخضع هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن «التكليف» خارج مقر العمل أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، إذ ان التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
أحكام الإعارة:
تتم اعارة الموظفين الذين يشغلون «المرتبة العاشرة» فما دون بقرار من الوزير المختص، أما الموظفون الذين يشغلون «المرتبة الحادية عشرة» فما فوق فتكون اعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
من الجائز الغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار ان قرار الاعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة.
يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الاعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة «حكما» وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقا لقواعده وشروطه السابق ذكرها.
تكون الاعارة لمدة «سنة واحدة» إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على «سنة» وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تزيد مدة الاعارة عن «اربع سنوات» إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز اعارة الموظف قبل مضي «ثلاث سنوات» على الأقل من تاريخ الاعارة السابقة.
تنتهي اعارة الموظف في غير حالة الاعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبه أعلى.
تحتسب مدة الاعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط ان يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات.
يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتى عودته اليه، إلا انه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة ان تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
تبدأ الاعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الاعارة الى الادارة حيث يقوم المشرف الاداري بابداء مرئياته حيال الموافقة على الاعارة من عدمها وفقا لحاجة العمل وظروف ادارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الاعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب اعارته في المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.