بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة.. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    مختبر وقاء في الرياض يحصد اعترافا دوليا من 33 دولة حول العالم    المملكة تشارك في معرض سوشي تك طوكيو 2026 تحت مظلة استثمر في السعودية    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تتويج نخبة أندية التايكوندو    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    رؤية الرؤية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2020


التورُّق، والمعاملات البنكية المعاصرة
* ما القول الصحيح في التورُّق؟ وما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر؟
- مسألة التورُّق وهي أن يأتي من يحتاج المال إلى شخص عنده مال فيطلب منه أن يعطيه من هذا المال على جهة الدين، فإما أن يكون عند صاحب المال سلعة أو يشتري سلعة تُقدَّر بحاجة هذا الإنسان أو بما يقرب منها، فإذا اشتراها التاجر وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم باعها على صاحب الحاجة بما يتفقان عليه من زيادة تناسب الأجل، وقبضها المشتري الثاني قبضًا شرعيًّا معتبرًا، ثم باعها على طرف ثالث، فهذه تُسمى مسألة التورُّق، ولكن لا يبعها على من باعها عليه أولًا؛ لئلا تكون عينة، بل يبيعها على طرف ثالث، وهذه مسألة التورُّق.
وأما إذا كانت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا هو الدَّين المجمع عليه، لكن إذا كانت حاجته إلى المال لا إلى السلعة فهذه يسميها أهل العلم -كما تقدَّم- مسألة التورُّق، وعامة أهل العلم على جوازها، والأئمة الأربعة كلهم على جوازها، وهي حل لمشاكل وحاجة الناس، وابن عباس -رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنها لا تجوز؛ لأنها حيلة للتوصل إلى الربا، لكن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على جوازها، وفيها حل لإشكال كبير من حاجة الناس، فالمتجه جوازها بشروطها المعتبرة، والممارسات الموجودة الآن من عدم القبض أو التساهل في البيع على البائع الأول أو مَن في حكمه كل هذا لا يُغيِّر الحكم الشرعي، بل يُحكم على هذه الممارسات بأنها محرمة ويجب تصحيحها، وتبقى مسألة التورُّق جائزة للحاجة إليها.
بقية السؤال (ما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر)؟
من معاملاتهم مسألة التورُّق بشروطها وضوابطها وهذه لا شيء فيها، وبعض البنوك يتسامح ويتساهل في السلعة التي تباع، وفي كيفية القبض، وفي كيفية البيع، وقد يبيعون شيئًا لم يتم ملكهم له، أو نحو هذا مما هو معلوم من تصرفات بعض البنوك.
***
أمر الطفل الصغير بالفعل المحرَّم
أو إعانته عليه
* الطفل الصغير إذا فعل أمرًا محرمًا فأعانه والداه على ذلك، كأن يلبساه المحرَّم، أو يلقِّناه كلامًا من سب أو شتم، أو يحلقا له القزع، ونحو ذلك، فعلى مَن يكون الإثم في هذه الحالة؟
- الطفل الصغير غير مكلف، ولا يُكتَب عليه شيء، فالإثم يكون على أبويه، أو على من فعل أو أمره بالمحرم منهما، وأما الطفل فلا تكليف عليه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.