نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    رياح وامطار على اجزاء من مناطق المملكة    أوكرانيا تعلن خططا لنشر مئات المسيرات    أوقية الذهب اليوم ب "3647.75 " دولار    ميدان الجنادرية يشهد سباق اليوم الوطني السعودي للهجن    أبراج مدن المملكة تتوشح بعلمي المملكة وباكستان    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    «بيئة مكة» تدرس إنشاء سدود حماية جديدة في شمال جدة    "سدايا" تطلق معسكر إدارة الأنظمة السحابية    "مسار كدانة"... وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها    ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك إلى 21    ثنائية راشفورد تنقذ برشلونة من فخ نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا    هالاند يسجل هدفا تاريخيا في انتصار سيتي على نابولي بدوري أبطال أوروبا    أمسية شعرية وطنية للأمير سعد آل سعود تدشن احتفالات الهيئة الملكية بينبع باليوم الوطني السعودي ال 95    بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا    ماذا ستفعل في يوم الدوام الأخير؟    الخلود يكسب ضمك بثنائية في دوري روشن للمحترفين    "وزارة الرياضة" تطلق إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    الأمير سعود بن طلال يرعى زواج 200 شاب وفتاة في الأحساء    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن ترجمتين جديدتين للقرآن الكريم    أمير جازان يزور المركز الإعلامي الخاص بفعاليات اليوم الوطني ال95 بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تقدّم موعد صرف مكافآت طلابها    9 وجهات و1200 منتج سياحي بانتظار الزوار في شتاء السعودية 2025    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    بيان ثنائي: «اتفاقية الدفاع» تعزز الردع المشترك ضد أي اعتداء    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    «البلديات» تصدر اشتراطات مراكز«التشليح»    أمير الباحة يدشن مشاريع صناعية ولوجستية    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    29% ارتفاعا بأسعار البرسيم    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    سارعي للمجد والعلياء    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار إلغاء «إيقاف الخدمات» سيدفع المؤسسات المالية للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين
تضمن تعديل فقرات بالمادة ال(46) واستحداث فقرات.. مختصون ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 02 - 2020

قال مختصون إن قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل.. مبينين أن القرار سيقلل من دافعية التجار والمؤسسات المالية لمنح الائتمان، ويدفعهم للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين.
وقال عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبدالحكيم الخرجي: إن قرار وزير العدل لم يلغِ المادة ال46 من اللائحة التنفيذية بشكل كامل، بل انصبّ الإلغاء على الفقرة الخامسة فقط، ونصها «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
أما بالنسبة لباقي الفقرات الواردة في المادة ال46 من اللائحة التنفيذية فتظل نافذة، فضلاً عن نفاذ الإجراءات كافة المشار إليها الواردة في المادة ال46 من النظام، مثل المنع من السفر، والإفصاح عن الأموال والرخص والأنشطة التجارية للمدين، ومنع المؤسسات المالية من التعامل مع المدين.
ومن جهة أخرى، فإن القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83 من نظام التنفيذ، كما أضاف فقرتين إلى المادة ال83، هما الفقرتان ال3 وال4، كما أضاف فقرة للمادة ال84. والفقرات السابقة تهدف إلى وضع ضوابط لتطبيق الحبس التنفيذي.
وأضاف د. الخرجي: القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83؛ ليكون نصيًّا كالآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجب إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من مطالب التنفيذ إذا كان مقدار الدَّين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف»؛ وبذلك يكون القرار قد عدّل ضوابط الحبس التنفيذي بالنسبة للمدين الذي زاد دينه أو مجموع ديونه على المليون ريال؛ إذ اشترط القرار ألا يوفي المدين بالدين، وبعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، ومرور ثلاثة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تزيد قيمة الدين أو مجموع الديون على مليون ريال.
وأردف د. الخرجي: كما أُضيفت الفقرة ال3 من المادة ال83، ونصها: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت 6 أشهر، ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه. وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وهذه الفقرة المستحدثة قد وضعت الضوابط اللازمة لإصدار قرار بحبس مَن قلّت ديونه على مليون ريال؛ إذ اشترطت ألا يوفي المدين بالدين، وعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، وانقضاء ستة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تكون قيمة الدين أو مجموع الديون أقل من مليون ريال. كما أضاف القرار الفقرة ال4 إلى نص المادة ال83؛ إذ قضت هذه الفقرة بأنه: «تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديد المدة، أو لمدد متعاقبة، لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر». وأخيرًا أُضيفت الفقرة ال3 إلى نص المادة ال84، ونصت على أنه: «لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين 60 عامًا فأكثر، أو كان للمدين أولاد قُصّر، وكان زوجه متوفَّى أو محبوسًا لأي سبب من الأسباب».
وعن آثار القرار قال د. الخرجي: أثر القرار على الموقوفين بالسجون قبل نفاذ القرار؛ إذ لم يوضح القرار الحل واجب الاتباع، لكن الأمر لا يخرج عن إحدى فرضيتين: بدء الدوائر في مراجعة ملفات الموقوفين فورًا، والتحقق من الضوابط الواردة في القرار، وانتظار المدة المنصوص عليها في المادة ال4 / 83 من القرار (ثلاثة أشهر)، ثم استجواب المدين، وإصدار قرار إما بحبسه أو بالإفراج عنه.
وعن الآثار السلبية للقرار قال د. الخريجي: إن لهذا القرار آثارًا سلبية على الائتمان؛ لأنه سوف يؤدي إلى تشدد التجار والمؤسسات المالية في منح الائتمان، ويساعد المدينين المماطلين على التهرب من سداد ديونهم. وبالنسبة للآثار الإيجابية مراعاة البُعد الاجتماعي لكبار السن ومَن لهم أولاد قُصّر ومن لهم أزواج محبوسون أو متوفون.
من جانبه، قال المحامي محمد التمياط: القرار إيجابي، ويسهم في معالجة الآثار المترتبة على المنفَّذ ضده وأُسرهم بما يضمن لهم تمتُّعهم بحقوقهم؛ إذ تم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية. وسوف يتم تطبيق هذا القرار على ما قبل القرار وبعد القرار، أي سوف يشمل الجميع، سواء كان قبل صدور القرار أو بعده.
من جهته، قال المحامي علي العقلا: إن قرار وزير العدل خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل. وبهذا القرار تنتهي أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الإلكترونية التي تضرر منها ذوو مَن يتم إيقاف خدماته دون ارتكابهم ذنبًا أو مخالفة؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا للتعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ.
من جانب آخر فإن هذا القرار سيسهم في سرعة انخراط المدينين في المجتمع، ومشاركتهم به دون المساس بأي من حقوقهم.
وعن مصير الموقوفين بالسجون قبل إصدار القرار، الذين تصل مديونيتهم إلى أقل من مليون ريال، قال المحامي العقلا: القرار يشمل مَن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم، وأيضًا سيتم إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق مالية لمن تنطبق عليهم شروط التعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ، مثل أن يكون عليهم أقل من مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.