تصنيف جديد لرخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية    تجاوز أعداد السجلات التجارية القائمة بالمملكة 1.7 مليون    مجموعة صافولا تعلن عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي    ارتفاع عدد ضحايا السيول في ولاية تكساس الأمريكية إلى 32 شخصًا    كوكب الأرض يستعد لتسجيل مجموعة من أقصر الأيام لعام 2025    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    انطلاق كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات بالمغرب    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    محادثات غير مباشرة في قطر وسط استمرار التصعيد الميداني في غزة    طقس الأحد.. - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار    بلدية الخبر تطلق مشروع تطوير الخبر الشمالية    مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بالنمسا    "جوجل" تطلق"Veo 3″ لتوليد الفيديو بالذكاء    أوكرانيا تستهدف قاعدة جوية روسية    أكدوا مواصلة إيران للتخصيب.. قلق أوروبي من انهيار جهود استئناف المفاوضات النووية    أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة "الموارد": تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030    أكد أنها تعكس الالتزام بتحقيق أهداف التنمية.. البديوي: أجنحة دول التعاون في "إكسبو" تجسد الإرث الحضاري    دموع نيفيز وكانسيلو.. الجانب المنسي في كرة القدم    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    تطوير التعاون مع صربيا وإندونيسيا في النقل الجوي    "الداخلية": ضبط 17.8 ألف مخالف في أسبوع    قواعد جديدة منها إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص.. غرامات تصل إلى مليوني ريال للمخالفات البلدية    1334 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الإيسيسكو" تبحث إنشاء منصات رقمية لتوثيق تراث المملكة    مسابقة لترشيح سعوديين ل«كأس العالم للحلويات»    يستعرض التطورات في المملكة خلال الأعوام الماضية.. «كنوز السعودية» بوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي «الوجهة»    "صناعة الخوص ".. حرفة تقليدية حاضرة ضمن فعاليات بيت حائل    دراسة علمية ب "مجلة الدارة" تؤكد أهمية الوعي الوثائقي في حماية التراث الوطني    بينهم لاعب الهلال.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية    بعثة "أخضر السلة" تصل إسطنبول لإقامة معسكر خارجي استعداداً للآسيوية    "نيوم"يتعاقد مع الحارس البولندي مارسين بولكا    وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في موسكو    رابطة دوري المحترفين تتولى الرقابة المالية للأندية    ظهور نادر للفنان المصري عادل إمام بعد غياب طويل    بئر غرس.. ماء مبارك وأثر نبوي خالد    الصدقة في الميزان    «فاكهة الصيف».. تعود للأسواق    نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل سفارة راوندا    الشؤون الإسلامية بنجران تغلق 460 بلاغاً    أمير الشرقية يعزي أسرة الراجحي    اتفاقية صحية لدعم وتثقيف المصابين بالأمراض المزمنة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي ل"ثمانيني" بعد ساعتين من استبدال مفصل ركبة    أمين منطقة القصيم يوقع عقد صيانة شوارع بنطاق بلدية الصفراء بمدينة بريدة قرابة ١٧ مليون ريال    حرس الحدود يقبض على (6) إثيوبيين بجازان لتهريبهم (138.3) كجم "حشيش"    البدء بصيانة جسر خادم الحرمين وتقاطع الملك عبد العزيز بالدمام    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار إلغاء «إيقاف الخدمات» سيدفع المؤسسات المالية للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين
تضمن تعديل فقرات بالمادة ال(46) واستحداث فقرات.. مختصون ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 02 - 2020

قال مختصون إن قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل.. مبينين أن القرار سيقلل من دافعية التجار والمؤسسات المالية لمنح الائتمان، ويدفعهم للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين.
وقال عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبدالحكيم الخرجي: إن قرار وزير العدل لم يلغِ المادة ال46 من اللائحة التنفيذية بشكل كامل، بل انصبّ الإلغاء على الفقرة الخامسة فقط، ونصها «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
أما بالنسبة لباقي الفقرات الواردة في المادة ال46 من اللائحة التنفيذية فتظل نافذة، فضلاً عن نفاذ الإجراءات كافة المشار إليها الواردة في المادة ال46 من النظام، مثل المنع من السفر، والإفصاح عن الأموال والرخص والأنشطة التجارية للمدين، ومنع المؤسسات المالية من التعامل مع المدين.
ومن جهة أخرى، فإن القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83 من نظام التنفيذ، كما أضاف فقرتين إلى المادة ال83، هما الفقرتان ال3 وال4، كما أضاف فقرة للمادة ال84. والفقرات السابقة تهدف إلى وضع ضوابط لتطبيق الحبس التنفيذي.
وأضاف د. الخرجي: القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83؛ ليكون نصيًّا كالآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجب إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من مطالب التنفيذ إذا كان مقدار الدَّين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف»؛ وبذلك يكون القرار قد عدّل ضوابط الحبس التنفيذي بالنسبة للمدين الذي زاد دينه أو مجموع ديونه على المليون ريال؛ إذ اشترط القرار ألا يوفي المدين بالدين، وبعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، ومرور ثلاثة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تزيد قيمة الدين أو مجموع الديون على مليون ريال.
وأردف د. الخرجي: كما أُضيفت الفقرة ال3 من المادة ال83، ونصها: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت 6 أشهر، ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه. وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وهذه الفقرة المستحدثة قد وضعت الضوابط اللازمة لإصدار قرار بحبس مَن قلّت ديونه على مليون ريال؛ إذ اشترطت ألا يوفي المدين بالدين، وعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، وانقضاء ستة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تكون قيمة الدين أو مجموع الديون أقل من مليون ريال. كما أضاف القرار الفقرة ال4 إلى نص المادة ال83؛ إذ قضت هذه الفقرة بأنه: «تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديد المدة، أو لمدد متعاقبة، لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر». وأخيرًا أُضيفت الفقرة ال3 إلى نص المادة ال84، ونصت على أنه: «لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين 60 عامًا فأكثر، أو كان للمدين أولاد قُصّر، وكان زوجه متوفَّى أو محبوسًا لأي سبب من الأسباب».
وعن آثار القرار قال د. الخرجي: أثر القرار على الموقوفين بالسجون قبل نفاذ القرار؛ إذ لم يوضح القرار الحل واجب الاتباع، لكن الأمر لا يخرج عن إحدى فرضيتين: بدء الدوائر في مراجعة ملفات الموقوفين فورًا، والتحقق من الضوابط الواردة في القرار، وانتظار المدة المنصوص عليها في المادة ال4 / 83 من القرار (ثلاثة أشهر)، ثم استجواب المدين، وإصدار قرار إما بحبسه أو بالإفراج عنه.
وعن الآثار السلبية للقرار قال د. الخريجي: إن لهذا القرار آثارًا سلبية على الائتمان؛ لأنه سوف يؤدي إلى تشدد التجار والمؤسسات المالية في منح الائتمان، ويساعد المدينين المماطلين على التهرب من سداد ديونهم. وبالنسبة للآثار الإيجابية مراعاة البُعد الاجتماعي لكبار السن ومَن لهم أولاد قُصّر ومن لهم أزواج محبوسون أو متوفون.
من جانبه، قال المحامي محمد التمياط: القرار إيجابي، ويسهم في معالجة الآثار المترتبة على المنفَّذ ضده وأُسرهم بما يضمن لهم تمتُّعهم بحقوقهم؛ إذ تم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية. وسوف يتم تطبيق هذا القرار على ما قبل القرار وبعد القرار، أي سوف يشمل الجميع، سواء كان قبل صدور القرار أو بعده.
من جهته، قال المحامي علي العقلا: إن قرار وزير العدل خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل. وبهذا القرار تنتهي أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الإلكترونية التي تضرر منها ذوو مَن يتم إيقاف خدماته دون ارتكابهم ذنبًا أو مخالفة؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا للتعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ.
من جانب آخر فإن هذا القرار سيسهم في سرعة انخراط المدينين في المجتمع، ومشاركتهم به دون المساس بأي من حقوقهم.
وعن مصير الموقوفين بالسجون قبل إصدار القرار، الذين تصل مديونيتهم إلى أقل من مليون ريال، قال المحامي العقلا: القرار يشمل مَن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم، وأيضًا سيتم إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق مالية لمن تنطبق عليهم شروط التعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ، مثل أن يكون عليهم أقل من مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.