السفير آل جابر يلتقي الوفد المفاوض المعني بملف المحتجزين في اليمن    الفيحاء والحزم يتعادلان سلبياً    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    استعراض عشرين تجربة ناجحة لكفاءة الإنفاق في الجامعات السعودية في ورشة بجامعة أم القرى    هيئة الصحفيين السعوديين بمكة تنظم ورشة "الذكاء الاصطناعي والصحافة"        الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة    جمعية أدبي جازان تشارك في ليالي المكتبات ببيت الثقافة    بدء تطبيق أعمال المرحلة الثالثة من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 3 مدن    الحكومة اليمنية ترحّب ببيان المملكة بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة    إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض    حقيقة رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    السعودية تشكل المشهد التقني    النيكوتين باوتشز    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار إلغاء «إيقاف الخدمات» سيدفع المؤسسات المالية للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين
تضمن تعديل فقرات بالمادة ال(46) واستحداث فقرات.. مختصون ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 02 - 2020

قال مختصون إن قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل.. مبينين أن القرار سيقلل من دافعية التجار والمؤسسات المالية لمنح الائتمان، ويدفعهم للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين.
وقال عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبدالحكيم الخرجي: إن قرار وزير العدل لم يلغِ المادة ال46 من اللائحة التنفيذية بشكل كامل، بل انصبّ الإلغاء على الفقرة الخامسة فقط، ونصها «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
أما بالنسبة لباقي الفقرات الواردة في المادة ال46 من اللائحة التنفيذية فتظل نافذة، فضلاً عن نفاذ الإجراءات كافة المشار إليها الواردة في المادة ال46 من النظام، مثل المنع من السفر، والإفصاح عن الأموال والرخص والأنشطة التجارية للمدين، ومنع المؤسسات المالية من التعامل مع المدين.
ومن جهة أخرى، فإن القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83 من نظام التنفيذ، كما أضاف فقرتين إلى المادة ال83، هما الفقرتان ال3 وال4، كما أضاف فقرة للمادة ال84. والفقرات السابقة تهدف إلى وضع ضوابط لتطبيق الحبس التنفيذي.
وأضاف د. الخرجي: القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83؛ ليكون نصيًّا كالآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجب إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من مطالب التنفيذ إذا كان مقدار الدَّين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف»؛ وبذلك يكون القرار قد عدّل ضوابط الحبس التنفيذي بالنسبة للمدين الذي زاد دينه أو مجموع ديونه على المليون ريال؛ إذ اشترط القرار ألا يوفي المدين بالدين، وبعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، ومرور ثلاثة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تزيد قيمة الدين أو مجموع الديون على مليون ريال.
وأردف د. الخرجي: كما أُضيفت الفقرة ال3 من المادة ال83، ونصها: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت 6 أشهر، ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه. وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وهذه الفقرة المستحدثة قد وضعت الضوابط اللازمة لإصدار قرار بحبس مَن قلّت ديونه على مليون ريال؛ إذ اشترطت ألا يوفي المدين بالدين، وعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، وانقضاء ستة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تكون قيمة الدين أو مجموع الديون أقل من مليون ريال. كما أضاف القرار الفقرة ال4 إلى نص المادة ال83؛ إذ قضت هذه الفقرة بأنه: «تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديد المدة، أو لمدد متعاقبة، لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر». وأخيرًا أُضيفت الفقرة ال3 إلى نص المادة ال84، ونصت على أنه: «لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين 60 عامًا فأكثر، أو كان للمدين أولاد قُصّر، وكان زوجه متوفَّى أو محبوسًا لأي سبب من الأسباب».
وعن آثار القرار قال د. الخرجي: أثر القرار على الموقوفين بالسجون قبل نفاذ القرار؛ إذ لم يوضح القرار الحل واجب الاتباع، لكن الأمر لا يخرج عن إحدى فرضيتين: بدء الدوائر في مراجعة ملفات الموقوفين فورًا، والتحقق من الضوابط الواردة في القرار، وانتظار المدة المنصوص عليها في المادة ال4 / 83 من القرار (ثلاثة أشهر)، ثم استجواب المدين، وإصدار قرار إما بحبسه أو بالإفراج عنه.
وعن الآثار السلبية للقرار قال د. الخريجي: إن لهذا القرار آثارًا سلبية على الائتمان؛ لأنه سوف يؤدي إلى تشدد التجار والمؤسسات المالية في منح الائتمان، ويساعد المدينين المماطلين على التهرب من سداد ديونهم. وبالنسبة للآثار الإيجابية مراعاة البُعد الاجتماعي لكبار السن ومَن لهم أولاد قُصّر ومن لهم أزواج محبوسون أو متوفون.
من جانبه، قال المحامي محمد التمياط: القرار إيجابي، ويسهم في معالجة الآثار المترتبة على المنفَّذ ضده وأُسرهم بما يضمن لهم تمتُّعهم بحقوقهم؛ إذ تم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية. وسوف يتم تطبيق هذا القرار على ما قبل القرار وبعد القرار، أي سوف يشمل الجميع، سواء كان قبل صدور القرار أو بعده.
من جهته، قال المحامي علي العقلا: إن قرار وزير العدل خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل. وبهذا القرار تنتهي أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الإلكترونية التي تضرر منها ذوو مَن يتم إيقاف خدماته دون ارتكابهم ذنبًا أو مخالفة؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا للتعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ.
من جانب آخر فإن هذا القرار سيسهم في سرعة انخراط المدينين في المجتمع، ومشاركتهم به دون المساس بأي من حقوقهم.
وعن مصير الموقوفين بالسجون قبل إصدار القرار، الذين تصل مديونيتهم إلى أقل من مليون ريال، قال المحامي العقلا: القرار يشمل مَن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم، وأيضًا سيتم إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق مالية لمن تنطبق عليهم شروط التعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ، مثل أن يكون عليهم أقل من مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.