نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي وفد إمارة منطقة الحدود الشمالية    BBC تكشف سجونًا إماراتية سرية في جنوب اليمن    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إثيوبيا    تقارير.. رونالدو يعطل انتقال بنزيمة إلى الهلال    تحت رعاية خادم الحرمين .. وزير الإعلام يفتتح أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "قبس"    تخريج وتوظيف 500 طاهٍ وطاهية في 3 مناطق    الهلال يعلنها.. الأمير الوليد بن طلال تكفل بهذه الصفقة    المفتي العام للمملكة يكلف عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة    عقار تحصد الجائزة الذهبية في جائزة التميز العقاري 2025 لفئة التقنيات والمنصات العقارية    أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال يناير    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي لفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المنطقة    ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة    إدانة عربية - إسلامية لانتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في غزة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    تراجع أسعار الذهب    البقاء للأقوى اقتصاديا    الرمزية وجدانية إبداعية وجماليات تعبيرية    «وعي البيئية» تحقق 14 ألف ساعة تطوعية    «كشّافات حائل».. حضورٌ وهوية    طبية مكة تسجل 260 تدخلاً منقذاً للحياة    التأمل.. توازنٌ وسكون    «أوبك بلس» تجدد تعليق زيادة الإنتاج خلال مارس    نائب أمير حائل يلتقي مجلس الغرفة التجارية    الإدارة.. المشكلة والحل    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يحضر ختام النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    رسميًا.. "البليهي" شبابياً حتى نهاية الموسم    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    تقارير جامعات الملك فيصل ونورة والباحة والقصيم على طاولة الشورى    تعزيز التحول الرقمي للترخيص ..«البلديات»: نقلات تنظيمية في ملف الباعة الجائلين    التحقيق مع 383 موظفاً وإيقاف127 بتهم فساد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب مواد مخدرة    سوريا تفكك خلية إرهابية بريف دمشق    بعد كسر حصار الدلنج.. الجيش السوداني يتقدم نحو كادقلي    آخر اتفاق نووي بين أميركا وروسيا ينتهي الخميس    «الثقافة» توقّع شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA»    «الدراما» في قلب النقاش.. سردية ثرية بالرموز والدلالات    «الكينج».. أول مسلسل جاهز لرمضان    زوجان صينيان يكشفان سر 70 عاماً معاً    قط يوقع عقد عمل في شركة بالمكسيك    برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس على طاولة أمير الرياض    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    الابتسامة.. عبادة صامتة وجمال لا يشيخ    بسبب قصور الأداء.. ومهلة للتصحيح.. إيقاف 1800 وكالة عمرة خارجية    السوق المالية تستقبل الاستثمارات المباشرة للأجانب    طفلة في الخامسة تعاني من الخرف    الموسيقى تخفف الألم طبيعيا    6600 مستفيد في نور نجران    %53 من المسنات السعوديات يعانين ضغط الدم    لماذا يرهقنا الشتاء نفسيا    يناير الماضي.. التحقيق مع 383 متورطا في قضايا فساد    إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة    «الشؤون الإسلامية» تطلق الدورة التأهيلية الرابعة للدعاة    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط ضمان مالي ب(100) ألف ريال للترخيص ل«مقدمي خدمات التنفيذ»
وفقا للائحة المنظمة لإسناد هذه الخدمات للقطاع الخاص والمعتمدة من وزير العدل
نشر في الجزيرة يوم 06 - 03 - 2016

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة مقدمي خدمات التنفيذ والمكونة من 33 مادة موزعة على ستة فصول، والتي تضمنت الإطار التنظيمي لإسناد تقديم هذه الخدمات للقطاع الخاص.
وشملت اللائحة مقدمي خدمات مبلغ الأوراق القضائي وهو مبلغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، وكيل البيع القضائي وهو المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، الحارس القضائي وهو المرخص له ببيع الاصول الثابتة والمنقولة، الخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، وكذلك مقدم خدمة تنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك الخدمة للقطاع الخاص.
واشترطت اللائحة على طالب الترخيص «مقدمي خدمات التنفيذ» أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون له سجل تجاري، وأن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة، وكذلك ألا يكون محكوماً بإعساره أو إشهار إفلاسه .كما شددت على حسن سيرة المرخص له وعدم إدانته بما يخل بالشرف والأمانة أو الحكم عليه بحد شرعي. ووفقا اللائحة، يقدم طلب الترخيص إلى وكالة الحجز والتنفيذ وفق نموذج معتمد لذلك، كذلك ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال غير مشروط وغير محدد المدة صادرة من أحد البنوك المحلية، على أن يعاد لصاحبها في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له.
أمام ذلك، علق القاضي السابق والمحامي الدكتور أحمد الصقية في حديث ل «الجزيرة» على هذه خطوة بأن إقرار لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي امتدادًا لفاعلية نظام التنفيذ الملموسة منذ إقراره، والتي تنص على إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ بوزارة العدل تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وعليه جاءت هذه للائحة لتلبي التدفق الهائل على محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنّ مساندة القطاع الخاص لهذا الجهاز في ضوء هذه اللائحة ستبقي على محاكم التنفيذ أبرز سماتها الفاعلية والإنجاز.
وبحسب اللائحة، تشكل في الوكالة بقرار من الوكيل المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار نظامي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، وتتولى دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وأيضا التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة. بحيث تصدر الوكالة الترخيص محدداً فيه الخدمات والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه، ولمقدم الخدمة طلب تعديل النطاق المكاني لترخيصه وفق النموذج المعتمد لذلك.
وأعطت اللائحة الدائرة القضائية صلاحية تعيين مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم أو من غيرهم فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة وفي حال عدم وجود مرخص له فترخص الوكالة لمن يقوم بالخدمة بناء على طلب الدائرة ويكون الترخيص محدوداً بالحالة موضع الطلب وللمرخص له طلب إيقاف إدراجه في قائمة الإحالة ولا يحق له طلب إعادة الإدراج قبل مضي 90 يوماً من تاريخ الإيقاف. كما يحق الدائرة القضائية قبل أن تقرر الاستعانة بحارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط وغير محدد المدة صادرة من أحد البنوك المحلية لا يزيد عن 5 % من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، على أن يعاد الضمان بعد انقضاء العمل. فيما تحدد أجرة مقدم خدمة التنفيذ في حال عدم اتفاق ذوي الشأن حسب ما تقرره الدائرة ولها الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن.
وألزمت اللائحة مقدم خدمة التنفيذ باتخاذ مقر في المملكة وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرا عليه، وضع أصل الترخيص في مكان بارز في مقره الرئيس وصورة منه في مقره الفرعي، ووضع اسمه ورقم ترخيصه على جميع مطبوعات ومراسلاته، إضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنهاء الإجراء، إلى جانب إلحاق العاملين لديه بالبرامج التدريبية التي تعتمدها الوكالة. كما لا يجوز على المرخص له مباشرته أعمال تتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو يكون للمرخص له مصلحة مباشرة في العمل. وعند حدوث ضرر بسبب مقدم الخدمة، توقع على المرخص له عند مخالفته إحدى الجزاءات التالية: الإنذار أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص. وفي حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، يجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله ويفي بجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.