ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الفنلندي Serral يتوج بلقب StarCraft II    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    رحيل زياد الأسطورة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    هلال صفر يزين سماء المملكة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ديوان المظالم» يوجه بعدم نظر الدعوى بعد نقضها للحكم للمرة الثانية
نشر في الجزيرة يوم 19 - 02 - 2016


علمت «الجزيرة» بتوجيه مجلس القضاء الإداري رؤساء المحاكم الإدارية بديوان المظالم بعدم نظر الدعوى بعد نقضها للحكم للمرة الثانية، وفقا لأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (اعتبارا من تاريخ 12-10-1437ه)، بحيث تختص أحكام الفصلين المشار إليهما بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، ويستند مجلس القضاء الإداري في تأجيل العمل بأحكام هذين الفصلين إلى آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي لعام 1428 ه التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية بعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه.ووفقا لتوجيه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري فإن هذا التوجيه يأتي بعدما لوحظ من عدم إعمال بعض محاكم الاستئناف الإدارية لمقتضى المادة السادسة والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بعدم تصديها لنظر الدعوى بعد نقضها للحكم للمرة الثانية، مؤكدا الالتزام بمقتضى المادة السادسة والثلاثون بوجوب تصدي محكمة الاستئناف الإدارية في جميع الأحوال لنظر الدعوى إذا نقضت الحكم للمرة الثانية وتفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم دون إعادتها للمحكمة الإدارية. على أن تكون معالجة على ما يقع في أحكام المحاكم الإدارية من نقص أو قصور عن طريق التفتيش الدوري على أعمال القضاة، وفي حدود اختصاص إدارة التفتيش القضائي.وطالما لم يتم تفعيل أحكام هذين الفصلين، فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل فيما يتعلق بالاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية بمواد قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وقررت المادة السادسة والثلاثون من تلك القواعد أنه يترتب على قبول طلب الاعتراض على الحكم أن تقوم محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرت الحكم في المحكمة الإدارية أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى محكمة الاستئناف الإدارية أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها محكمة الاستئناف الإدارية لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم، ويكون حكم مكمة الاستئناف الإدارية في جميع الأحوال نهائيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.