أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور الربيش : لا يحق لرجل المرور إيقاع عقوبة السجن لقاطع الإشارة المرورية
ومن تعرض للسجن يحق له رفع دعوى قضائية
نشر في الجزيرة يوم 05 - 01 - 2015

كشف المستشار بالإدارة العامة للمرور سابقًا والمحامي وخبير الحوادث الدكتور مساعد بن عبدالرحمن الربيش أنه لا يحق لرجل المرور إيقاع عقوبة السجن لقاطع إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، مبينًا أنه لم يرد في نظام المرور إيقاع عقوبة السجن على من يتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر في أول مرة.
وقال الدكتور الربيش في تصريح خاص ل»الجزيرة « إن المادة 68 من نظام المرور نصت على الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائه ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفق جدول المخالفات رقم (1) الملحق بالنظام وهي تعتبر المخالفة رقم 9 في الجدول.
وأضاف الدكتور الربيش أنه تأكيدًا على ذلك ما نصت عليه المادة 74 التي نصت على أنه في حالة تكرار المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر أن تطلب الإدارة من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا فيما يخص المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر منها تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ومن هذا المنطلق فإن إيقاف المخالف يكون مخالفًا للنظام ويشترط النظام أن تكون المخالفة متكررة وفي نفس العام وأن ترفع إدارة المرور للمحكمة المختصة بتشديد العقوبة إما بزيادة الغرامة عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن أو بهما معًا.
وبين المحامي الربيش في ختام تصريحه أنه يحق لأي شخص تعرض للسجن بسبب قطع الإشارة لأول مرة برفع دعوى قضائية ضد المرور وتعويضه عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.