أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    4 محفزات تدفع الدون لكسر هيمنة الزعيم    حسابات معقدة للهابطين من روشن    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ محمد بن صالح    اللهيبي ل «عكاظ»: إنجازات طلابنا وطالباتنا تعكس اهتمام ودعم قيادتنا للتعليم    «الطيران المدني» تعلن الفائزين بجائزة المطارات السعودية في نسختها الرابعة    القصيم: القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة    وزير السياحة يطلق برنامج «صيف السعودية 2024» في 7 وجهات    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني بوفاة رئيس إيران ومرافقيه    مصادر «عكاظ»: لؤي ناظر يترشح لرئاسة العميد «يونيو القادم»    زراعة الشرقية تطلق مبادرة إنتاج عسل المانجروف للموسم الرابع 2024م    لوم إيراني لأمريكا:عقوباتكم حطمت طائرة الرئيس    أمير تبوك يستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان    غرفة الشرقية تنظم معرض التطبيقات الالكترونية مطلع يونيو القادم    محمد بن عبدالعزيز يكرم المتفوقين    الربيعة يلتقي كبار المتبرعين لمركز الملك سلمان للإغاثة    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير مطار الطائف الدولي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي    "العامري" بين استعراض المنجزات، لثانويات مكتب تعليم حلي    13 كفيفة تأهلت لbrail note    اختيار الرياض مقرا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    أمير تبوك يرعى تخريج أكثر من 2300 متدرب ومتدربة بالمنطقة    الجنائية تتحرك لاعتقال قادة من حماس وإسرائيل    التهاب البول عند الأطفال الذكور    د. العيسى يتسلَّم مفتاح محافظة الإسكندرية أعلى وسام في المدينة    وزارة الإعلام تنظّم النسخة السابعة من "واحة الإعلام"    منتدى كايسيد للحوار العالمي: تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة وآمنة وحيوية ضرورة عالمية    كوادر وطنية لخدمة الحجاج في بنجلاديش    وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني المكلف    فتح تحقيق موسع في أسباب تحطم طائرة رئيس إيران    الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    وول ستريت تفتح على استقرار مع ترقب نتائج إنفيديا    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة    تايكوندو الشباب يهيمن على بطولتي البراعم والناشئين والحريق يزاحم الكبار    بعد مصرع عبد اللهيان.. «كني» يتقلد حقيبة الخارجية الإيرانية    وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة المروحية    وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن    «التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    ثقافة سعودية    بكاء الأطلال على باب الأسرة    كراسي تتناول القهوة    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    الانتخابات بين النزاهة والفساد    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: إلغاء نظام الكفيل لن يقضي على العمالة السائبة
ناقش عقوبات رهن البطاقات الرسمية.. وأقر رفع الدعوى للمحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات
نشر في الجزيرة يوم 22 - 05 - 2012

شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أن إلغاء نظام الكفيل لن يساهم في القضاء على العمالة السائبة، مشيرين إلى ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى، وأكدوا أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام.
ورأى العضو الدكتور طلال بكري خلال استماع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، رأى أن المواطن هو من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات، مشددا على أن أمن واستقرار الوطن أولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل.
من جانبه قال العضو الدكتور خالد السيف: إن ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص ساهم في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً (على حد قوله).
وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.
من جهته طالب العضو مازن بليلة تأجيل التصويت على تعديلات اللجنة، مشيرا إلى أن النظام بحاجة إلى دراسة نظام العمالة المنزلية، حيث لم ترد في التعديلات التي قدمتها اللجنة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أوصت بتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغاءها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39)، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة.
رهن البطاقات الرسمية
من جانب آخر ناقش المجلس أمس اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية.
ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
توسعة الموانئ
على صعيد آخر وافق المجلس أمس على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432ه.
الأحكام القضائية النهائية لتهريب المخدرات
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك.
وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي: أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.
ثانياً: تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
رابعاً: تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.