نائب أمير منطقة مكة يشهد الحفل الذي أقامته إمارة المنطقة بمناسبة يوم التأسيس.    رئيس مجلس إدارة جمعية عون الطبية يرفع التهاني للقيادة بمناسبة يوم التأسيس    سمو محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس    وصول التوأم الملتصق الباكستاني "سفيان ويوسف" إلى الرياض    تغيير موعد مباراة الوصل الإماراتي والنصر في دوري أبطال أسيا 2    ترقية 125 فردًا من منسوبي كلية الملك فهد الأمنية    فهد بن سعد يطلع على إنجازات أمانة وبلديات القصيم    يوم التأسيس السعودي: من لحظة التاريخ إلى صناعة المستقبل    قشلة حائل تكتظ بالزوار وفعاليات شعبية احتفاءً بيوم التأسيس    "البلديات والإسكان": 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني    تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية    2.6 مليار قيمة الفرص المعمدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة فرصة العام الماضي بنمو 122%    القوات الأمريكية تعتزم استكمال انسحابها من سوريا خلال شهر    إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة    وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات الوزارة بمنطقة حائل    القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    375 قائدًا وكشافًا وجوالًا يباشرون خدماتهم التطوعية لزوار المسجد النبوي في رمضان 1447ه    قائد الجيش الإيراني: بلادنا ليست في موقع ضعف وأميركا لم تتوقع هذه الصلابة    استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    عندما يستيقظ النمر الاتحادي    البرهان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس    مراهقون صينيون يحطمون رقمين عالميين    نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية    ثمانون عاماً من صناعة الإنسان    روسية تقتل والدتها بسبب الهاتف    «الجوازات» تنهي إجراءات دخول معتمري رمضان    أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير»    سلامات على فقندش    مبعوث ترمب يلمح إلى قرب الاتفاق.. تفاؤل أمريكي بقمة بوتين – زيلينسكي    نمو التجارة الإلكترونية والدولية للمملكة    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    احتفاء شعبي يجسد الوحدة الوطنية.. "جدة التاريخية" تحتفي بيوم التأسيس في تظاهرة وطنية كبرى وعروض استثنائية    في الجامع الأكبر بإندونيسيا.. 21 ألف صائم يجتمعون على موائد برنامج خادم الحرمين    التأسيس    الحج تصدر «دليل العمرة والزيارة» ب «16» لغة    في الجولة العاشرة(المؤجلة).. الأهلي لحصد نقاط ضمك.. وديربي شرقاوي مشتعل    رفض دعوى «أجنحة منزوعة العظم»    السياسة اللغوية وتجليات الهوية الوطنية    NASA تؤجل مهمتها للقمر    الصين تنافس بنموذج ذكاء مفتوح    استخلاص نباتي صديق للبيئة    الشوكولاتة الداكنة وصحة القلب    طنين الأذن يهدد بإنذار صحي مبكر    ديوان المظالم يحتفي مع منسوبيه على أرض الدرعية بذكرى يوم التأسيس    الأسواق الشعبية بالباحة.. عمق الهوية الوطنية    وزير التعليم يكلف سبعي بالملحقية الثقافية في الدوحة    الرياضيون يهنئون القيادة بيوم التأسيس    يوم التأسيس جذور دولة ورسالة سلام    صوت الحرب أعلى من صوت التفاوض    الإفطار الرمضاني.. يعزز أواصر الجيرة في المدينة    مدفع رمضان.. صوت الإفطار في ذاكرة الحجاز    بين الحوكمة والتنافسية السعودية تعزز مكانتها    حوكمة الترميز العقاري    ولي العهد يزور مسجد قباء    ب«2 هاتريك» وثنائية.. الثلاثي يشعل صراع الهدافين    فعاليات متنوعة في غاليريا مول في الجبيل الصناعية احتفالاً بيوم التأسيس    م. سلطان الزايدي: يوم التأسيس... جذور راسخة ومسيرة وطن .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: إلغاء نظام الكفيل لن يقضي على العمالة السائبة
ناقش عقوبات رهن البطاقات الرسمية.. وأقر رفع الدعوى للمحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات
نشر في الجزيرة يوم 22 - 05 - 2012

شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أن إلغاء نظام الكفيل لن يساهم في القضاء على العمالة السائبة، مشيرين إلى ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى، وأكدوا أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام.
ورأى العضو الدكتور طلال بكري خلال استماع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، رأى أن المواطن هو من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات، مشددا على أن أمن واستقرار الوطن أولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل.
من جانبه قال العضو الدكتور خالد السيف: إن ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص ساهم في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً (على حد قوله).
وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.
من جهته طالب العضو مازن بليلة تأجيل التصويت على تعديلات اللجنة، مشيرا إلى أن النظام بحاجة إلى دراسة نظام العمالة المنزلية، حيث لم ترد في التعديلات التي قدمتها اللجنة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أوصت بتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغاءها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39)، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة.
رهن البطاقات الرسمية
من جانب آخر ناقش المجلس أمس اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية.
ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
توسعة الموانئ
على صعيد آخر وافق المجلس أمس على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432ه.
الأحكام القضائية النهائية لتهريب المخدرات
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك.
وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي: أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.
ثانياً: تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
رابعاً: تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.