ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    السعودية تشارك في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    المبرور    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشرمبادئ الأحكام وتوثيق العقود
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 10 - 2011

نشر الأحكام القضائية يُعد في كثير من الدول «سوابق قضائية» خاصة تلك الصادرة من محكمة أعلى درجة كمحكمة التمييز أو المحكمة العليا باعتبارها مبادئ أقرها القضاء تحكم على كل ما سيلحقها من منازعات.
عدد من البلدان لا يُوجد فيها قانون مكتوب يحكم ما يصدره القضاة من أحكام، وتعتبر هذه السوابق القضائية من قِبل القضاة هي القانون الذي يبنون عليه أحكامهم في القضايا المعروضة أمامهم.
أحكام السوابق القضائية تفصح عمّا استقر عليه القضاء من مبادئ وما عدل عنه منها، وهي بمثابة القبس الذي ينير فكر القاضي ليتمكن من الاستنباط والقياس والملاءمة والمواءمة، ويبصِّر المحامي بما ستؤول إليه مرافعته ادعاءً أو دفاعاً إذا ما اتبع أو حاد عن ذلك المبدأ القضائي المستقر.
عندما صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م-87 بتاريخ 19-9-1428ه ونقل عدداً من اختصاصات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، كلّف وزارة العدل باختصاص جديد نصّت عليه المادة الحادية والسبعون الفقرة الثالثة، يلزم وزارة العدل بإنشاء مركز للبحوث يُؤلَّف من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية يتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومما يحسب لوزارة العدل أنها وفي وقت قياسي وخلال سنة من صدور المرسوم الملكي أنجزت عدداً من مجلدات الأحكام القضائية مما أضاف إلى الساحة العدلية مورداً جديداً بالغ الأهمية، وفَّر على المتقاضين كثيراً من الجهد والوقت والمال، وينقذ إلى حدٍ بعيد الأحكام المستقبلية من التناقض والتضاد، ووفر للقضاة مرجعاً يسترشدون به عند إصدار أحكامهم.
الأمل هو ألا تتوقف الوزارة عن نشر المزيد من الأحكام القضائية، وأن يحذو حذوها ديوان المظالم خاصة ما تعلق بالقضاء التجاري.
أمر آخر ورد في نظام القضاء يخص وزارة العدل والذي نصّت عليه المادة الرابعة والسبعون الذي أضاف إلى كتابات العدل اختصاص توثيق العقود إلى جانب ضبط الإقرارات، وأجاز لوزارة العدل أن تعهد ببعض اختصاصات كتابة العدل إلى الغير وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
حتى يومنا هذا وبعد مرور أربع سنوات على إصدار النظام، لم يرقَ إلى علم ذوي الاختصاص عن قيام كتّاب عدل بتوثيق العقود التي يوقعها الأطراف بإرادتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولم تنشر أي لائحة صادرة عن معالي وزير العدل تتعلق بنقل بعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير كتوثيق العقود وضبط الإقرارات.
دعوني ألتمس العذر لوزارة العدل فقد تكون غير مستعدة لهذا عند ما صدر النظام، وأن تتمكن قريباً من إصدار اللائحة التي تخوِّل «الغير» ضبط الإقرارات وتوثيق العقود ممَّن تتوسم فيهم وزارة العدل الكفاءة والسمعة الحسنة ومَن يتوفر فيهم شروط اللائحة التي أوكل النظام إصدارها لمعالي وزير العدل، وأن تحدد اللائحة أنواع العقود التي ستأذن ل «الغير» بتوثيقها، والشروط الواجب توافرها في «الغير» وصلاحياتهم، وضوابط تأديبهم إن وثقوا عقوداً لا يجوز توثيقها أو لم يتحققوا من صحة توقيعها من المخوّلين شرعاً ونظاماً بذلك، وأن تضع نماذج للعقود المسماة وغير المسماة مثل عقود التأمين التعاوني التي أصبحت إحدى مستلزمات ضبط العلاقة بين أطراف بوالص التأمين كالتأمين على السيارات والتأمين الصحي الذي أصبح إلزامياً بموجب القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.