استشهاد 43 فلسطينيًا    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيرانية تفتح حساباً لصغارها ... بلا حق الولاية
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2009

يتقدم منوشهر ضيايي باعتراض قانوني يقول فيه إن زوجته لديها دفاتر حسابات مصرفية فتحتها سابقاً لأطفالهما الخمسة، وبكتاب خطي إلى مديرالمصرف يطلب فيه أن يسمح له بسحب مقدار من المال من الحسابات المذكورة. لكن المصرف ردّ طلبه، استناداً إلى نص قانوني يحصر التصرف بهذه الحسابات بيد الأم فقط. وفي متابعة قانونية، طالب الأب بإلغاء كلمة «حصراً» الموجودة في القانون المدني، معتبراً بقاء الحصر سبباً ل «سوء الاستفادة» ومخالفة لقوانين الإرث والولاية على الصغار.
وجاء الرد القانوني على الشكوى أن المادة الثالثة من الفصل الثاني من قانون التعاملات المصرفية، والمادة الخامسة من التفسيرات القانونية للجنة الشورى القضائية العليا، أن الشخص الذي يفتح الحساب هو صاحب الحق في التصرف فيه.
ويضيف التفسير القانوني أنه ومراعاةً لاستقلال المرأة في ما يتعلق بحق التصرف بأموالها، يكون لها في الأصل والظاهر حق ملكية الحسابات المصرفية التي تفتحها بأسماء أطفالها القاصرين. ولا يسقط هذا الحق أو ينقل إلى طرف آخر، كالأب أو الجد للأب، إلا بحكم قضائي، يجد أن الأم لا تراعي مصلحة صغارها.
ويوضح المتخصص القانوني في العمليات المصرفية، ناصر رستكارنيا، أن القانون الإيراني يحصر كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصرف بأموال الصغار، بيد ولي الطفل وهو الأب أو الجد للأب، لكن تعديلاً قانونياً يعود إلى 1979، أجاز في شكل استثائي، لأم الطفل وللطفل نفسه فتح حساب.
وفي ما يتعلق بالحماية المالية وغير المالية للأطفال القاصرين، تشير الباحثة القانونية، ليلا سادات اسدي، إلى أنها حظيت باهتمام المشرّعين في ثلاثة محاور، هي الولاية والحضانة والقيمومة، ولكنها تأخذ على القانون أنه اطلق يد الأب والجد للأب والوصي المعين من طرفهما، في التصرف الكامل بأموال الصغير القاصر. وترى اسدي أن هذا الحصر أوجد مشكلات قانونية وأضر بمصلحة الطفل والأم معاً، بخاصة في حال وفاة الأب والتنازع على حضانة الطفل، ورعايته بين الأم وعائلة الزوج المتوفى. وتقترح انتقال حق الولاية من الأب المتوفى إلى الأم، لا الجد، وتعتبر ذلك كفيلاً بحل معضلات قانونية، ومشكلات تقع فيها المرأة في إيران.
ومن المخارج القانونية التي تلجأ إليها بعض العائلات لحفظ حق المرأة في رعاية صغارها، أن تعيّن الزوجة وصياً على الصغار، لا يشترط القانون الإيراني أن يكون هذا الوصي ذكراً. ويستطيع الزوج، تبعاً لذلك، أن يعين زوجته وصياً، وهو ما يجعلها تتمتع بالحقوق المعطاة للأب والجد.
وعلى رغم حصر الولاية بالأب والجد للأب، أفضت التطورات في المجتمع الإيراني إلى تعديل قانون حماية العائلة، بحيث أعطى امكانية لمنح الأم حق الولاية، إذا ثبت فساد الجد وعدم اهليته لإدارة شؤون الطفل، حتى ولو تزوجت الأم من رجل آخر بعد وفاة زوجها.
وتؤكد أسدي أن موضوع «مال الصغير» يتصدر خلافات الأم مع الجد بعد وفاة الأب، وترى أن الصلاحيات المعطاة للجد أوسع بكثير من تلك المعطاة للأم، وتدعو إلى إعادة النظر في هذه الصلاحيات، بما يراعي نقاطاً كثيرة، في مقدمها أن العلاقات بين الأسرة والجد ليست مستحكمة كما كانت في السابق، كما أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة اليوم ودخولها سوق العمل جعلاها الراعي الأول للطفل، وهو ما يقتضي منحها صلاحيات تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.