مجلس الضمان الصحي يُصنّف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ك "مستشفى رائد" بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110٪.    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2014

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار في البشر التي صدرت فيها أحكام عام 1433ه بلغت 72 حالة سجل أعلى عدد منها في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير سعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي بالحدود الشمالية.
وأوضح مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص بدر باجابر أن هذه الجرائم منظمة وعقوبتها شديدة، تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وحدد نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص الحالات التي تستوجب الحد الأعلى لتكون «مرشدة» للقاضي في اتخاذ حكمه، ومعتمداً على ملابسات الجريمة ذاتها، كون جرائم الاتجار في الأشخاص تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات تختلف الأحكام من قضية إلى أخرى.
وأوضح باجابر في تصريح إلى «الحياة» أنه «توجد سبع حالات حدد فيها الحد الأعلى للعقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. والحالة الأولى تتمثل في كون الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية. والثانية قرب الشخص الجاني من المجني عليه، إذ نظر النظام إلى علاقة الجاني بالمجني عليه، فتشدد العقوبة إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. والثالثة إذا كان الجاني ذا سلطة، كونه موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وتنظر الحالة الرابعة إلى طبيعة المجني عليه، فإذا ما كان امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طفلاً فتشدد العقوبة على الجاني. والخامسة هي الأداة المستخدمة، مثل استخدام الأسلحة أو التهديد.
أما السادسة فتتعلق في المكان، إذا ما كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية أو داخل المملكة. والحالة السابعة والأخيرة تتعلق في الضرر الواقع على الضحية، فإذا ترتب عليه إلحاق أذى بليغ في المجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة فتشدد العقوبة على الجاني».
وأكد مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص أنه «يحظر الاتجار في أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه»، مؤكداً أن هذا الأمر «منصوص عليه نظاماً».
وأفاد باجابر بأن نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص يطبق على كل سلوك الاتجار، الذي يشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله. كما يشير إلى الوسيلة التي تتمثل في أشكال القسر، مثل الإكراه والتهديد بالقوة أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع، وإساءة استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال الضعف، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، إضافة إلى الغرض من الاتجار الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية». وقال: «هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وأمانتها العامة إذا رصدت حال اتجار في الأشخاص من إدارات الهيئة المعنية بمعالجة الشكاوى أو جهات الرصد الأخرى فتعمل على متابعة وضع ضحية هذا الاتجار والتأكد من وضعه الإنساني المتمثل في الوضع الصحي والنفسي، وتقديم المساعدة اللازمة له، أما الجاني فيتم الإبلاغ عنه للجهة المختصة، سواء الشرطة أم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع التعامل معه للإجراءات المعتادة في التعامل مع الجاني بصفته مشتبهاً فيه، حتى ثبوت الجرم عليه».
وأوضح باجابر أنه «عند ضبط الحالات المُشتبه فيها على أنها جريمة اتجار في الأشخاص، في البدء يتم التحقق في شأنها في الأجهزة الأمنية، وتجمع الأدلة الأولية المتعلقة في الجريمة وأدواتها إن وُجدت، ثم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق المناسب. إذ أوكل نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في مادته (16) مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد الوصول إلى قناعة بارتكاب الجاني لهذه الجريمة، يصدر قرار اتهام بذلك، ويحال إلى القضاء للحكم في شأنه».
أحكام بالسجن والجلد والإبعاد على «عصابة أجساد»
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أخيراً، حكماً في قضية «عصابة اتجار بالبشر»، تترأسها ثلاث نساء، يحملن الجنسية الصومالية، بعد أن وردت معلومات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام إحدى هذه النساء بامتهان الاتجار بأجساد النساء في مقابل المال.
وكان أحد الأشخاص حضر إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف. وأبلغ عن قيام امرأة صومالية بعرض اثنتين من بنات جلدتها عليه «لإحياء سهرة»، في مقابل الحصول على مبلغ ألف ريال لكل واحدة. وتم الاتفاق مع «الهيئة» على تسليم المبلغ المُرقم. فيما انتقلت الفرق إلى الموقع المتفق عليه، وحضرت ثلاث نساء في سيارة أجرة، تتقدمهن الأولى، لأجل الحصول على المال. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامهن بجريمة «الاتجار بالأشخاص».
وقضت المحكمة بإدانة المرأة الأولى، التي تسلمت المبلغ، بجريمتي «الاتجار بالأشخاص، ونشر الفاحشة» وحكمت بسجنها أربعة أعوام وجلدها 400 جلدة وتغريمها أربعة آلاف ريال. كما جرّمت المرأتين الأخيرتين بالاشتراك في «نشر الفاحشة، وممارسة الدعارة»، وحكمت على كل منهما بالسجن عامين والجلد 200 جلدة. وطالبت المحكمة ب«إبعادهن من البلاد، بعد تصفية ما لهن، وما عليهن من حقوق».
«مجهول هوية» يسرق طفلاً ويتسول به
قضت المحكمة الجزائية في محافظة الخبر بالسجن مدة عام، والإبعاد عن البلاد ل«مجهول الهوية»، الذي اتهم ب«الاتجار في طفل» يبلغ من العمر أربعة أعوام، مستغلاً ضعفه باستخدامه في التسول والادعاء بأنه «ابنه»، وذلك بعدما تمت ملاحظته ومعه الطفل. ويقوم بالتسول في أحد الجوامع. وتبيّن أنه لا يوجد معه إثبات هوية، وكذلك الحال بالنسبة للطفل. وثبت من خلال إجراء الفحوص الوراثية (DNA) أن «المتهم ليس الأب الحقيقي للطفل الذي كان برفقته».
وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبتي «السجن والغرامة» على المتهم، وفقاً لمقتضى المادة الثالثة من نظام «الاتجار في الأشخاص»، وتشديد العقوبة عليه وفق مقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام ذاته.
وأقرّ المتهم حين عرضت دعوى المدعي العام عليه، بممارسة التسول بقصد «علاج الطفل» الذي معه، ودفع بأنه ابنه، وقرر أنه دخل البلاد من طريق التهريب.
كما أقرّ أنه قام بالتسول مدة شهر و10 أيام، وكون تسول المتهم مستغلاً الطفل المذكور في حقيقته اتجار في الأشخاص، سواء أكان هذا ابنه أم لا، ولأن المدعى عليه قام بالتسول بالطفل المذكور مستغلاً ضعفه وصغر سنه، لذا ثبتت إدانته بالاتجار في الأشخاص من طريق التسول بالطفل المذكور، وتم الحكم عليه بتعزيره بالسجن مدة عام مع التوصية بإبعاده عن البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.