"بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    القصيم تتجمل للعيد    «الأخضر» يعلن قائمته للمعسكر الإعدادي لمواجهتي مصر وصربيا    دوري روشن العالمي    السامبا السعودية    ختام حملة "الجود منا وفينا" بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    هيئة الترفيه تطلق دليل فعاليات العيد    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    النهج المبارك    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    محافظ وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    أمير الشرقية ونائبه يقدمان التعازي لأسرة الجميح    اليمن يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على منشآت الطاقة في المملكة ودول الخليج    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية تعزز انسيابية الحشود    دعوات دولية لوقف استهداف البنية التحتية.. وأسلحة أمريكية جديدة تشارك في القتال    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    الكويت: تدمير 13 مسيرة معادية خلال ال 24 ساعة الماضية    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعود يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر    المملكة تدشّن مشروع "كسوة فرح" في ساحل حضرموت للعام 2026م    نائب أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    مُحافظ الطائف يطّلع على خطط ومشاريع الأمانة واستعداداتها لعيد الفطر    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    المملكة ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية الأردن وتركيا    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2014

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار في البشر التي صدرت فيها أحكام عام 1433ه بلغت 72 حالة سجل أعلى عدد منها في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير سعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي بالحدود الشمالية.
وأوضح مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص بدر باجابر أن هذه الجرائم منظمة وعقوبتها شديدة، تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وحدد نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص الحالات التي تستوجب الحد الأعلى لتكون «مرشدة» للقاضي في اتخاذ حكمه، ومعتمداً على ملابسات الجريمة ذاتها، كون جرائم الاتجار في الأشخاص تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات تختلف الأحكام من قضية إلى أخرى.
وأوضح باجابر في تصريح إلى «الحياة» أنه «توجد سبع حالات حدد فيها الحد الأعلى للعقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. والحالة الأولى تتمثل في كون الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية. والثانية قرب الشخص الجاني من المجني عليه، إذ نظر النظام إلى علاقة الجاني بالمجني عليه، فتشدد العقوبة إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. والثالثة إذا كان الجاني ذا سلطة، كونه موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وتنظر الحالة الرابعة إلى طبيعة المجني عليه، فإذا ما كان امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طفلاً فتشدد العقوبة على الجاني. والخامسة هي الأداة المستخدمة، مثل استخدام الأسلحة أو التهديد.
أما السادسة فتتعلق في المكان، إذا ما كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية أو داخل المملكة. والحالة السابعة والأخيرة تتعلق في الضرر الواقع على الضحية، فإذا ترتب عليه إلحاق أذى بليغ في المجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة فتشدد العقوبة على الجاني».
وأكد مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص أنه «يحظر الاتجار في أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه»، مؤكداً أن هذا الأمر «منصوص عليه نظاماً».
وأفاد باجابر بأن نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص يطبق على كل سلوك الاتجار، الذي يشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله. كما يشير إلى الوسيلة التي تتمثل في أشكال القسر، مثل الإكراه والتهديد بالقوة أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع، وإساءة استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال الضعف، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، إضافة إلى الغرض من الاتجار الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية». وقال: «هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وأمانتها العامة إذا رصدت حال اتجار في الأشخاص من إدارات الهيئة المعنية بمعالجة الشكاوى أو جهات الرصد الأخرى فتعمل على متابعة وضع ضحية هذا الاتجار والتأكد من وضعه الإنساني المتمثل في الوضع الصحي والنفسي، وتقديم المساعدة اللازمة له، أما الجاني فيتم الإبلاغ عنه للجهة المختصة، سواء الشرطة أم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع التعامل معه للإجراءات المعتادة في التعامل مع الجاني بصفته مشتبهاً فيه، حتى ثبوت الجرم عليه».
وأوضح باجابر أنه «عند ضبط الحالات المُشتبه فيها على أنها جريمة اتجار في الأشخاص، في البدء يتم التحقق في شأنها في الأجهزة الأمنية، وتجمع الأدلة الأولية المتعلقة في الجريمة وأدواتها إن وُجدت، ثم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق المناسب. إذ أوكل نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في مادته (16) مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد الوصول إلى قناعة بارتكاب الجاني لهذه الجريمة، يصدر قرار اتهام بذلك، ويحال إلى القضاء للحكم في شأنه».
أحكام بالسجن والجلد والإبعاد على «عصابة أجساد»
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أخيراً، حكماً في قضية «عصابة اتجار بالبشر»، تترأسها ثلاث نساء، يحملن الجنسية الصومالية، بعد أن وردت معلومات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام إحدى هذه النساء بامتهان الاتجار بأجساد النساء في مقابل المال.
وكان أحد الأشخاص حضر إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف. وأبلغ عن قيام امرأة صومالية بعرض اثنتين من بنات جلدتها عليه «لإحياء سهرة»، في مقابل الحصول على مبلغ ألف ريال لكل واحدة. وتم الاتفاق مع «الهيئة» على تسليم المبلغ المُرقم. فيما انتقلت الفرق إلى الموقع المتفق عليه، وحضرت ثلاث نساء في سيارة أجرة، تتقدمهن الأولى، لأجل الحصول على المال. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامهن بجريمة «الاتجار بالأشخاص».
وقضت المحكمة بإدانة المرأة الأولى، التي تسلمت المبلغ، بجريمتي «الاتجار بالأشخاص، ونشر الفاحشة» وحكمت بسجنها أربعة أعوام وجلدها 400 جلدة وتغريمها أربعة آلاف ريال. كما جرّمت المرأتين الأخيرتين بالاشتراك في «نشر الفاحشة، وممارسة الدعارة»، وحكمت على كل منهما بالسجن عامين والجلد 200 جلدة. وطالبت المحكمة ب«إبعادهن من البلاد، بعد تصفية ما لهن، وما عليهن من حقوق».
«مجهول هوية» يسرق طفلاً ويتسول به
قضت المحكمة الجزائية في محافظة الخبر بالسجن مدة عام، والإبعاد عن البلاد ل«مجهول الهوية»، الذي اتهم ب«الاتجار في طفل» يبلغ من العمر أربعة أعوام، مستغلاً ضعفه باستخدامه في التسول والادعاء بأنه «ابنه»، وذلك بعدما تمت ملاحظته ومعه الطفل. ويقوم بالتسول في أحد الجوامع. وتبيّن أنه لا يوجد معه إثبات هوية، وكذلك الحال بالنسبة للطفل. وثبت من خلال إجراء الفحوص الوراثية (DNA) أن «المتهم ليس الأب الحقيقي للطفل الذي كان برفقته».
وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبتي «السجن والغرامة» على المتهم، وفقاً لمقتضى المادة الثالثة من نظام «الاتجار في الأشخاص»، وتشديد العقوبة عليه وفق مقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام ذاته.
وأقرّ المتهم حين عرضت دعوى المدعي العام عليه، بممارسة التسول بقصد «علاج الطفل» الذي معه، ودفع بأنه ابنه، وقرر أنه دخل البلاد من طريق التهريب.
كما أقرّ أنه قام بالتسول مدة شهر و10 أيام، وكون تسول المتهم مستغلاً الطفل المذكور في حقيقته اتجار في الأشخاص، سواء أكان هذا ابنه أم لا، ولأن المدعى عليه قام بالتسول بالطفل المذكور مستغلاً ضعفه وصغر سنه، لذا ثبتت إدانته بالاتجار في الأشخاص من طريق التسول بالطفل المذكور، وتم الحكم عليه بتعزيره بالسجن مدة عام مع التوصية بإبعاده عن البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.