شاموسكا: خسرنا أمام الفريق الأقوى في الدوري    بايرن يُجري عدة تغييرات أمام شتوتجارت    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    الاتحاد يفقد 11 لاعبًا أمام أبها    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    إدانة المنشأة المتسببة ب"التسمم" وإتلاف أغذيتها    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    الهلال يهزم التعاون بالثلاثة ويكمل سلسلة اللاهزيمة    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    مفاوضات بين ناد سعودي وغاتوزو    الإنترنت في السعودية.. 99% نسبة الانتشار.. والهواتف المتنقلة الأكثر استخدامًا ب98.9%    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    الأهلي يقسو على ضمك برباعية في دوري روشن    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    فصول ما فيها أحد!    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2014

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار في البشر التي صدرت فيها أحكام عام 1433ه بلغت 72 حالة سجل أعلى عدد منها في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير سعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي بالحدود الشمالية.
وأوضح مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص بدر باجابر أن هذه الجرائم منظمة وعقوبتها شديدة، تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وحدد نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص الحالات التي تستوجب الحد الأعلى لتكون «مرشدة» للقاضي في اتخاذ حكمه، ومعتمداً على ملابسات الجريمة ذاتها، كون جرائم الاتجار في الأشخاص تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات تختلف الأحكام من قضية إلى أخرى.
وأوضح باجابر في تصريح إلى «الحياة» أنه «توجد سبع حالات حدد فيها الحد الأعلى للعقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. والحالة الأولى تتمثل في كون الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية. والثانية قرب الشخص الجاني من المجني عليه، إذ نظر النظام إلى علاقة الجاني بالمجني عليه، فتشدد العقوبة إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. والثالثة إذا كان الجاني ذا سلطة، كونه موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وتنظر الحالة الرابعة إلى طبيعة المجني عليه، فإذا ما كان امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طفلاً فتشدد العقوبة على الجاني. والخامسة هي الأداة المستخدمة، مثل استخدام الأسلحة أو التهديد.
أما السادسة فتتعلق في المكان، إذا ما كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية أو داخل المملكة. والحالة السابعة والأخيرة تتعلق في الضرر الواقع على الضحية، فإذا ترتب عليه إلحاق أذى بليغ في المجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة فتشدد العقوبة على الجاني».
وأكد مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص أنه «يحظر الاتجار في أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه»، مؤكداً أن هذا الأمر «منصوص عليه نظاماً».
وأفاد باجابر بأن نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص يطبق على كل سلوك الاتجار، الذي يشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله. كما يشير إلى الوسيلة التي تتمثل في أشكال القسر، مثل الإكراه والتهديد بالقوة أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع، وإساءة استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال الضعف، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، إضافة إلى الغرض من الاتجار الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية». وقال: «هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وأمانتها العامة إذا رصدت حال اتجار في الأشخاص من إدارات الهيئة المعنية بمعالجة الشكاوى أو جهات الرصد الأخرى فتعمل على متابعة وضع ضحية هذا الاتجار والتأكد من وضعه الإنساني المتمثل في الوضع الصحي والنفسي، وتقديم المساعدة اللازمة له، أما الجاني فيتم الإبلاغ عنه للجهة المختصة، سواء الشرطة أم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع التعامل معه للإجراءات المعتادة في التعامل مع الجاني بصفته مشتبهاً فيه، حتى ثبوت الجرم عليه».
وأوضح باجابر أنه «عند ضبط الحالات المُشتبه فيها على أنها جريمة اتجار في الأشخاص، في البدء يتم التحقق في شأنها في الأجهزة الأمنية، وتجمع الأدلة الأولية المتعلقة في الجريمة وأدواتها إن وُجدت، ثم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق المناسب. إذ أوكل نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في مادته (16) مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد الوصول إلى قناعة بارتكاب الجاني لهذه الجريمة، يصدر قرار اتهام بذلك، ويحال إلى القضاء للحكم في شأنه».
أحكام بالسجن والجلد والإبعاد على «عصابة أجساد»
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أخيراً، حكماً في قضية «عصابة اتجار بالبشر»، تترأسها ثلاث نساء، يحملن الجنسية الصومالية، بعد أن وردت معلومات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام إحدى هذه النساء بامتهان الاتجار بأجساد النساء في مقابل المال.
وكان أحد الأشخاص حضر إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف. وأبلغ عن قيام امرأة صومالية بعرض اثنتين من بنات جلدتها عليه «لإحياء سهرة»، في مقابل الحصول على مبلغ ألف ريال لكل واحدة. وتم الاتفاق مع «الهيئة» على تسليم المبلغ المُرقم. فيما انتقلت الفرق إلى الموقع المتفق عليه، وحضرت ثلاث نساء في سيارة أجرة، تتقدمهن الأولى، لأجل الحصول على المال. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامهن بجريمة «الاتجار بالأشخاص».
وقضت المحكمة بإدانة المرأة الأولى، التي تسلمت المبلغ، بجريمتي «الاتجار بالأشخاص، ونشر الفاحشة» وحكمت بسجنها أربعة أعوام وجلدها 400 جلدة وتغريمها أربعة آلاف ريال. كما جرّمت المرأتين الأخيرتين بالاشتراك في «نشر الفاحشة، وممارسة الدعارة»، وحكمت على كل منهما بالسجن عامين والجلد 200 جلدة. وطالبت المحكمة ب«إبعادهن من البلاد، بعد تصفية ما لهن، وما عليهن من حقوق».
«مجهول هوية» يسرق طفلاً ويتسول به
قضت المحكمة الجزائية في محافظة الخبر بالسجن مدة عام، والإبعاد عن البلاد ل«مجهول الهوية»، الذي اتهم ب«الاتجار في طفل» يبلغ من العمر أربعة أعوام، مستغلاً ضعفه باستخدامه في التسول والادعاء بأنه «ابنه»، وذلك بعدما تمت ملاحظته ومعه الطفل. ويقوم بالتسول في أحد الجوامع. وتبيّن أنه لا يوجد معه إثبات هوية، وكذلك الحال بالنسبة للطفل. وثبت من خلال إجراء الفحوص الوراثية (DNA) أن «المتهم ليس الأب الحقيقي للطفل الذي كان برفقته».
وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبتي «السجن والغرامة» على المتهم، وفقاً لمقتضى المادة الثالثة من نظام «الاتجار في الأشخاص»، وتشديد العقوبة عليه وفق مقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام ذاته.
وأقرّ المتهم حين عرضت دعوى المدعي العام عليه، بممارسة التسول بقصد «علاج الطفل» الذي معه، ودفع بأنه ابنه، وقرر أنه دخل البلاد من طريق التهريب.
كما أقرّ أنه قام بالتسول مدة شهر و10 أيام، وكون تسول المتهم مستغلاً الطفل المذكور في حقيقته اتجار في الأشخاص، سواء أكان هذا ابنه أم لا، ولأن المدعى عليه قام بالتسول بالطفل المذكور مستغلاً ضعفه وصغر سنه، لذا ثبتت إدانته بالاتجار في الأشخاص من طريق التسول بالطفل المذكور، وتم الحكم عليه بتعزيره بالسجن مدة عام مع التوصية بإبعاده عن البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.