إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2014

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار في البشر التي صدرت فيها أحكام عام 1433ه بلغت 72 حالة سجل أعلى عدد منها في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير سعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي بالحدود الشمالية.
وأوضح مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص بدر باجابر أن هذه الجرائم منظمة وعقوبتها شديدة، تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وحدد نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص الحالات التي تستوجب الحد الأعلى لتكون «مرشدة» للقاضي في اتخاذ حكمه، ومعتمداً على ملابسات الجريمة ذاتها، كون جرائم الاتجار في الأشخاص تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات تختلف الأحكام من قضية إلى أخرى.
وأوضح باجابر في تصريح إلى «الحياة» أنه «توجد سبع حالات حدد فيها الحد الأعلى للعقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. والحالة الأولى تتمثل في كون الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية. والثانية قرب الشخص الجاني من المجني عليه، إذ نظر النظام إلى علاقة الجاني بالمجني عليه، فتشدد العقوبة إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. والثالثة إذا كان الجاني ذا سلطة، كونه موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وتنظر الحالة الرابعة إلى طبيعة المجني عليه، فإذا ما كان امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طفلاً فتشدد العقوبة على الجاني. والخامسة هي الأداة المستخدمة، مثل استخدام الأسلحة أو التهديد.
أما السادسة فتتعلق في المكان، إذا ما كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية أو داخل المملكة. والحالة السابعة والأخيرة تتعلق في الضرر الواقع على الضحية، فإذا ترتب عليه إلحاق أذى بليغ في المجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة فتشدد العقوبة على الجاني».
وأكد مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص أنه «يحظر الاتجار في أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه»، مؤكداً أن هذا الأمر «منصوص عليه نظاماً».
وأفاد باجابر بأن نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص يطبق على كل سلوك الاتجار، الذي يشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله. كما يشير إلى الوسيلة التي تتمثل في أشكال القسر، مثل الإكراه والتهديد بالقوة أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع، وإساءة استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال الضعف، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، إضافة إلى الغرض من الاتجار الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية». وقال: «هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وأمانتها العامة إذا رصدت حال اتجار في الأشخاص من إدارات الهيئة المعنية بمعالجة الشكاوى أو جهات الرصد الأخرى فتعمل على متابعة وضع ضحية هذا الاتجار والتأكد من وضعه الإنساني المتمثل في الوضع الصحي والنفسي، وتقديم المساعدة اللازمة له، أما الجاني فيتم الإبلاغ عنه للجهة المختصة، سواء الشرطة أم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع التعامل معه للإجراءات المعتادة في التعامل مع الجاني بصفته مشتبهاً فيه، حتى ثبوت الجرم عليه».
وأوضح باجابر أنه «عند ضبط الحالات المُشتبه فيها على أنها جريمة اتجار في الأشخاص، في البدء يتم التحقق في شأنها في الأجهزة الأمنية، وتجمع الأدلة الأولية المتعلقة في الجريمة وأدواتها إن وُجدت، ثم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق المناسب. إذ أوكل نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في مادته (16) مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد الوصول إلى قناعة بارتكاب الجاني لهذه الجريمة، يصدر قرار اتهام بذلك، ويحال إلى القضاء للحكم في شأنه».
أحكام بالسجن والجلد والإبعاد على «عصابة أجساد»
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أخيراً، حكماً في قضية «عصابة اتجار بالبشر»، تترأسها ثلاث نساء، يحملن الجنسية الصومالية، بعد أن وردت معلومات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام إحدى هذه النساء بامتهان الاتجار بأجساد النساء في مقابل المال.
وكان أحد الأشخاص حضر إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف. وأبلغ عن قيام امرأة صومالية بعرض اثنتين من بنات جلدتها عليه «لإحياء سهرة»، في مقابل الحصول على مبلغ ألف ريال لكل واحدة. وتم الاتفاق مع «الهيئة» على تسليم المبلغ المُرقم. فيما انتقلت الفرق إلى الموقع المتفق عليه، وحضرت ثلاث نساء في سيارة أجرة، تتقدمهن الأولى، لأجل الحصول على المال. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامهن بجريمة «الاتجار بالأشخاص».
وقضت المحكمة بإدانة المرأة الأولى، التي تسلمت المبلغ، بجريمتي «الاتجار بالأشخاص، ونشر الفاحشة» وحكمت بسجنها أربعة أعوام وجلدها 400 جلدة وتغريمها أربعة آلاف ريال. كما جرّمت المرأتين الأخيرتين بالاشتراك في «نشر الفاحشة، وممارسة الدعارة»، وحكمت على كل منهما بالسجن عامين والجلد 200 جلدة. وطالبت المحكمة ب«إبعادهن من البلاد، بعد تصفية ما لهن، وما عليهن من حقوق».
«مجهول هوية» يسرق طفلاً ويتسول به
قضت المحكمة الجزائية في محافظة الخبر بالسجن مدة عام، والإبعاد عن البلاد ل«مجهول الهوية»، الذي اتهم ب«الاتجار في طفل» يبلغ من العمر أربعة أعوام، مستغلاً ضعفه باستخدامه في التسول والادعاء بأنه «ابنه»، وذلك بعدما تمت ملاحظته ومعه الطفل. ويقوم بالتسول في أحد الجوامع. وتبيّن أنه لا يوجد معه إثبات هوية، وكذلك الحال بالنسبة للطفل. وثبت من خلال إجراء الفحوص الوراثية (DNA) أن «المتهم ليس الأب الحقيقي للطفل الذي كان برفقته».
وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبتي «السجن والغرامة» على المتهم، وفقاً لمقتضى المادة الثالثة من نظام «الاتجار في الأشخاص»، وتشديد العقوبة عليه وفق مقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام ذاته.
وأقرّ المتهم حين عرضت دعوى المدعي العام عليه، بممارسة التسول بقصد «علاج الطفل» الذي معه، ودفع بأنه ابنه، وقرر أنه دخل البلاد من طريق التهريب.
كما أقرّ أنه قام بالتسول مدة شهر و10 أيام، وكون تسول المتهم مستغلاً الطفل المذكور في حقيقته اتجار في الأشخاص، سواء أكان هذا ابنه أم لا، ولأن المدعى عليه قام بالتسول بالطفل المذكور مستغلاً ضعفه وصغر سنه، لذا ثبتت إدانته بالاتجار في الأشخاص من طريق التسول بالطفل المذكور، وتم الحكم عليه بتعزيره بالسجن مدة عام مع التوصية بإبعاده عن البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.