كأس الخليج تحت 23 عاماً ..لاعب الأخضر"العليوة"يحصل على جائزة أفضل لاعب .. و"حامد يوسف" أفضل حارس    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    اكتشافات أثرية    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    4658 حالة إسعافية بالجوف    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار: القضاء التجاري المتخصص.. نقطة التحول إلى التطور والاستثمار
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2014

أكد المستشار القضائي عدلي الحماد أهمية القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار، إذ إنه يتجلى فيه بوضوح دور القضاء في تحقيق التنمية والاستثمار، وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم، أوجد معاملات تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، ولا يمكن للقاضي أن يحكم في معاملة إلا إذا تَصَوَّرَهَا وعرفها حق المعرفة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن هنا تبرز أهمية وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاضي فيه بالمستجدات والمعاملات المعاصرة، إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعية والقانونية المنبثقة من شريعتنا الإسلامية، فنحن بحاجة إلى هذا القاضي لنواكب التطور ونسهم بما يساعد في قوة اقتصادنا وازدهار التنمية في بلادنا.
وأوضح في دراسة له حول القضاء التجاري أن الأعمال التجارية تتسم بميزات متعددة وطبيعة خاصة، جامعها السرعة والائتمان، فالسرعة هي أكبر ضمانة للتجار من تقلبات الأسعار وتلف البضائع وضياع الفرص، والائتمان هو حائط الثقة بين التجار ومرتكز تعاملاتهم التي تتسم بالسرعة.
ولفت إلى أن القضاء التجاري يحتاج إلى قواعد إجرائية تتسم بالبساطة، وقواعد للإثبات تتسم بحرية الإثبات، وعدم التقيد بمبدأ الإثبات بالكتابة المعروف في المواد المدنية والقواعد المنصوص فيها في نظام المرافعات الشرعية، وقواعد تتعلق بتنظيم التزامات التجار كافتراض التضامن بين المدينين وعدم إعطاء المدين مهلة قضائية، وعدم اشتراط الأعذار وتطبيق قواعد الإفلاس التجاري.
واعتبر هذه الأحكام، هي التي جعلت لقواعد المعاملات التجارية تطبيقات تختلف بشكل كبير عن تطبيقات أحكام المعاملات التي تجري بين الأفراد من غير طائفة التجار واستلزمت بيئة قضائية خاصة وقضاة لهم تأهيل خاص، وتعزز تخصيص المعاملات التجارية عندما خرج القضاء عن نطاقه التقليدي المنحصر في فض المنازعات إلى قضاء يبادر بإرساء القواعد القضائية، التي تحمي الساحة التجارية من أي خلل أو ضعف، ويتضح هذا الدور في ابتداعه لنظرية الصلح الواقي من الإفلاس، الذي يضمن من خلاله عدم خروج تاجر من الساحة التجارية إلا إذا استحال استمراره، وليخفف بذلك أيضاً من حدة مبدأ عدم إعطاء المهلة القضائية والتخفيف على المفلس حسن الني، وفرض العقوبات على المفلس المحتال.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتتمتع باقتصاد حر جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لا بد من وجود البيئة القضائية التي تتواءم مع هذا النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الملموس لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية على المستويين الداخلي أو الخارجي.
وتطرق حماد إلى تطور آليات الفصل في المنازعات التجارية، إذ صدر نظام المحكمة التجارية بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15-1-1350ه، في مملكة الحجاز قبل إعلان توحيد المملكة، وبقي بعد توحيدها عام 1351ه الموافقة ل1933، ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم، وهو أطول نظام في المملكة.
وأضافت المادة (444) على اختصاص المحكمة التجارية كل دعوى يصدر بها أمر خاص من جلالة الملك، ثم بيّنت المادة (445) القوة التنفيذية لأحكام المحكمة التجارية أو المجلس التجاري، وأنها تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها، واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام.
هيئة حسم المنازعات التجارية:
ثم ألغيت المحكمة التجارية وعدلت إلى ما يسمى بهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5-2-1387ه، المتضمن إنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، واعتبار قراراتها نهائية بناء على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15-1-1359ه.
وفي عام 1384ه الموافق ل1965 أصدر وزير التجارة قراراً برقم (262) بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية تطويراً للمحكمة التجارية، ثم أصدر قراراً بتشكيل هيئة منازعات الشركات.
وفي عام 1385ه صدر «نظام الشركات»، وجعل الباب ال13 منه في العقوبات (229–231)، والباب ال14 في هيئة حسم منازعات الشركات التجارية (232)، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 5-2-1387ه الموافق ل1967 بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم الشركات في هيئة واحدة تسمى «هيئة حسم المنازعات التجارية»، وتتكون من ثلاثة أعضاء مختصين بالشؤون التجارية وهم اثنان من القضاة الشرعيين ومستشار قانوني، وتصدر أحكامها التي تخضع لإعادة النظر لدى هيئة يترأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من المستشارين القانونيين.
كما نص القرار الوزاري على تشكيل هيئة تجارية تختص بالتصديق على القرارات الابتدائية الصادرة من هيئة حسم المنازعات التجارية ما دامت مطابقة للشريعة السمحاء والأنظمة السارية ومبادئ العدالة، ويصبح القرار بذلك نهائياً.
وفي تاريخ 26-10-1407ه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241، في شأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة، المتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات، بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408ه، إلى ديوان المظالم، وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14-9-1401ه، وجرت إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم.
وتضمن القرار تكليف وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم بدرس وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى، للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
الغرف التجارية.. وسائل بديلة تسبق اللجوء إلى القضاء!
أوضح المستشار القضائي عدلي الحماد أنه جاء في نظام الغرف التجارية والصناعية أنها تعد إحدى الجهات القضائية، وذلك باللجوء إلى التحكيم إليها في المنازعات التجارية، بناء على اتفاق مسبق بين أطراف النزاع، ينص على اختيار الغرفة التجارية لحل النزاع عند الاختلاف، وتتكون الغرفة التجارية من 12 عضواً في المدن الكبرى، ومن ستة أعضاء في المدن الصغرى.
ومن الضروري تأكيد أن دور الغرف التجارية الصناعية في نظر المنازعات يعتبر من الوسائل البديلة المتاحة في مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، وما هذا إلا لكون الغرف التجارية الصناعية تمتلك الحيادية والإنصاف وثقة المتنازعين ولانتفاء وجود مصلحة لها عند نظرها النزاع، أما ما يتعلق برفض الغرفة استقبال بعض القضايا فهذا الأمر صحيح عند علمنا بأن هذه النوعية من المنازعات تتولاها جهة حكومية مختصة وأيضاً نبرره بتسهيل الإجراءات، ولأهمية منع الازدواجية، لذا يتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة.
وتعتبر الغرفة التجارية الصناعية مظلة نظامية لمجتمع التجار، وتعنى بهمومهم وآمالهم، وكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، وكنتيجة لهذه الشراكة أصبح القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار، وتعديل الأنظمة واقتراح الجديد منها، ودرس مشاريع الأنظمة، حتى أصبح القطاع الخاص يمارس دوره بفاعلية أثمرت في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وفي 19 من شهر رمضان من عام 1428ه، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) بالموافقة على نظام القضاء الجديد، الذي شمل ثمانية أبواب، وجاء في 84 مادة، بينما شمل النظام السابق (3) على سبعة أبواب، و102 مادة.
ولقد كان من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص، إذ نص (21) على إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف،منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية، ودوائر للتنفيذ، وللإثباتات الإنهائية، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، ونصت المادة العاشرة منه على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.