تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في سفارة أميركا    اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية    قبل مباراة الهلال والشباب.. كفة إنزاغي وألغاوسيل مُتعادلة    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    إنزاغي: لعبنا خمس مباريات خلال 15 يوماً    " الحمدي" يزور مركز نوفا الصحي بجازان ويشيد بالخدمات النوعية في مجال التغذية العلاجية    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.93 تريليون بنهاية سبتمبر    "إثراء" يطلق معرض "صدى المألوف" لاستحضار الذاكرة والحنين للماضي بعدسة الفن المعاصر    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    مباريات ربع نهائي كأس الملك    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    جامعة أمِّ القرى تستعرض تجربتها في ملتقى التَّميُّز المؤسَّسي في التَّعليم الجامعي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    الفتح يختتم استعداداته في الأحساء ويتوجه إلى أبها لمواجهة ضمك    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    تجمع المدينة يطلق أول مختبر للرعاية الأولية في المملكة    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمعدل 5.0%    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    رونالدو بعد أول خسارة: نتعلم مما حدث ونمضي للأمام!    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    دور قيادي للمملكة في دعم سوريا وتعافي اقتصادها    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    العطاء فطرة سعودية    المرافق العامة مرآة الوعي    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة رجال «الهيئة» في قضية «ضرب البريطاني» قد تصل إلى السجن 10 أعوام
نشر في الحياة يوم 05 - 09 - 2014

أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم ب«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح.
وقال المحامي محمد الجذلاني ل«الحياة»: «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377ه يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)».
وأكد الجذلاني، وهو قاضٍ سابق، حق البريطاني في «المطالبة بالتعويض، إلا أنه قد يصعب التعويض المالي، وذلك لأنه غير معمول به في القضاء السعودي، ويكون تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة عن الحق الخاص موكولاً للقضاء في المحاكم الجزائية، بحسب نظام القضاء».
واعتبر القرار الصادر من الرئيس العام للهيئات «قانونياً وموافقاً لنصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية، الذي نصت إحدى فقراته على أنه (يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه). فيما حظرت أخرى على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ونصت إحدى مواد نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض). وعددت إحدى المواد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف. فيما أجازت أخرى للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام عدا الفصل من الخدمة. وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه».
وأضاف الجذلاني: «إن العقوبات التي أصدرها رئيس الهيئات ضد أعضاء الهيئة - بحسب البيان - جاءت مراعية لكل النصوص النظامية»، مستدركاً: «يحق للأعضاء ممن صدرت القرارات ضدهم التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار».
بدوره، رأى القاضي السابق يوسف الجبر أن العنف الذي تعرض له المقيم البريطاني «غير مبرر، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وقال ل«الحياة»: «القضاء هو من يحسم الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وفي حال الإدانة تقوم جهات مختصة بتنفيذ العقوبة. أما إصدار الحكم في وقت الواقعة وتنفيذه، فهو لا يتفق مع مبادئ القانون والنظام في الدولة، بل الواجب رصد الواقعة بألفاظها وأفعالها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وأكد الجبر أهمية «تفكيك الوقائع وتحليلها بهدوء، ليمكن صوغ الرأي القانوني الدقيق لكل واقعة»، لافتاً إلى أن «القانون لا ينطلق من العواطف أو الأحكام المعلبة، أو يعيد إنتاج صوت الشارع، بل ينظر بعين حرة مجردة من الأهواء، ويصف الواقع بتعابير عادلة من دون مراعاة أي اعتبار عدا مبادئ العدالة والحق». وفيما أكد أن التصرف الصادر من أعضاء الهيئة بالاعتداء «لا يتماشى مع القيم والقوانين»، إلا أنه اعتبر قرار نقله «مضراً بأسرهم وأطفالهم، ويعرضهم لمخاطر الطرق وقصص المعاناة. وكان يجب أن تعرض أولاً مسببات المشكلة، وملابسات القضية، وسوابق المدعى عليه، وتفصيل الواقعة، ليتم بناء التوصيف الجرمي الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره».
وأوضح الجبر أنه «يحق للمعتدى عليه أن يطالب بحقه في المحكمة الجزائية، المنحصر في المعاقبة البدنية على ما تعرض له من عنف. أما التعويض المادي فغير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح». كما أكد أن لرجال الهيئة «المطالبة أيضاً لدى المحكمة ذاتها بحقهم، فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.