الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئاسة أمن الدولة تعلن بدء القبول والتسجيل على وظائف عسكرية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    أعلن رغبة موسكو في التعاون مع واشنطن.. لافروف: لا نسعى للانتقام.. ومستعدون للحوار    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    القيادة تهنئ رئيس غويانا بإعادة انتخابه ورئيسة مقدونيا ب«ذكرى الاستقلال»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    الأخضر يختتم تجاربه بتعادل مثير أمام التشيك    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    النقل بالدراجات.. مخالفة مرورية    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل في 1949
نشر في الحياة يوم 29 - 07 - 2009

" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 الذى يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.
وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون ادناه وثائق تفويضهم التى وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:
المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:
1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضى بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.
2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.
3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثانى المسلحة.
4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية:
1 - ان المبدأ القاضى بألا يكتسب أى امتياز عسكرى أو سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.
2 - ومن المعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال ، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية ، اذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت هذه الأحكام.
المادة الثالثة:
1 - تقوم بهذا الاتفاق ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا ، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 ، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.
2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه ، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف ، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر ، أو مياهه الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.
3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف واغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر سنة 1948)
2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة ، هو وضع خط ، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين ، التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط ، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.
المادة الخامسة:
1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين ، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق . يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام ، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التى يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.
المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:
1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا الاتفاق.
2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا ، والذين حوكموا لاسباب جنائية أو غيرها.
3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى ينتمون اليه.
4 - كل المسائل التى لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب ، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.
5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين ، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم . ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.
المادة السابعة:
1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة ، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.
2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالى المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط . تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التى تراها ضرورية للقيام بمهمتها.
3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.
4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع ، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.
5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء ، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.
6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة اذا كان هذا الأخير يرأسها.
7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها . تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين ، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التى لديها.
8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق ، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل ، ومن وقت لآخر ، يمكن للجنة ، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.
9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.
10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التى تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التى تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.
11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية ، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.
المادة الثامنة:
1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.
2- يبقى هذا الاتفاق، الذى جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 الذى يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين ، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى ، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل ، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ اى منه في اى وقت كان ، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل ، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه ، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.
4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.
5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.