الملك سلمان يوجه باستضافة الخليجيين العالقين بمطارات السعودية    الملك يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون    تحت رعاية ولي العهد.. إحسان تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة    كيف يمكن أن يؤثر الهجوم على إيران على سوق النفط العالمي والاقتصاد    البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين    القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة    إيران تضلل العالم وتستهدف مواقع مدنية في هجماتها على دول الخليج    شباك الخليج تنهي جفاف بيريرا    النصر يعلن إصابة راغد النجار بالرباط الصليبي    مانشستر سيتي يضغط على آرسنال بفوز ثمين في معقل ليدز    حراك استثنائي يرسم خارطة جازان في أسبوع    تفعيل العربات الإسعافية الكهربائية في المدينة    طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    حين كانت القرية تكبر في قلوبنا قبل أن تكبر في العمران    الكويت: وقوع إصابات ل 3 من منتسبي القوات المسلحة في القاعدة الجوية    جمعية نالا لفنون السرد تطلق أعمالها ونشاطاتها    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الخطيرة بالمنطقة    الخطوط السعودية: إلغاء عدد من الرحلات لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية    *لقاء مفتوح يجمع رجال وسيدات الأعمال في أولى فعاليات "ديوانية غرفة تبوك" بموسمها الثاني*    أمانة تبوك تخصص 18 موقعًا لبسطة خير السعودية 2026 تخدم 164 بائع    "اجاويد في عيون العالم" بنسختها الثانية في اجاويد٤ بمحافظة سراة عبيدة.    العويران: القادسية يصنع الفارق.. وموسمه الرمضاني لوحة إبداع    المملكة تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها    أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران    ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن    البيئة تطلق أسبوع المياه السعودي الأول أبريل المقبل    سوريا تغلق الممرات الجوية الجنوبية أمام الطيران    الخطوط السعودية تلغي عددا من رحلاتها نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة    كيف ابتلع نسيج نزار صالح بوقري    الجمعية الخيرية ببلسمر تطلق مبادرة تفطير الصائمين    وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في ملاوي    فهد حكمي ابتسامة الوطن التي لن تنطفئ    في أمسية طبية.. ديوانية أجاويد 4 بسراة عبيدة تناقش آلام الظهر وسبل الوقاية منها    التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت    تركي آل الشيخ يعلن مواجهة أوليكساندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,000) سلة غذائية في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بالسودان    الجبيل الصناعية تحتضن معرض «آيات.. بلسان عربي مبين»    "مدرك"… من فكرة توعوية إلى قصة وعي مجتمعي تتجدد للموسم الثالث في جازان    200 مستفيد ل"عمرة القادسية الرمضانية    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    فجر جديد من الأمن والوحدة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    نفحات رمضانية    حكواتي التلفزيون..!    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    إفطار العطيشان    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل في 1949
نشر في الحياة يوم 29 - 07 - 2009

" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 الذى يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.
وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون ادناه وثائق تفويضهم التى وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:
المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:
1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضى بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.
2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.
3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثانى المسلحة.
4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية:
1 - ان المبدأ القاضى بألا يكتسب أى امتياز عسكرى أو سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.
2 - ومن المعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال ، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية ، اذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت هذه الأحكام.
المادة الثالثة:
1 - تقوم بهذا الاتفاق ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا ، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 ، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.
2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه ، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف ، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر ، أو مياهه الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.
3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف واغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر سنة 1948)
2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة ، هو وضع خط ، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين ، التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط ، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.
المادة الخامسة:
1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين ، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق . يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام ، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التى يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.
المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:
1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا الاتفاق.
2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا ، والذين حوكموا لاسباب جنائية أو غيرها.
3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى ينتمون اليه.
4 - كل المسائل التى لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب ، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.
5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين ، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم . ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.
المادة السابعة:
1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة ، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.
2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالى المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط . تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التى تراها ضرورية للقيام بمهمتها.
3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.
4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع ، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.
5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء ، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.
6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة اذا كان هذا الأخير يرأسها.
7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها . تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين ، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التى لديها.
8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق ، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل ، ومن وقت لآخر ، يمكن للجنة ، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.
9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.
10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التى تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التى تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.
11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية ، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.
المادة الثامنة:
1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.
2- يبقى هذا الاتفاق، الذى جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 الذى يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين ، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى ، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل ، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ اى منه في اى وقت كان ، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل ، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه ، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.
4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.
5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.