ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تتيح لصاحب المنشأة 5 أيام للاعتراض على «نقل خدمة» عمالته
نشر في الحياة يوم 20 - 08 - 2014

استجابت وزارة العمل لاعتراضات عدد من أصحاب العمل حول نقل خدمة عمالتهم من دون الحصول على موافقتهم، وقررت السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاعتراض على طلب نقل الخدمة المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم مدة خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح أمس، أن وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين «نطاقات».
وقال المفرج ل«الحياة»: «إن هذه الخطوة تأتي بعدما تلقت الوزارة عدداً من الاعتراضات من أصحاب العمل الأساسيين، منها ما يتعلق بعدم تسوية الأمور المالية بين العامل وصاحب العمل الأساسي أو أمور إدارية أخرى تتعلق بالمنشأة».
وأشار إلى بدء العمل بقرار مهلة الخمسة أيام، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة، إذ سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكالات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة من دون علم صاحب العمل، باستثناء الحالات التي نص عليها دليل «نطاقات».
وعطفاً على دليل «نطاقات» أشار المفرج إلى أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوافر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديداً، ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل أو إقامة الوافد.
وزاد: «إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها، وفي حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر، يمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني (www.wafid.com.sa) المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.
وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعتبر إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقاً لنظام العمل.
ولفت إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته أو إقامته ولم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر من دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يلزم بضوابط قبل نقل الخدمة لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل الحالي والجديد.
ونصت الضوابط على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، ولأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل.
كما نصت الضوابط على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلاف عمالي لم يتقدم به صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة.
كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرار من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أي أحكام خاصة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.