الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    فوز الدكتور باهمام بجائزة «الطبيب العربي».. السعودية تعزز حضورها الدولي في قطاع الصحة    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تتيح لصاحب المنشأة 5 أيام للاعتراض على «نقل خدمة» عمالته
نشر في الحياة يوم 20 - 08 - 2014

استجابت وزارة العمل لاعتراضات عدد من أصحاب العمل حول نقل خدمة عمالتهم من دون الحصول على موافقتهم، وقررت السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاعتراض على طلب نقل الخدمة المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم مدة خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح أمس، أن وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين «نطاقات».
وقال المفرج ل«الحياة»: «إن هذه الخطوة تأتي بعدما تلقت الوزارة عدداً من الاعتراضات من أصحاب العمل الأساسيين، منها ما يتعلق بعدم تسوية الأمور المالية بين العامل وصاحب العمل الأساسي أو أمور إدارية أخرى تتعلق بالمنشأة».
وأشار إلى بدء العمل بقرار مهلة الخمسة أيام، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة، إذ سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكالات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة من دون علم صاحب العمل، باستثناء الحالات التي نص عليها دليل «نطاقات».
وعطفاً على دليل «نطاقات» أشار المفرج إلى أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوافر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديداً، ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل أو إقامة الوافد.
وزاد: «إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها، وفي حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر، يمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني (www.wafid.com.sa) المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.
وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعتبر إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقاً لنظام العمل.
ولفت إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته أو إقامته ولم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر من دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يلزم بضوابط قبل نقل الخدمة لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل الحالي والجديد.
ونصت الضوابط على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، ولأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل.
كما نصت الضوابط على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلاف عمالي لم يتقدم به صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة.
كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرار من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أي أحكام خاصة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.