فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ديوان المظالم" يحكم بالإخلاء والتعويض... ويتجاهل ذرائع المستفيد
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، وبعد: فإنه في يوم الأحد 16/2/1431ه اجتمعت الدائرة الإدارية الحادية عشر بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة المشكلة من:
القاضي الدكتور هاشم بن علي الشهري رئيساً، و القاضي أحمد بن ضيف الله الغامدي عضواً، والقاضي محمد بن أحمد السيد الهاشم عضواً
وبحضور أمين السر سعيد بن عامر الأسمري، وذلك للنظر في هذه القضية المحالة للدائرة في 19/12/1429ه والتي حضرها عن المدعين وكيلهم ريان بن عبدالرحمن مفتي، كما حضر عن المدعى عليها كل من ...، وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها التالي.
المحكمة: تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى ضمنها أن المدعى عليها استأجرت عدداً من ست عمائر تعود لموكليه وجعلتها مقراً لمركز صحي....، وأن العقد قد وقع بتاريخ 1/7/1428ه لمدة عام واحد، يجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، وقد طلب موكلوه إنهاء العقد وفق المدة النظامية، إلا أن المدعي عليها رفضت ذلك ولم تخلِ العقار حتى تاريخ رفع الدعوة، وطلب إلزام المدعي عليها إخلاء العقار وسداد كامل الإيجار حتى نهاية العقد في 30/6/1429ه مع تعويض موكليه بإيجار المثل للفترة لما بعد نهاية العقد بمبلغ ستة ملايين ريال للمجمع الواحد، مع دفع أتعاب المحاماة.
وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بضبوطها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أوردها على نحو ما ورد بلائحته، وبعرض ذلك على ممثلي المدعي عليها وطلب الجواب منهما قدما مذكرة حاصلها أنه فيما يتعلق بالعمائر الخمس التي تم استئجارها لتكون مقراً للمركز الصحي فقد تم تجديد العقد لمدة سنة تبدأ في 1/7/1428ه ونصت المادة الثانية منه على أن على الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل سنة من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته في تجديده فإذا لم يقم بهذا الإخطار وكان الطرف الأول في حاجة للبقاء في العين المؤجرة جاز له البقاء فيها المدة التي يحتاجها بحيث لا تزيد عن سنة وحيث لم يرد الإخطار من المدعي إلا في 1/11/1428ه، أما فيما يتعلق بالعمارة السادسة التي تم استئجارها بالإضافة للعمائر الخمس السابقة فقد تم توقيع العقد بين الطرفين لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2/11/1428ه ونصت المادة الثانية منه على أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية العقد. ولم يلتزم المدعى بذلك كما سلف، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه على أنه ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عندما تجديده وتطبق الأحكام الواردة في المادة السابعة من النظام، وإذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره يتم إخلاء العقار بعد انتهاء فترات التمديد النظامية وقد خالف المدعى هذه المادة فلا يحق له المطالبة بأجرة المثل لما بعد العقد، وقد بحثت المدعي عليها عن مبنى آخر بديل عن مبنى المدعى فلم يتوفر البديل المناسب، وأما عن طلب وكيل المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة فإن أتعاب المحامي تقع على موكله، وطلب رفض الدعوى فعقب وكيل المدعي بمذكرة أوضح فيها أن عقد الإيجار إنما هو تجديد للعقد الأساسي الذي انتهى في 30/6/1428ه، وقد تم تمديده لمدة سنة واحدة فقط، وجرى إخطار المدعي عليها بعدم الرغبة في التجديد مرة أخرى بموجب الخطاب المؤرخ في 10/11/1428ه، وتم توجيه خطاب لوزير الداخلية فوجه بالإخلاء فور انتهاء العقد، وأما ما يخص العمارة رقم 6 والتي تم استئجارها لاحقاً فهي جزء لا يتجزأ من بقية العقار، وينتهي عقدها في 1/11/1429ه، وأما عن طلب موكليه أجرة المثل فإنها حق لهم لتجاوز المدعي عليها فترة العقد، ثم إن إصرار المدعي عليها عدم إخلاء العقارات بعد انتهاء فترة التعاقد قد أضاع فرصاً استثمارية كان منها عرض مقدم من مؤسسة ... للاستثمار بمبلغ تسعة ملايين ريال لذات المباني المؤجرة على المدعي عليها، ثم استعد وكيل المدعين بأن يدفع موكلوه أتعاب الخبرة إن رأت الدائرة ندب خبرة في الدعوة، وبعد بحث الدائرة عن أصحاب الخبرة والأمانة توافر عندها عدد من الأسماء أجرت بينها مفضلة فوقع اختيارها على اثنين منهما، فأصدرت قرارها رقم 192/د/1/11 لعام 1430ه بتعيين كل من:.... و.... خبيرين في الدعوى، وجعلت أجرتهما على ذلك وفقاً لما دون بضبط القضية، فقدما تقريراً في اثني عشر ورقة قدرت القيمة الإيجارية للعمارتين 1 -2 بمبلغ مئتين وسبعين ألف ريال 270.000 للعمارة الواحدة في السنة الواحدة، كما قدرت القيمة الإيجارية للعمارة رقم 3 بمبلغ مئتين وثمانين ألف ريال 280.000 في السنة الواحدة، كما قدرت القيمة الإيجارية للعمارة 4- 5- 6 بمبلغ مئتين وأربعين ألف ريال 240.000 للعمارة الواحدة في السنة الواحدة، ويضاف لذلك نسبة 10% لكامل الموقع كونها تؤجر كمجمع ولأن مدينة مكة تفتقر إلى وجود مجمعات على هذا النحو تؤجر للجهات الحكومية ليصبح إجمالي الأجرة السنوية مليوناً وست مئة وأربعة وتسعين ألف ريال 1.694.000 سنوياً.
وبعرض التقرير على طرفي الدعوى لم يقدم أيٌّ منهما اعتراضاً على ما جاء فيه، وبجلسة هذا اليوم حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعي عليها إخلاء العقارات محل الدعوى، كما طلب سداد كامل الإيجار حتى نهاية العقد، وطلب أجرة مثل لنهاية العقد بمبلغ ستة ملايين ريال للعام الواحد حتى تاريخ إخلاء العقار، فعقب ممثل المدعى عليها أن الوزارة ليست ممتنعة عن تسديد كامل الأجرة عن العقد، وإنما المدعون هم الذين امتنعوا بسبب عدم رغبتهم في تجديد العقد، ثم اكتفى الأطراف بما لديهم وطلبوا الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة.
أسباب بُني عليها الحكم
حيث تبين أن الدعوى على هذا الوجه منازعة عقد إداري وعندئذ تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة 13/د من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 لعام 1428ه، كما تدخل في اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقاً لقرار رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406ه.
وعن قبول الدعوة، فالثابت أن آخر عقد أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/7/1428ه، ومدته عام واحد وعلى الخلاف القائم بين طرفيه في تاريخ نهايته. وقد أقام المدعي دعواه أمام المحكمة بتاريخ 18/12/1429ه وفي كل أحوال الدعوى فإن المدعين قد أقاموا دعواهم خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فتكون الدعوى مقبولة شكلاً، وعن الموضوع: وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وعليهما الالتزام بما جاء في نصوصه، وهو الفيصل فيما يحدث بينهما من خلاف بعد تلاقي إدارتيهما عليه، فإنه بالرجوع على ما كتب بينهما من تعاقد فالثابت أن العقد للعمائر الخمس جدد من المدعي عليها في 1/7/1428ه على أن يجدد مدة أو مدد مماثلة عند رغبة الطرفين بموجب المادة الثانية من العقد، وفي حالة رغبة المؤجر عدم التجديد فإن عليه أن يخطر الجهة المستأجرة وهي المدعى عليها قبل نهاية العقد بسنة كاملة وإلا جاز لها البقاء في العين مدة لا تزيد عن سنة. كما أنه فيما يتعلق بالعمارة السادسة فإن العقد أبرم بتاريخ 2/11/1428ه وينطبق عليه ما ينطبق على العقد السابق إلا أن إخطار المؤجر للمدعي عليها يطلب الإخلاء يكون قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية العقد، وبالرجوع لإخطارات المدعين للمدعي عليها تبين أنهما إخطاران فقط، الأول حرر بتاريخ 1/11/1428ه، ثم الإخطار الثاني والمقدم لوزير الداخلية كان بتاريخ 29/2/1429ه، وعليه فإن المدعين قد تأخروا في تقديم إخطارات الإخلاء، إذ إن السابق من الإخطارين والذي حرر بتاريخ 1/11/1428ه قدم فيما يتعلق بالعمائر الخمس قبل نهاية العقد بأقل من سنة فجاز للمدعي عليها أن تبقى سنة أخرى فيها لتنتهي سنة التمديد بتاريخ 29/6/1430ه ثم يجب عليها بعد ذلك الإخلاء، وفيما يتعلق بالعمارة السادسة فقد قدم إخطار الإخلاء الأول لها قبل التعاقد لها أصلاً، وبالتالي فقد أصبح العقد ملغياً له، غير أن الإخطار الثاني والمسلم للوزير قد قدم قبل ستة أشهر من نهاية العقد فأضحى لزاماً على المدعي عليها وتنفيذاً للعقد أن يخلي تلك العمارة بتاريخ 1/11/1429ه، وما زاد على تلك المدة فهي خارجة عن مقتضى العقد ولا تسري عليها أحكامه. وعليه فإن المدعي عليها سبق في علمها عدم رغبة المدعي في تجديد عقده، وكان عليها - احتراماً لشروط العقد ? الإخلاء خلال هذه الفترة والبحث لها عن مبنى بديل إلا أن المدعى عليها تعتذر بأنها أعلنت أكثر من مرة ولم يتقدم أحد لها بعرض مبناه، ولما كان بقاء المدعى عليها في مبنى المدعي بغير رضاه أو موافقته على تجديد تعاقده معها مخالف لصريح العقد وللنظام، وتعدٍ تنهي عنه الشريعة الإسلامية، وعدم وجود مبنى بديل شأن خاص بالمدعى عليها لا ينبغي سحب أثره على المدعي أو أن يكون سبباً في الإضرار به، وواقع الحال يشهد على كثرة الدور والمباني، ولو بحثت المدعى عليها عن مبنى وعرضت أجرة المثل وفقاً للأسعار السائدة في السوق لوجدت بغيتها، وهو ما تنبئ عنه العروض التي قدمت المدعى عليها للدائرة صورة منها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإخلاء عقار المدعين، ولا ينال من ذلك دفعها بأن المصلحة العامة تقتضي عدم الإخلاء حتى لا يتعطل المرفق، إذ إن للمدعى عليها أن تدفع أجرة المبنى وفقاً لسعر المثل أو أن تبحث عن مبنى آخر وفقاً للظروف العقارية للمنطقة التي يقع في نطاقها مبنى المدعي، إلا أن ممانعتها في زيادة الأجرة هو ما أوقعها فيما هي فيه من حرج وحيث إن المدعى عليها ما زالت شاغلة للعقار فإنها ملزمة بأجرته تأصيلاً على أن الأجرة مقابل المنفعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.