بعض الناس، أي العلماء، أجازوا تذوق المرأة الطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، وقالوا: شرط ألاّ يصل الطعام إلى الحلق هل هذا صحيح؟ -لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حال غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟ -لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. ما حكم استعمال المسواك بنكهات مختلفة كالليمون وغيره في نهار رمضان؟ -لا يجوز استعمال المسواك بنكهات الليمون، لأنه مطعم به، فإذا بلعه الصائم أفطر، لأن الليمون - ونحوه من الخضراوات - مفطر إذا وجد الصائم طعمه في حلقه. د. عبدالوهاب بن ناصر الطريري عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً. هل بلع ريق الصائم الذي به آثار السواك مبطل للصيام؟ -إذا كان السواك له طعم بأن يكون السواك جديداً، فكونه يبلع ريقه، وفيه طعم السواك هذا بلع لشيء من السواك، وعلى هذا فإنه يفطَّر، أما إذا كان السواك لا طعم له، وليس فيه مادة تتعدى فإن استعمال السواك سنة للصائم في كل وقت، ولكن إذا كان هناك شيء يتحلل من السواك ويبتلعه الإنسان فإنه يفطَّره، ولا يجوز له أن يبتلعه، بل يجب عليه أن يلفظه ويتخلص منه. د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى. ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ - خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق. الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً. قد تكون علة إفطار المحجوم واضحة، أما الحاجم فهل يفسد صومه مع استخدام الآلات الحديثة بدلاً مما هو معمول به سابقاً وهو مص الدم الذي هو مظنة دخول شيء منه في جوفه، أم أن الأمر تعبدي صرف؟ - ان مسألة إفطار الصائم بالحجامة تنازع فيها العلماء، وبسط فيها القول غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى جمع ابن قاسم ج 25 من ص252 إلى ص 258، وقال: إن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وهو قول أكثر فقهاء الحديث. أما ما سأل عنه السائل بقوله: قد تكون علة إفطار المحجوم واضحة، أما الحاجم فهل يفسد صومه مع استخدام الآلات الحديثة... إلخ. فالجواب: أنه يظهر لي والعلم عند الله تعالى عدم فطر الحاجم إذا استخدم الآلات الحديثة لا سيما أن جمعاً من أهل العلم يرون عدم الفطر بالحجامة مطلقاً، بل هو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا وما ذكرته هو ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقد قال رحمه الله في المرجع السابق: الفتاوى ج25 ص258 ما نصه: وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفٍ فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة، بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. انتهى كلامه، هذا وإني أوصي القارئ الكريم بالرجوع إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله - ج25 من ص252 إلى ص 258، وأيضاً رسالته المسماة حقيقة الصيام. والله أعلم. د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.