وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد النبوي بحضور أمير المدينة    الحلم يسبق موعده    العطية يتوّج بلقب رالي السعودية والراشد يحصد المركز الثالث    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    عصر الترند والتفاهة: سقراط يبحث عن مشاهدات!    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    الإبادة لا تتوقف.. 28 شهيدًا في قصف «إسرائيلي» على غزة    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    حسابات دون كلمات مرور    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    الهلال يبدأ حقبة ما بعد جيسوس    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدوا أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب "القصاص" . مواطن يقتل زوجته عمداً ... وفتوى تنقذه من "السيف" !
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2008

لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة في الرياض ناصر بن عبدالله الجربوع وخالد بن عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن علي الناصر، بناء على الإحالة رقم 29356 في 16-7-1424ه افتتحت الجلسة وفيها حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشرق الرياض برقم 60182 في 18-8-1425ه، المخول له فيها حق المطالبة بالقصاص كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل الثانية بحائل رقم 9420 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بحائل برقم 9405 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بصفته ولياً على ابنيه القاصرين... و... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 9412 في 7-4-1425ه، وهم من ورثة... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 14/22 في 21-11-1424ه، وادعوا بقولهم: إنه بتاريخ 29-1-1424ه وبعد العصر مباشرة قام المدعى عليه... بإطلاق النار عمداً وعدواناً على زوجته مورثتنا... من مسدس كان معه، حيث أطلق عليها طلقتين اصابتها الأولى في رقبتها والثانية في صدرها، بسبب خلاف زوجي مما أدى إلى وفاتها، لذا نطلب الحكم بقتله قصاصاً لكونه قتلها عمداً وعدواناً، علماً بأنها انجبت منه ولداً اسمه... عمره ثلاث سنوات هذه دعوانا.
ثم حضر المدعى عليه... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وبعرض ما ذكره المدعون عليه أجاب بقوله: لقد حضرت إلى منزل زوجتي مورثة المدعين المدعوة... في يوم الثلثاء الموافق 29-1-1424ه، وكانت راكبة مع ابنها هذا الحاضر... في سيارته وعندما اقتربت من باب السيارة التي تجلس زوجتي عنده قامت بإخراج مسدس من شنطتها، عند ذلك أخرجت أنا مسدساً فأعدت هي المسدس الذي معها ولم تصوبه علي لكنني من الغضب قمت بإطلاق النار عليها طلقتين اصابتها في كتفها ورأسها وقد توفيت في المستشفى بسبب إطلاقي النار عليها، وقد انجبت مني ولداً اسمه... وكان إطلاق النار بسبب خلافات زوجية بيننا هكذا أجاب.
وبرد ذلك على المدعين قرروا جميعاً المصادقة على أن للمدعى عليه ولداً اسمه... من مورثتهم.... لا يزال حياً وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجد من ضمنها تقرير طبي شرعي صادر في قضية المتوفاة... برقم 41 ط ش 1425ه، وقد تضمن التقرير أنها أصيبت بطلق ناري في 29-1-1424ه من قبل زوجها الحاضر، حيث أصابها بطلقتين إحداهما استقرت في الرأس والأخرى في الصدر من مسدس، وقد تضمن التقرير الرأي النهائي أن سبب وفاتها هبوط حاد بالقلب والتنفس الناجم عن الطلق الناري بالجمجمة وما أحدثه من نزيف وتهتك وكسر بالجمجمة ويرجع تاريخ الوفاة إلى يوم الجمعة الموافق 10-2-1424ه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولداً من زوجته المقتولة لا يزال حياً وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم"أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن"المغني 11/486 لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه... وبما تقدم حكمنا وبعرضه على المدعين قرروا عدم القناعة، فأفهمناهم بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن لهم حق استلام صورة منه لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وانتهاء العشرة الأيام المذكورة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر الحكم في 21-12-1425ه.
صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 173/خ1/أ في 10-3-1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.