نائب أمير جازان يستقبل مدير عام صندوق التنمية الزراعية    51 شهيدًا بغزة اليوم وحصيلة العدوان بلغت 59,029 شهيدًا    انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    118 % نمو الشركات الناشئة الأجنبية في السعودية    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    انوفست العقارية تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (BBB-) من وكالة "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    ارتفاع أسعار النفط    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    قائد يصنع المستقبل    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدوا أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب "القصاص" . مواطن يقتل زوجته عمداً ... وفتوى تنقذه من "السيف" !
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2008

لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة في الرياض ناصر بن عبدالله الجربوع وخالد بن عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن علي الناصر، بناء على الإحالة رقم 29356 في 16-7-1424ه افتتحت الجلسة وفيها حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشرق الرياض برقم 60182 في 18-8-1425ه، المخول له فيها حق المطالبة بالقصاص كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل الثانية بحائل رقم 9420 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بحائل برقم 9405 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بصفته ولياً على ابنيه القاصرين... و... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 9412 في 7-4-1425ه، وهم من ورثة... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 14/22 في 21-11-1424ه، وادعوا بقولهم: إنه بتاريخ 29-1-1424ه وبعد العصر مباشرة قام المدعى عليه... بإطلاق النار عمداً وعدواناً على زوجته مورثتنا... من مسدس كان معه، حيث أطلق عليها طلقتين اصابتها الأولى في رقبتها والثانية في صدرها، بسبب خلاف زوجي مما أدى إلى وفاتها، لذا نطلب الحكم بقتله قصاصاً لكونه قتلها عمداً وعدواناً، علماً بأنها انجبت منه ولداً اسمه... عمره ثلاث سنوات هذه دعوانا.
ثم حضر المدعى عليه... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وبعرض ما ذكره المدعون عليه أجاب بقوله: لقد حضرت إلى منزل زوجتي مورثة المدعين المدعوة... في يوم الثلثاء الموافق 29-1-1424ه، وكانت راكبة مع ابنها هذا الحاضر... في سيارته وعندما اقتربت من باب السيارة التي تجلس زوجتي عنده قامت بإخراج مسدس من شنطتها، عند ذلك أخرجت أنا مسدساً فأعدت هي المسدس الذي معها ولم تصوبه علي لكنني من الغضب قمت بإطلاق النار عليها طلقتين اصابتها في كتفها ورأسها وقد توفيت في المستشفى بسبب إطلاقي النار عليها، وقد انجبت مني ولداً اسمه... وكان إطلاق النار بسبب خلافات زوجية بيننا هكذا أجاب.
وبرد ذلك على المدعين قرروا جميعاً المصادقة على أن للمدعى عليه ولداً اسمه... من مورثتهم.... لا يزال حياً وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجد من ضمنها تقرير طبي شرعي صادر في قضية المتوفاة... برقم 41 ط ش 1425ه، وقد تضمن التقرير أنها أصيبت بطلق ناري في 29-1-1424ه من قبل زوجها الحاضر، حيث أصابها بطلقتين إحداهما استقرت في الرأس والأخرى في الصدر من مسدس، وقد تضمن التقرير الرأي النهائي أن سبب وفاتها هبوط حاد بالقلب والتنفس الناجم عن الطلق الناري بالجمجمة وما أحدثه من نزيف وتهتك وكسر بالجمجمة ويرجع تاريخ الوفاة إلى يوم الجمعة الموافق 10-2-1424ه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولداً من زوجته المقتولة لا يزال حياً وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم"أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن"المغني 11/486 لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه... وبما تقدم حكمنا وبعرضه على المدعين قرروا عدم القناعة، فأفهمناهم بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن لهم حق استلام صورة منه لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وانتهاء العشرة الأيام المذكورة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر الحكم في 21-12-1425ه.
صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 173/خ1/أ في 10-3-1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.