حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    الراية الخضراء    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    فتح مسارات جديدة للنمو    النهج الأصيل    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    «كشف النقاب» في لندن    ⁨جودة التعليم واستدامته    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدوا أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب "القصاص" . مواطن يقتل زوجته عمداً ... وفتوى تنقذه من "السيف" !
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2008

لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة في الرياض ناصر بن عبدالله الجربوع وخالد بن عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن علي الناصر، بناء على الإحالة رقم 29356 في 16-7-1424ه افتتحت الجلسة وفيها حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشرق الرياض برقم 60182 في 18-8-1425ه، المخول له فيها حق المطالبة بالقصاص كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل الثانية بحائل رقم 9420 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بحائل برقم 9405 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بصفته ولياً على ابنيه القاصرين... و... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 9412 في 7-4-1425ه، وهم من ورثة... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 14/22 في 21-11-1424ه، وادعوا بقولهم: إنه بتاريخ 29-1-1424ه وبعد العصر مباشرة قام المدعى عليه... بإطلاق النار عمداً وعدواناً على زوجته مورثتنا... من مسدس كان معه، حيث أطلق عليها طلقتين اصابتها الأولى في رقبتها والثانية في صدرها، بسبب خلاف زوجي مما أدى إلى وفاتها، لذا نطلب الحكم بقتله قصاصاً لكونه قتلها عمداً وعدواناً، علماً بأنها انجبت منه ولداً اسمه... عمره ثلاث سنوات هذه دعوانا.
ثم حضر المدعى عليه... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وبعرض ما ذكره المدعون عليه أجاب بقوله: لقد حضرت إلى منزل زوجتي مورثة المدعين المدعوة... في يوم الثلثاء الموافق 29-1-1424ه، وكانت راكبة مع ابنها هذا الحاضر... في سيارته وعندما اقتربت من باب السيارة التي تجلس زوجتي عنده قامت بإخراج مسدس من شنطتها، عند ذلك أخرجت أنا مسدساً فأعدت هي المسدس الذي معها ولم تصوبه علي لكنني من الغضب قمت بإطلاق النار عليها طلقتين اصابتها في كتفها ورأسها وقد توفيت في المستشفى بسبب إطلاقي النار عليها، وقد انجبت مني ولداً اسمه... وكان إطلاق النار بسبب خلافات زوجية بيننا هكذا أجاب.
وبرد ذلك على المدعين قرروا جميعاً المصادقة على أن للمدعى عليه ولداً اسمه... من مورثتهم.... لا يزال حياً وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجد من ضمنها تقرير طبي شرعي صادر في قضية المتوفاة... برقم 41 ط ش 1425ه، وقد تضمن التقرير أنها أصيبت بطلق ناري في 29-1-1424ه من قبل زوجها الحاضر، حيث أصابها بطلقتين إحداهما استقرت في الرأس والأخرى في الصدر من مسدس، وقد تضمن التقرير الرأي النهائي أن سبب وفاتها هبوط حاد بالقلب والتنفس الناجم عن الطلق الناري بالجمجمة وما أحدثه من نزيف وتهتك وكسر بالجمجمة ويرجع تاريخ الوفاة إلى يوم الجمعة الموافق 10-2-1424ه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولداً من زوجته المقتولة لا يزال حياً وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم"أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن"المغني 11/486 لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه... وبما تقدم حكمنا وبعرضه على المدعين قرروا عدم القناعة، فأفهمناهم بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن لهم حق استلام صورة منه لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وانتهاء العشرة الأيام المذكورة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر الحكم في 21-12-1425ه.
صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 173/خ1/أ في 10-3-1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.