الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية    "اعتدال"و"تليجرام" يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مانجا للإنتاج تُبرز المحتوى السعودي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    الصناعة والثروة المعدنية تُصدِر 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا    «العدل» تنهي خدمات بعض موظفي فريق جاك سميث ترامب يطارد رجال استخبارات سربوا معلومات سرية عنه    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ميلان وإنتر يتخذان إجراءات حازمة بشأن الحضور الجماهيري    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    موجز    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    100 مليون مشاهدة في يوم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    240 ألف مستقل وعميل في منصة العمل الحر    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فيرمينو يرتدي قميص السد    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 97 شهيدًا    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    35 مليوناً.. ترسم خريطة وطن    .. "وهيئة الشورى" تحيل 10 موضوعات إلى جدول أعمال المجلس    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة في النظام الأساسي للحكم و "الإجراءات الجزائية" ل "الحماية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2008

تحدث مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل في بداية ملتقى"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"عن 19 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية تكفل الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم، أكدت"حظر إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية". وأضاف أن المادة رقم 39 من النظام، أشارت إلى حظر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المادة رقم 2 من نظام الإجراءات الجزائية، شددت على منع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا بنص من هذا النظام. ولفت إلى أن المادة رقم 37 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. أما المادة رقم 40 من النظام ذاته، فنصت على"صيانة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، ولا يجوز مصادرتها ولا تأخيرها ولا الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام".
وفي شأن حق الحرية الطبيعة وحق الحرية الاجتماعية، ذكر أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام".
وفي المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة.
وعن حق الأمن، لفت الحربي إلى أن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، مضيفاً أن المادة 38 نصت على أن لا عقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. وأكد أن المواد 2
و35 و40 و55 من نظام الإجراءات الجزئية كلها تنص على تحقيق الأمن للمواطن والمقيم.
وفي شأن حق العدل والمساواة، قال الحربي إن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفي المادة ذاتها أكدت أن مجلس الملك وولي العهد مفتوح لكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطة العامة في ما يعرض له من شؤون.
وأشار إلى أنه في المادة 20 من النظام ذاته، نصت على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. وفي المادة 47 نصت على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
وفي حق المرأة، قال إن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها وترعى أفرادها، والمادة 27 نصت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع الأعمال الخيرية.
وفي المادة رقم 52 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه في حال تفتيش المسكن ولم تكن به إلا امرأة، وجب أن تكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.