فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة في النظام الأساسي للحكم و "الإجراءات الجزائية" ل "الحماية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2008

تحدث مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل في بداية ملتقى"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"عن 19 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية تكفل الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم، أكدت"حظر إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية". وأضاف أن المادة رقم 39 من النظام، أشارت إلى حظر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المادة رقم 2 من نظام الإجراءات الجزائية، شددت على منع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا بنص من هذا النظام. ولفت إلى أن المادة رقم 37 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. أما المادة رقم 40 من النظام ذاته، فنصت على"صيانة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، ولا يجوز مصادرتها ولا تأخيرها ولا الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام".
وفي شأن حق الحرية الطبيعة وحق الحرية الاجتماعية، ذكر أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام".
وفي المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة.
وعن حق الأمن، لفت الحربي إلى أن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، مضيفاً أن المادة 38 نصت على أن لا عقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. وأكد أن المواد 2
و35 و40 و55 من نظام الإجراءات الجزئية كلها تنص على تحقيق الأمن للمواطن والمقيم.
وفي شأن حق العدل والمساواة، قال الحربي إن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفي المادة ذاتها أكدت أن مجلس الملك وولي العهد مفتوح لكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطة العامة في ما يعرض له من شؤون.
وأشار إلى أنه في المادة 20 من النظام ذاته، نصت على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. وفي المادة 47 نصت على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
وفي حق المرأة، قال إن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها وترعى أفرادها، والمادة 27 نصت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع الأعمال الخيرية.
وفي المادة رقم 52 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه في حال تفتيش المسكن ولم تكن به إلا امرأة، وجب أن تكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.