اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص لائحة وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لحماية أموال الدولة
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2007

ألزمت اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، كل جهة حكومية بإنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيسي يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة.
وأوجبت اللائحة على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من وزارة المال وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله، وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملحوظاته.
وأعطت اللائحة ديوان المراقبة العامة حق متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لهذه اللائحة التي جاءت لحماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
نص اللائحة
التعريفات
-المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك:
- الجهة: كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالموازنة العامة للدولة.
- المسؤول الأول: أعلى سلطة إدارية في الجهة.
- الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية في الجهة.
- أنظمة الرقابة الداخلية: مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة.
إنشاء وحدة المراجعة الداخلية
وارتباطها التنظيمي وأهدافها
- المادة الثانية:
تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة - عند الحاجة - بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
أ - حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.
ب - ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
ج - ضمان فاعلية العميلات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
د - تحقيق التقيد والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة.
ه - سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
تشكيل وحدة المراجعة الداخلية
- المادة الثالثة:
تُشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس، أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه، وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة.
- المادة الرابعة:
يشترط في من يعين مديراً للوحدة بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف، أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة، وذلك في المقر الرئيس - أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه - ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.
- المادة الخامسة:
يشترك في من يعين بالوحدة من الموظفين المتخصصين - إضافة الى الشروط العامة للتوظيف - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما في التخصص، أو في تخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة، وخبرة عملية في أحد هذين المجالين.
مهمات مدير وحدة المراجعة الداخلية
- المادة السادسة:
يتولى مدير الوحدة تنظيمها والإشراف عليها، ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل فيها وعن إنجاز جميع اختصاصاتها بفعالية.
- المادة السابعة:
يضع مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة، يعتمدها المسؤول الأول في الجهة، تتضمن مجال المراجعة الزماني والمكاني وأي تفصيل آخر من المناسب إدراجه ضمن الخطة، ولمدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة ذلك على أن تؤخذ موافقة المسؤول الأول في الجهة.
- المادة الثامنة:
لمدير الوحدة حق الاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين بالإدارات والأقسام المختلفة بالجهة، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات، وأي وثيقة أخرى تستلزم أعمال المراجعة الداخلية الاطلاع عليها، وطلب البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن، وعلى جميع موظفي الجهة التعاون التام معه وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنه من إنجاز مهماته.
- المادة التاسعة:
أ - يعد مدير الوحدة الإجراءات الخاصة بأعمالها، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بالتطوير والعمل على تطويرها.
ب - مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب المتبعة، يتعين على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة يعتمدها المسؤول الأول في الجهة، تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب، ويراعى في الخطة أن يكون التدريب وفقاً لاحتياجات الوحدة.
مهمات وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها
- المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى نظاماً، تختص الوحدة بما يأتي:
1 - تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها، إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها، بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
2 - التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
3 - تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
4 - تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
5- تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكّن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.
6- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
7- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
8- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
9- مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
10- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
11- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.
12- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.
13- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة، وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة.
تقارير وحدة المراجعة الداخلية
- المادة الحادية عشرة:
1- تعد الوحدة تقارير بنتائج أعمال المراجعة في نهاية كل عملية مراجعة التي تقوم بها على الإدارات الأخرى داخل الجهة، ومن ثم تبليغها بتلك النتائج والتوصيات المتعلقة بها، ومتابعة التوصيات الواردة في تقاريرها للتأكد من تنفيذها.
2- إذا لم تنفذ إحدى الإدارات التوصيات الواردة في تقارير الوحدة خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إبلاغها، تقوم الوحدة درجة المخاطرة، فإن كان لها تأثير مالي أو تشغيلي يرفع الأمر إلى مستوى إداري أعلى مثل المدير العام للقطاع أو الفرع أو الرئيس التنفيذي فإن اعترض من يمثل المستوى الإداري الأعلى أو تأخر في الرد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه"فيرفع الأمر إلى المسؤول في الجهة مرافقاً له الاعتراض إن وجد لاتخاذ القرار المناسب في شأن ذلك.
- المادة الثانية عشرة:
يقدم مدير الوحدة تقريراً ربع سنوي على الأقل إلى المسؤول الأول في الجهة، يوضح فيه أعمال الوحدة عن المدة التي يغطيها التقرير، والمخالفات التي اكتشفتها الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها في شأنها الإدارات المعنية، ويقدم تقريراً تفصيلياً عن ملحوظات المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وما تم في شأنها.
- المادة الثالثة عشرة:
يقدم مدير الوحدة تقريراً - متى دعت الحاجة إلى ذلك - إلى المسؤول الأول في الجهة، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجهة والمسؤولين عنها.
- المادة الرابعة عشرة:
يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول الأول في الجهة خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً، يشمل ما يأتي:
أ- بيان عن أعمال الوحدة.
ب- أهم النتائج والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية، ومدى الحصول على البيانات والإيضاحات المطلوبة من الإدارات والأقسام المختلفة.
ج- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها.
د- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة.
ه- مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.
و- مدى التزام الجهة بالأسس والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية للجهة.
ز- أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير.
علاقة وحدة المراجعة الداخلية بالمراجع الخارجي والمراقب المالي
- المادة الخامسة عشرة:
يجب على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله، وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملحوظاته.
- المادة السادسة عشرة:
يتعين على مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة أو لوزارة المالية، وتزويده بنتائج الأعمال الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملحوظات، وأي معلومة يمكن أن تساعده في أداء عمله.
الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها
- المادة السابعة عشرة:
يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها، بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية، بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.
- المادة الثامنة عشرة:
يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضارب المصالح، والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم، والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.
- المادة التاسعة عشرة:
يلتزم مدير الوحدة وموظفوها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لواجباتهم، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها.
- المادة العشرون:
يجب على مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذه اللائحة، مع مراعاة خطوات العمل الآتية:
أ- التخطيط الدقيق والمناسب لجميع خطوات عمل المراجعة.
ب- توثيق إجراءات العمل والالتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل.
ج- الحصول على قرينة الإثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج.
- المادة الحادية والعشرون:
يعدُّ موظفو الوحدة - كل في مجال اختصاصه - مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- المادة الثانية والعشرون:
يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ هذه اللائحة.
- المادة الثالثة والعشرون:
يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.