نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    تواصل تميزها العالمي.. المملكة تعزز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    الأمن العام يوضح خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي    ضبط 10 مكاتب مخالفة في قطاع السفر والسياحة بالرياض    مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»    مبعوث ترمب في طريقه إلى كييف.. أوكرانيا تؤكد استئناف الإمدادات العسكرية من واشنطن وأوروبا    دمج «قسد» ضمن الدولة قيد البحث.. لا" تخطيط أمريكي" لبقاء القوات في سوريا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. السعودية تقود العالم الرقمي    في نهائي كأس العالم للأندية.. حلم سان جيرمان بلقب أول يصطدم بعقبة تشيلسي    الاتحاد يكشف عن قائمة الفريق المغادرة للمعسكر الخارجي    الزعيم يسابق الزمن لحسم صفقة" كين"    ضبط 21058 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    الغبار الإفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    ضبط 20 ألف قرص مخدر والإطاحة بعدة مروجين    باحث: دخول نجم سهيل 24 أغسطس المقبل    صورة مميزة لمونرو تباع بمزاد    568 مبتعثا ثقافيا للخارج والأولوية للبكالوريوس    فيلمي القادم سيصور بالرياض.. الفنان أحمد السقا ل"البلاد": الهلال شرف العرب في كأس العالم    رنا جبران تجسد الأمومة الجريحة في مسلسل"أمي"    الحرف اليدوية السعودية تعرض في «أوساكا»    «الشؤون الإسلامية» تعزز نشر المنهج الوسطي بالمالديف    تعديل جيني بديلا لأبر التنحيف    قطة تكتشف سلالة فيروسية نادرة    الدماغ لا يتوقف عن النمو    الإفراط في تناول دواء شائع يسرع شيخوخة كبار السن    «الصحة» تقدم 7 إرشادات لتجنب ضربة الشمس    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تسخير الذكاء الاصطناعي    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    Bitcoin تسجل أعلى مستوياتها في 2025    أسعار النفط تتأهب لمزيد من التراجع الأسبوع المقبل    جدة تستضيف الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة F1H2O    الفارس"المبطي"يحقق المركز الثاني في بطولة ڤالكينزڤارد بهولندا    الأهلي يلاقي تيرول النمساوي    موهوبون يخوضون تجارب علمية في "الملك سعود"    «الثقافة» تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    إطلاق مشروع "صيف زهر" للفتيات في مدينة أبها بنسخته الرابعة    رئيسة المكسيك: واثقة من التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية    نائب أمير الرياض يشرف حفل السفارة الفرنسية.. ويطّلع على جهود "الأمر بالمعروف"    خطيب المسجد الحرام: تلطفوا بعباد الله وأحسنوا إليهم    الكتاب العظيم يستحق مشروعا عظيما    خطة تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم    المدخلي رأس خصوم الإخوان    160.8 ألف قطعة سكنية لمخططات الأراضي المعتمدة    محافظ جدة يحضر حفل قنصلية فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    "إغاثي الملك سلمان" .. تخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    الفريق البريطاني"Team Redline" يحرز اللقب الأول ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    القبض على هندي ومواطن لترويجهما «الإمفيتامين» في المدينة المنورة    موسكو تحذر واشنطن وسول وطوكيو من تشكيل تحالف أمني ضد كوريا الشمالية    رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد منظومة الدفاع الجوي «ثاد»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري    "السياحة" تضبط 10 مكاتب خدمات سفر وسياحة مخالفة في الرياض    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراعى فيها الفروق الفردية والاجتماعية والاقتصادية . باحث يطالب بعقوبات مادية و"إفراج مشروط" بدلاً من الحبس
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

طرح باحث بدائل مقترحة عن الحبس، نافياً فكرة إلغائه مطلقاً، مثلما دعت إليه دراسات أخرى سبقته، خلال دراسة قام بها عن الإجراءات البديلة للحبس، وأشار إلى أن الأمر يرجع إلى اعتبارات عدة منها"ما يرجع إلى الجاني، ومنها ما يرجع إلى الجناية، ومنها يرجع إلى البيئة والمجتمع".
وقال الباحث الدكتور محمد عبدالله ولد محمدن إن"الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى العقاب، وإنما تهدف إلى الوقاية قبل حصول سبب العقاب، لذلك وضعت سياجاً قوياً يحول دون إيقاع العقوبة بالجاني من وسائل إثبات محددة، لها ضوابطها وشروطها الدقيقة، ووضعت قواعد أمام القضاء من شأنها أن تقلل من إيقاع العقوبة".
وأوصى بالتنسيق بين أجهزة القضاء، والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، مع إيجاد آليات تضمن نجاح ذلك التنسيق من توفير اللقاءات العلمية، وتنظيم الدورات التدريبية للجميع بحسب حاجاتهم.
وأضاف أنه"يجب مراعاة وسائل نجاح البدائل المطروحة، لتكوين رأي عام لقبولها، والتدرج في تطبيقها، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع،"مع توفير القناعة التامة لدى القضاء بجدواها حتى يثقوا بها، كما تراعى فيها الفروق الفردية والاجتماعية والاقتصادية".
ومن تلك البدائل التي قدمتها الدراسة نظام الإفراج الشرطي، ويهدف إلى الإفراج عمن حكم عليه بالحبس بعد انقضاء فترة من مدة العقوبة، لكن تقيد حريته بشروط والتزامات يخضع لها، فإن استطاع الوفاء بتلك الشروط، والالتزامات أفرج عنه نهائياً، وإن اخل بها أعيد إلى الحبس لاستكمال المدة المتبقية عليه.
ويرى الباحث أن الإفراج الشرطي له اعتبارات عدة من أهمها"تشجيع المحكوم عليه على انتهاج السلوك القويم، والنظام واتباع التعليمات، وتنفيذ برامج المعاملة العقابية، ويعد وسيلة لخفض نفقات المؤسسات العقابية وتخفيف ازدحام السجون، ويعطي المحكوم الثقة بنفسه بعد نجاحه في تنفيذ الشروط والالتزامات، ما يزيد من فرص تعايشه مع المجتمع والابتعاد من مخالفة القانون".
وتحدث الباحث عن البديل الثاني وهو نظام شبه الحرية، ويعني به إلحاق المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعمل خارج المؤسسة العقابية، بحيث يسمح له بمغادرة المؤسسة في صباح كل يوم وإلزامه بالعودة إليها كل مساء بعد انقضاء فترة العمل على أن يبيت في المؤسسة ويمضي فيها أيام العطلة. وبهذا النظام تقسم حياة المحكوم عليه اليومية إلى قسمين قسم يمضيه خارج المؤسسة العقابية، ويعيش من خلاله عيشة المواطن العادي وكأنه لم يحكم عليه بعقوبة، وقسم يمضيه داخل المؤسسة العقابية، ويخضع من خلاله إلى المعاملة العقابية نفسها التي يخضع لها سائر المسجونين، ويميز بمكان منعزل ومستقل، لعدم اختلاطه بالنزلاء الآخرين"ما قد يؤثر فيه سلباً".
ويرى أن أبرز ما يميز هؤلاء النزلاء السماح لهم بارتداء ملابسهم العادية"كي لا يتعرف الناس عليهم أثناء مغادرتهم المؤسسة"، ويسمح لهم بحمل النقود التي يحتاجونها في حالة الخروج من السجن.
وتحدث عن البديل الثالث وهو ما أطلق عليه"الإدانة وتأجيل الحكم"، ويعرف أيضاً بوقف تنفيذ الحكم مع المراقبة، وعملت به سلطات قضائية غربية وعربية، ويقضي هذا النظام بإدانة المتهم ولكن بوقف تنفيذ الحكم، ويوضع المتهم تحت المراقبة لمدة محددة وتزيد فترة المراقبة وتنقص بحجم الجريمة، وإذا ارتكب المدان جريمة أخرى أثناء تلك الفترة ينفذ عليه الحكم.
ومن الإجراءات البديلة عن الحبس أيضاً المنع من السفر والإقامة الجبرية"وهو إجراء تحفظي يقصد به منع شخص من مغادرة البلد الذي تعينه السلطة المختصة، حتى يتم البت في موضوعه، أو تمضي المدة المحددة للمنع من السفر". وطرح ولد محمدن إجراءات بديلة مادية للحبس، ومنها"الغرامة المالية التي يقدرها الولي أو من ينيبه، ويلزم الجاني بأدائه من ماله بعد الحكم يدفع لمستحقه، سواء كان فرداً من الأفراد أو بيت المال".
وأثبت هذا البديل جدواه في الدول التي طبقته كما في تركيا التي استبدلت عقوبة الغرامة النقدية بالسجن دون الشهر، وفي لبنان تترك الحرية للقاضي لاختيار العقوبة المناسبة، سواء كانت حبساً وغرامة معاً، أو كانت بإحدى العقوبتين فقط.
وتحدث الباحث عن البديل المادي الآخر وهو المصادرة والإتلاف، والأول إجراء يتم به نقل ملكية مال أو غيره لصلته بالجريمة من ذمة صاحبه قهراً من دون مقابل إلى ذمة الدولة. ويعتبر الإتلاف من قبيل المصادرة"لأن من الأشياء التي تصادر ما قد يكون مآله الإتلاف كالمواد المخدرة، والمواد الفاسدة التي لا يمكن أن تستعمل ونحو ذلك".
وأشار الباحث إلى بدائل نفسية مثل النصح والتوبيخ والتهديد، والهجر والتشهير"ولكل زمان ما يناسبه وما يتوافر فيه من وسائل، والذي يظهر أن كل وسيلة تحقق التشهير يجوز الأخذ بها، وأن كل ما يحدث قديماً من طرق مثل إركاب الجاني على دابة بطريقة مقلوبة والطواف به، والمناداة بين الناس بفعله إنما كان الهدف منه إيصال الخبر إلى أكبر عدد ممكن من ذلك المجتمع، ولا شك أن تطور الوسائل في هذا العصر ولاسيما الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية تفي بهذا الغرض.
ويرى الباحث ان من أهم ضوابط هذه البدائل اتفاق البدائل التي يراد تطبيقها مع حقوق الإنسان الأساسية"بحيث لا تلحق ضرراً جسمياً في مكانته في المجتمع"، مع اتخاذ البدائل من مرجع قضائي تظل تحت رقابته، من أجل إعادة النظر فيها عند الحاجة ووقفها إذا تحققت الغاية منها أو إبدالها بالحبس إذا تبين أنها غير مجدية. واشترط ولد محمدن موافقة المحكوم عليه على إخضاعه للبديل"لاسيما إذا كان البديل عملاً لمصلحة المجتمع ونحو ذلك، إذ لا يمكن الأداء الصحيح للعمل إذا لم يكن الشخص موافقاً عليه ابتداء"، ويشير إلى وجوب اعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه، واعتبار ظروف الجريمة،"كي يكون البديل متناسباً مع حجم الجريمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.