دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس        محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله    ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    المحاكم من عامة إلى متخصصة    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    ارتفاع السوق    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراعى فيها الفروق الفردية والاجتماعية والاقتصادية . باحث يطالب بعقوبات مادية و"إفراج مشروط" بدلاً من الحبس
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

طرح باحث بدائل مقترحة عن الحبس، نافياً فكرة إلغائه مطلقاً، مثلما دعت إليه دراسات أخرى سبقته، خلال دراسة قام بها عن الإجراءات البديلة للحبس، وأشار إلى أن الأمر يرجع إلى اعتبارات عدة منها"ما يرجع إلى الجاني، ومنها ما يرجع إلى الجناية، ومنها يرجع إلى البيئة والمجتمع".
وقال الباحث الدكتور محمد عبدالله ولد محمدن إن"الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى العقاب، وإنما تهدف إلى الوقاية قبل حصول سبب العقاب، لذلك وضعت سياجاً قوياً يحول دون إيقاع العقوبة بالجاني من وسائل إثبات محددة، لها ضوابطها وشروطها الدقيقة، ووضعت قواعد أمام القضاء من شأنها أن تقلل من إيقاع العقوبة".
وأوصى بالتنسيق بين أجهزة القضاء، والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، مع إيجاد آليات تضمن نجاح ذلك التنسيق من توفير اللقاءات العلمية، وتنظيم الدورات التدريبية للجميع بحسب حاجاتهم.
وأضاف أنه"يجب مراعاة وسائل نجاح البدائل المطروحة، لتكوين رأي عام لقبولها، والتدرج في تطبيقها، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع،"مع توفير القناعة التامة لدى القضاء بجدواها حتى يثقوا بها، كما تراعى فيها الفروق الفردية والاجتماعية والاقتصادية".
ومن تلك البدائل التي قدمتها الدراسة نظام الإفراج الشرطي، ويهدف إلى الإفراج عمن حكم عليه بالحبس بعد انقضاء فترة من مدة العقوبة، لكن تقيد حريته بشروط والتزامات يخضع لها، فإن استطاع الوفاء بتلك الشروط، والالتزامات أفرج عنه نهائياً، وإن اخل بها أعيد إلى الحبس لاستكمال المدة المتبقية عليه.
ويرى الباحث أن الإفراج الشرطي له اعتبارات عدة من أهمها"تشجيع المحكوم عليه على انتهاج السلوك القويم، والنظام واتباع التعليمات، وتنفيذ برامج المعاملة العقابية، ويعد وسيلة لخفض نفقات المؤسسات العقابية وتخفيف ازدحام السجون، ويعطي المحكوم الثقة بنفسه بعد نجاحه في تنفيذ الشروط والالتزامات، ما يزيد من فرص تعايشه مع المجتمع والابتعاد من مخالفة القانون".
وتحدث الباحث عن البديل الثاني وهو نظام شبه الحرية، ويعني به إلحاق المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعمل خارج المؤسسة العقابية، بحيث يسمح له بمغادرة المؤسسة في صباح كل يوم وإلزامه بالعودة إليها كل مساء بعد انقضاء فترة العمل على أن يبيت في المؤسسة ويمضي فيها أيام العطلة. وبهذا النظام تقسم حياة المحكوم عليه اليومية إلى قسمين قسم يمضيه خارج المؤسسة العقابية، ويعيش من خلاله عيشة المواطن العادي وكأنه لم يحكم عليه بعقوبة، وقسم يمضيه داخل المؤسسة العقابية، ويخضع من خلاله إلى المعاملة العقابية نفسها التي يخضع لها سائر المسجونين، ويميز بمكان منعزل ومستقل، لعدم اختلاطه بالنزلاء الآخرين"ما قد يؤثر فيه سلباً".
ويرى أن أبرز ما يميز هؤلاء النزلاء السماح لهم بارتداء ملابسهم العادية"كي لا يتعرف الناس عليهم أثناء مغادرتهم المؤسسة"، ويسمح لهم بحمل النقود التي يحتاجونها في حالة الخروج من السجن.
وتحدث عن البديل الثالث وهو ما أطلق عليه"الإدانة وتأجيل الحكم"، ويعرف أيضاً بوقف تنفيذ الحكم مع المراقبة، وعملت به سلطات قضائية غربية وعربية، ويقضي هذا النظام بإدانة المتهم ولكن بوقف تنفيذ الحكم، ويوضع المتهم تحت المراقبة لمدة محددة وتزيد فترة المراقبة وتنقص بحجم الجريمة، وإذا ارتكب المدان جريمة أخرى أثناء تلك الفترة ينفذ عليه الحكم.
ومن الإجراءات البديلة عن الحبس أيضاً المنع من السفر والإقامة الجبرية"وهو إجراء تحفظي يقصد به منع شخص من مغادرة البلد الذي تعينه السلطة المختصة، حتى يتم البت في موضوعه، أو تمضي المدة المحددة للمنع من السفر". وطرح ولد محمدن إجراءات بديلة مادية للحبس، ومنها"الغرامة المالية التي يقدرها الولي أو من ينيبه، ويلزم الجاني بأدائه من ماله بعد الحكم يدفع لمستحقه، سواء كان فرداً من الأفراد أو بيت المال".
وأثبت هذا البديل جدواه في الدول التي طبقته كما في تركيا التي استبدلت عقوبة الغرامة النقدية بالسجن دون الشهر، وفي لبنان تترك الحرية للقاضي لاختيار العقوبة المناسبة، سواء كانت حبساً وغرامة معاً، أو كانت بإحدى العقوبتين فقط.
وتحدث الباحث عن البديل المادي الآخر وهو المصادرة والإتلاف، والأول إجراء يتم به نقل ملكية مال أو غيره لصلته بالجريمة من ذمة صاحبه قهراً من دون مقابل إلى ذمة الدولة. ويعتبر الإتلاف من قبيل المصادرة"لأن من الأشياء التي تصادر ما قد يكون مآله الإتلاف كالمواد المخدرة، والمواد الفاسدة التي لا يمكن أن تستعمل ونحو ذلك".
وأشار الباحث إلى بدائل نفسية مثل النصح والتوبيخ والتهديد، والهجر والتشهير"ولكل زمان ما يناسبه وما يتوافر فيه من وسائل، والذي يظهر أن كل وسيلة تحقق التشهير يجوز الأخذ بها، وأن كل ما يحدث قديماً من طرق مثل إركاب الجاني على دابة بطريقة مقلوبة والطواف به، والمناداة بين الناس بفعله إنما كان الهدف منه إيصال الخبر إلى أكبر عدد ممكن من ذلك المجتمع، ولا شك أن تطور الوسائل في هذا العصر ولاسيما الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية تفي بهذا الغرض.
ويرى الباحث ان من أهم ضوابط هذه البدائل اتفاق البدائل التي يراد تطبيقها مع حقوق الإنسان الأساسية"بحيث لا تلحق ضرراً جسمياً في مكانته في المجتمع"، مع اتخاذ البدائل من مرجع قضائي تظل تحت رقابته، من أجل إعادة النظر فيها عند الحاجة ووقفها إذا تحققت الغاية منها أو إبدالها بالحبس إذا تبين أنها غير مجدية. واشترط ولد محمدن موافقة المحكوم عليه على إخضاعه للبديل"لاسيما إذا كان البديل عملاً لمصلحة المجتمع ونحو ذلك، إذ لا يمكن الأداء الصحيح للعمل إذا لم يكن الشخص موافقاً عليه ابتداء"، ويشير إلى وجوب اعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه، واعتبار ظروف الجريمة،"كي يكون البديل متناسباً مع حجم الجريمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.