قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة بناء على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعد النظر في قرار مجلس الشورى وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح النظام ما يلي: من أهم أهداف المعهد إثراء الفكر الإداري من طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية وكذلك الإسهام في رفع كفاءة الإدارة في القطاع الأهلي من طريق تدريب وإعداد العاملين فيه علمياً وعملياً وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية له في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية. وأجاز النظام للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص وكذلك للجهات الحكومية في بعض الحالات في مقابل مالي وفقاً لضوابط يضعها مجلس الإدارة. ويخضع موظفو المعهد أعضاء هيئة التدريس به من حملة درجة الدكتوراه للائحة أساتذة الجامعات السعوديين ومن في حكمهم ويخضع من سواهم لنظام ولوائح الخدمة المدنية. كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزانة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاس، ومن أهم تلك القواعد ما يلي: إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة فإنه ينذر كتابياً وبعد مضي 15 يوماً ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من نظام جباية أموال الدولة خلال 15 يوماً لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء. وإذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع إجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المال الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فإنه يعامل وفق الآتي: إذا لم يتجاوز مبلغ الدين 100 ألف ريال فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع إلى وزارة المال لعرضه على لجنة جباية الأموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الإعفاء من ذلك الدين. وإذا زاد مبلغ الدين على 100 ألف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة ما يثبت إعساره شرعاً وفق إجراءات نظام المرافعات الشرعية أو إفلاسه فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع كاملاً إلى وزارة المال لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الإجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك، وتزود الجهات المختصة بنسخة منه. إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها يعفى من المديونية. لا ينظر في إعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.