الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر الورثة وبيان أنسبائهم وقسمة التركة
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2005

الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده، وهذا المال سواء أكان عيناً أو نقداً يسمى تركة، فيكون تعريف التركة أنها ما يتركه الميت من المال الصافي عن ان يتعلق حق الغير بعينه. وهناك إجراءات تتبع في المحاكم العامة في السعودية في إثبات حصر الورثة على النحو الآتي:
1- حضور المنهي، أو من ينيبه مصطحباً ما يثبت علاقته وشخصيته.
2- التحقق من كون المنهي وارثاً، أو نائباً عن وارث، فإن كان الطلب والإنهاء من غيرهما فلا يقبل منه هذا الطلب ولا يجاب لما يريد إثباته.
3- التحقق من اسم المتوفى رباعياً من طريق إثبات شخصيته الرسمية.
4- التحقق من وفاة المورث وتأريخ الوفاة من طريق شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة.
5- التحقق من سبب الوفاة، وهل هناك موت جماعي لينظر في أحكام المولى فيه على وفق أحكام توريث الغرقى والهدمى ونحوهم.
6- التأكد من مراعاة أحكام وقواعد الإرث المنصوص عليها في مكتب أهل العلم وفق نصوص الشريعة من الفروض والتعصيب والحجب والرد وغيرها من الأحكام الفرضية المهمة في بيان الورثة، ومن ذلك ما يلي:
أ- التأكد من خلو جميع الورثة من موانع الإرث، كالرق والقتل واختلاف الدين.
ب- التأكد من حال أصول المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب.
ج- التأكد من حال فروع المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب.
د- التأكد من أزواج المتوفى من حيث العدد، والبقاء في العصمة عند الوفاة، أو في عدة الطلاق الرجعي، ونحو ذلك.
ه- التأكد من الحمل إن وجد، وتحقق شرط إرثه من وجوده في الرحم حين وفاة المورث ولو نطفة ولا يرث إلا بانفصاله حياً حياة مستقرة بأن يستهل أو يعطس ونحو ذلك.
و- التأكد من وجود إخوة للميت الذين يحجبون الأم إذا كانت وارثة حجب نقصان، والإشارة إلى وجودهم في الصك لتأثر نصيب الأم بهم، فإن كان للميت جمع من الإخوة، فإنه يشار إلى وجودهم في صك حصر الورثة فيقال:"وله جمع من الإخوة لا حق لهم في الميراث ان لم يكونوا وارثين- يحجبون الأم من الثلث إلى السدس".
ز- التأكد من وجود الورثة، وتحقق حياتهم حياة مستقرة بعد الميت، ولو لزمن يسير، ومعرفة المتوفى منهم، وهل هو سابق للميت المراد إثبات حصر إرثه، أو متأخر عنه، ويستفصل في السؤال من أصحاب العلاقة عن الأصول والفروع والزوجات ونحوهم ولا يكتفى بالسؤال المبهم عن الوارث للميت فقط، لأن الكثير من المنهين لا يعرفون الوارث من غير الوارث، فقد يذكر من لا يرث، من يرث.
ح- التأكد من القاصر من الورثة، والإشارة إليه في هذا الإثبات، ليقام الولى عليه.
7- إحضار البينة العادلة التي تشهد بوفاة المورث، وتأريخ وفاته وبيان ورثته، وانحصارهم في من ذكروا، وأنه لا وارث له سواهم، لا بسبب ولا بنسب.
8- التأكد من كون الشهود والمزكين ممن تقبل شهادتهم في هذا الإنهاء فلا تصلح الشهادة والتزكية من أحد الورثة، أو فروعهم، أو أصولهم أو أزواجهم، فيتحقق من موانع الشهادة.
9- تقرير القاضي ثبوت المورث في يوم..... الموافق - - 14ه، وانحصار إرثه في ورثته وهم فلان، وفلان وفلانة... الخ.
10- تنظيم صك شرعي متضمن ملخصاً لما دونه الضبط وختمه وتسجيله في سجل المحكمة، وتسليمه صاحب العلاقة.
11- إذا رغب الورثة غير المنهي في أن يمنح كل واحد منهم صورة مصدقة من هذا الصك، فإن القاضي يعطي كل واحد منهم صورة فوتوغرافية مصدقة تكون بيد الوارث، لتعلقه بهذا الإجراء، وحاجته إلى ذلك، وبخاصة عند عدم اتفاق الورثة.
12- إذا كان المراد إثبات وفاته مفقوداً، فإنه يراعى فيه أحكام المفقود وأظهرها ما يلي:
أ - التحقق من مضي المدة المقررة شرعاً في التربص لفقده.
ب- مكاتبة الدوائر المختصة، والبحث عن أي معلومات تفيد في بيان حاله وماله.
ج- إحضار البينة العادلة التي تشهد بفقده، وثبوت موته حكماً وانحصار إرثه في ورثته الموجودين حال الحكم بموته.
د- رفع هذا الإجراء لمحكمة التمييز لتدقيقه بحسب المتبع، لأنه يتضمن إثباتاً على مفقود بوفاته حكماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.