القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    انطلاق (صُنع في السعودية) بمشاركة سورية..الخريف: 515 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية    الاستقرار الاجتماعي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    الشتاء.. فاكهة الفصول    النفط يرتفع مع تغلب اضطرابات الإمدادات الفنزويلية على مخاوف فائض المعروض    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    حكومة نتنياهو لا تستجيب للضغوط الأميركية للانتقال للمرحلة الثانية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تجمع مكة الصحي يُفعّل مبادرة «10KSA»    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    أمير نجران يستعرض الخطة التنفيذية للجمعية الخيرية    خالد بن سلمان يبحث مع بولس جهود إحلال السلام    تراجع الدولار وتباين لسياسات العالم النقدية    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    بلدية محافظة الشماسية تنهي معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة    تألق ثلاثي دوري روشن في نصف نهائي كأس العرب    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلّف    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي استهداف معدّة مدنية في باقم    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    في ندوة بمعرض جدة للكتاب 2025..الثقفي: الدبلوماسي السعودي من الأكفأ عالميًا    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    ثلاث جولات في مختلف مناطق المملكة ، وبمشاركة أبطال السباقات الصحراوية    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    انطلاق منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    الأحمدي يكتب.. وابتسمت الجماهير الوحداوية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر الورثة وبيان أنسبائهم وقسمة التركة
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2005

الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده، وهذا المال سواء أكان عيناً أو نقداً يسمى تركة، فيكون تعريف التركة أنها ما يتركه الميت من المال الصافي عن ان يتعلق حق الغير بعينه. وهناك إجراءات تتبع في المحاكم العامة في السعودية في إثبات حصر الورثة على النحو الآتي:
1- حضور المنهي، أو من ينيبه مصطحباً ما يثبت علاقته وشخصيته.
2- التحقق من كون المنهي وارثاً، أو نائباً عن وارث، فإن كان الطلب والإنهاء من غيرهما فلا يقبل منه هذا الطلب ولا يجاب لما يريد إثباته.
3- التحقق من اسم المتوفى رباعياً من طريق إثبات شخصيته الرسمية.
4- التحقق من وفاة المورث وتأريخ الوفاة من طريق شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة.
5- التحقق من سبب الوفاة، وهل هناك موت جماعي لينظر في أحكام المولى فيه على وفق أحكام توريث الغرقى والهدمى ونحوهم.
6- التأكد من مراعاة أحكام وقواعد الإرث المنصوص عليها في مكتب أهل العلم وفق نصوص الشريعة من الفروض والتعصيب والحجب والرد وغيرها من الأحكام الفرضية المهمة في بيان الورثة، ومن ذلك ما يلي:
أ- التأكد من خلو جميع الورثة من موانع الإرث، كالرق والقتل واختلاف الدين.
ب- التأكد من حال أصول المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب.
ج- التأكد من حال فروع المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب.
د- التأكد من أزواج المتوفى من حيث العدد، والبقاء في العصمة عند الوفاة، أو في عدة الطلاق الرجعي، ونحو ذلك.
ه- التأكد من الحمل إن وجد، وتحقق شرط إرثه من وجوده في الرحم حين وفاة المورث ولو نطفة ولا يرث إلا بانفصاله حياً حياة مستقرة بأن يستهل أو يعطس ونحو ذلك.
و- التأكد من وجود إخوة للميت الذين يحجبون الأم إذا كانت وارثة حجب نقصان، والإشارة إلى وجودهم في الصك لتأثر نصيب الأم بهم، فإن كان للميت جمع من الإخوة، فإنه يشار إلى وجودهم في صك حصر الورثة فيقال:"وله جمع من الإخوة لا حق لهم في الميراث ان لم يكونوا وارثين- يحجبون الأم من الثلث إلى السدس".
ز- التأكد من وجود الورثة، وتحقق حياتهم حياة مستقرة بعد الميت، ولو لزمن يسير، ومعرفة المتوفى منهم، وهل هو سابق للميت المراد إثبات حصر إرثه، أو متأخر عنه، ويستفصل في السؤال من أصحاب العلاقة عن الأصول والفروع والزوجات ونحوهم ولا يكتفى بالسؤال المبهم عن الوارث للميت فقط، لأن الكثير من المنهين لا يعرفون الوارث من غير الوارث، فقد يذكر من لا يرث، من يرث.
ح- التأكد من القاصر من الورثة، والإشارة إليه في هذا الإثبات، ليقام الولى عليه.
7- إحضار البينة العادلة التي تشهد بوفاة المورث، وتأريخ وفاته وبيان ورثته، وانحصارهم في من ذكروا، وأنه لا وارث له سواهم، لا بسبب ولا بنسب.
8- التأكد من كون الشهود والمزكين ممن تقبل شهادتهم في هذا الإنهاء فلا تصلح الشهادة والتزكية من أحد الورثة، أو فروعهم، أو أصولهم أو أزواجهم، فيتحقق من موانع الشهادة.
9- تقرير القاضي ثبوت المورث في يوم..... الموافق - - 14ه، وانحصار إرثه في ورثته وهم فلان، وفلان وفلانة... الخ.
10- تنظيم صك شرعي متضمن ملخصاً لما دونه الضبط وختمه وتسجيله في سجل المحكمة، وتسليمه صاحب العلاقة.
11- إذا رغب الورثة غير المنهي في أن يمنح كل واحد منهم صورة مصدقة من هذا الصك، فإن القاضي يعطي كل واحد منهم صورة فوتوغرافية مصدقة تكون بيد الوارث، لتعلقه بهذا الإجراء، وحاجته إلى ذلك، وبخاصة عند عدم اتفاق الورثة.
12- إذا كان المراد إثبات وفاته مفقوداً، فإنه يراعى فيه أحكام المفقود وأظهرها ما يلي:
أ - التحقق من مضي المدة المقررة شرعاً في التربص لفقده.
ب- مكاتبة الدوائر المختصة، والبحث عن أي معلومات تفيد في بيان حاله وماله.
ج- إحضار البينة العادلة التي تشهد بفقده، وثبوت موته حكماً وانحصار إرثه في ورثته الموجودين حال الحكم بموته.
د- رفع هذا الإجراء لمحكمة التمييز لتدقيقه بحسب المتبع، لأنه يتضمن إثباتاً على مفقود بوفاته حكماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.