نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة والقانون - نفقة المطلقة وأقسام الطلاق
نشر في الحياة يوم 17 - 01 - 2005

النفقة هي كفاية المرء لمن يقوم عليه بالطعام والكسوة والمسكن وتوابعها، ولقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً، سواء كانت حاملاً أو غير حامل لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسّ إلا وسعها البقرة:33، وقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الطلاق:6.
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً- فإما أن يكون ثلاثاً، أو بخلع، أو بانت بفسخ- وكانت حاملاً، فلها النفقة، والسكنى بإجماع الفقهاء، وإذا كانت المطلقة غير حامل وتسمى لدى القانونيين حائلاً فقد وقع خلاف في وجوب النفقة والسكنى على المطلّق إذا كانت المطلقة غير حامل، وكان الطلاق بائناً بينونة كبرى، أي لا رجعة فيه.
فالمعمول به هنا في المحاكم السعودية أن المطلقة طلاقاً لا رجعة فيه أنه لا نفقة لها ولا سكنى، أما المطلقة طلاقاً رجعياً بأن طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فانه خلال العدة التي هي ثلاث حيض وأطهارهن يجب لها النفقة ويحق لها أن تسكن في بيت زوجها لعل هذا السكن يُرجع العلاقة الزوجية إلى أحسن مما كانت عليه، بل يحق للزوجة أن تتجمل لزوجها ما قد يحدوه إلى إعادة النظر في تطليقها.
وإذا كانت المطلقة ترغب في مراجعة زوجها وكذلك الزوج يرغب في مراجعتها فإن النظام السعودي حدد الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن على النحو التالي:
- اولاً: حضور المطلق والمطلّقة أو من ينوب عنهما، وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما، وإذا تعذر حضور المطلّقة فيمكن الاكتفاء بحضور المطلّق دون حضور المطلقة.
- ثانياً: تقرير المطلق إيقاعه مراجعة زوجته وهي في عدتها ومصادقة المطلقة على ذلك إذا كانت حاضرة.
- ثالثاً: إحضار الصك الأصلي للطلاق.
رابعاً: تأكد القاضي من كون المراجعة تمت في وقت العدة كأن يكون الزوج أوقع المراجعة خلال شهر من تاريخ الطلاق وهي غير حامل أو حضرت البينة العادلة المثبتة أن المرأة المطلّقة هي في عدتها ونحو ذلك.
- خامساً: الإشهاد على المراجعة من شاهدين اثنين.
- سادساً: تقرير القاضي ثبوت المراجعة والتهميش على اصل الطلاق بما ثبت لديه، وتسليم الصك للمطلق بعد نقل التهميش في سجل صك الطلاق.
أما إذا كانت المطلقة طلاقاً رجعياً لا ترغب في الرجوع إلى زوجها، وكان المطلّق كذلك لا يرغب في مراجعتها، فالإجراءات التي تتم في المحاكم السعودية هي على النحو التالي:
- اولاً: حضور المطلّق والمطلّقة، أو من ينوب عنهما وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما.
- ثانياً: تقرير المطلق انتهاء عدة زوجته المطلقة وعدم مراجعته لها خلال هذه العدة ومصادقة الزوجة له على ذلك.
- ثالثاً: إحضار الصك الاصلي للطلاق.
- رابعاً: تقرير القاضي ثبوت انقضاء عدة المطلقة وعدم مراجعة المطلق لها خلال هذه المدة.
- خامساً: التهميش على صك الطلاق بما تقرر لدى القاضي، وإلحاق ذلك في سجله، وتسليم الصك للمطلقة ليبقى لديها.
- سادساً: الإشهاد على ما تقرر من شاهدين اثنين.
وإذا كانت المطلقة تستحق النفقة، فإن النظام السعودي كفل لها حق النفقة وفق الاجراءات التالية:
- اولاً: حضور المطلّق والمطلّقة أو من ينوب عنهما، وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما.
- ثانياً: طلبهما تقدير النفقة اللازمة للمطلقة.
- ثالثاً: تأكد القاضي من أن المطلقة تستحق النفقة، ويلزم مطلقها الإنفاق عليها.
- رابعاً: محاولة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين بخصوص النفقة اللازمة، فإن تحقق فهو المطلوب، وإن لم يتحقق فيحال الطلب إلى هيئة النظر للاجتماع مع الطرفين ودراسة حالهما، ومعرفة مقدار النفقة اللازمة للمطلقة سواء كانت حاملاً أو غير حامل، والإفادة عن هذا المقدّر.
- خامساً: عرض ذلك على الطرفين، فإن وافقا عليه، فإنه يثبت بينهما وإن إختلفا أو لم يوافقا فإنه يحكم به ويخرج هذا الاجراء إلى باب الدعاوى.
- سادساً: ينظّم صك بما حصل من تقدير للنفقة الموافق عليها، ويصبح أصله عند الزوجة ليكون مستنداً لها في استلام نفقتها.
هذا، وبعد فإن الطلاق ليس بداية الأحقاد والأضغان بين العوائل والأقارب بل قد يكون هو الحل الأسلم في بعض الظروف، حيث تصبح الحياة الزوجية صعبة ولا يتحقق منها الهدف وهو الألفة والمحبة والسكنى، وعلى الزوجين أن لا ينسوا الفضل بينهما وأن يحاولوا أن ينفصلوا عندما تكون الحاجة إلى الانفصال بهدوء وسكينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.