فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    "البيئة" و"الموارد البشرية" توقّعان مذكرة تفاهم لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... وقانون الإنترنت في لبنان يتحول قضية حريات عامة
نشر في الحياة يوم 18 - 06 - 2010

درج القول ان احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، من أهم ما يميّز لبنان سياسياً في المنطقة. وتعتبر تلك الحريات حقاً كفله الدستور نصاً وروحاً. لكن اللبنانيين في شكل عام والمعنيين بالتكنولوجيا في شكل خاص كانوا على موعد مع اقتراح قانون جديد لتكنولوجيا المعلومات يضرب بعرض الحائط ما نص عليه الدستور في شأن الحريات العامة. وأعلن عن قرب طرحه للتصويت في مجلس النواب اللبناني، بعد أن جرت مناقشته في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، وأُدخِلت عليه بعض التعديلات التي تراعي قوانين البنك الدولي في ما يخص المعاملات الإلكترونيّة مصرفيّاً وتجاريّاً.
هيئة رقابة بسلطات أمنية
أحدث القانون المقترح موجة عارمة من الاحتجاجات، خصوصاً لدى النشطاء سياسياً في الفضاء الافتراضي لشبكة الإنترنت، وكذلك أصحاب المواقع الإخباريّة والمدونين الإلكترونيين. واعتبر هؤلاء القانون المقترح يقلّص مساحة التعبير الحرّ لدى الرأي العام. كما اعتبروا انه قانون لكمّ الأفواه، وأن مواده تنتهك الحقوق الشخصية للمواطن اللبناني. وتظهر هذه الانتهاكات في المادة 70 من مشروع القانون، التي تنص على الآتي:"تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى"هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونيّة"تتمتع بالشخصية المعنويّة والاستقلال المالي والإداري، وتمارس الصلاحيات والمهمات المناطة بها بموجب هذا القانون.
ويوضع لها تنظيم إداري ومالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص. لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة". كما نصّت المادة 71 منه على ان يتولى إدراة هذه الهيئة مجلس مؤلف من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
ويحتوي القانون على مادة أكثر إجحافاً وانتهاكاً للحقوق الشخصية، وتتصل بمهمات"هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية"، وتنص على"بناء قواعد إلكترونيّة عن مقدمي الخدمات المرخصين ومراقبتهم وفق أحكام هذا القانون ومراسيمه التنظيمية...و وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومراقبة كيفية تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة".
ويلاحظ أن الفصل الثالث من مشروع القانون، ينقل المسألة من المستوى القانوني الى المستوى الأمني. إذ ينص هذا الفصل المادة 82، تحت عنوان"المراقبة والتفتيش"، على حق الهيئة في إجراء عمليات تفتيش مالياً وإداريّاً وإلكترونياً، والوصول لأي معلومات أو أنظمة كومبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات الإلكترونية، بما فيها تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ.
وتصف المادة عينها الموظفين الموكلة إليهم الصلاحيات، بأنهم يتمتعون بصفة"ضابطة عدليّة متخصصة"، بمعنى أنه يحق لهم قراءة البيانات الشخصية وتفتيشها، على غرار البيانات التي يضعها الجمهور على موقع"فايسبوك"أو على الصفحات الإلكترونية الشخصية أو الحسابات الماليّة الرقمية، من دون العودة إلى القضاء المختص. ويلاحظ أن هذه المواد تضرب إيجابيات الاستثمار المالي في لبنان، خصوصاً السريّة المصرفيّة التي تجذب كثيراً من المستثمرين الأجانب والعرب.
ويتضح الطابع القمعي لهذا المشروع أكثر عند مطالعة نصوص أخرى، مثل المادة 84 التي تنص على الآتي:"يكلف المراقب والمفتش رسمياً من قِبل "هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية" بأعمال التفتيش إما دورياً أو بناءً على شكوى. ويمكن المراقب أو المفتش الإطلاع على أي مستند مهما كانت ركيزته، والاستحصال على نسخ عنه، كما يحق له الاستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضرورياً، وطلب نسخ مطبوعة عن البيانات والبرامج المعلوماتية، والاستعانة عند الاقتضاء بخبراء بناءً لإذن من رئيس الهيئة".
ويظهر مدى أوسع للصلاحيات الأمنية، عند قراءة المادة 87 من القانون المقترح، التي تعطي الحق للهيئة بتعديل شروط الترخيص المعطى لمزوّد خدمة الإنترنت، بما يؤمن إزالة المخالفة، كما يحق لها تعليق الترخيص أو إلغاء العمل به، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتناسب وجسامة المخالفة المرتكبة. وتحت عنوان"أحكام جزائية في عرقلة عمل الهيئة"، يتضمن الفصل الرابع بنوداً جزائيّة حاسمة، تحاسب من يعطل أو لا يساعد في سير هذا القانون.
وبموجب نص هذا الفصل، يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة، وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتتمثل العرقلة باعتراض عمل الأعضاء والمفتشين، أو برفض إعطاء معلومات أو بإعطاء معلومات مغلوطة أو ناقصة.
ليس مصادفة
من ناحية اخرى، يهمش القانون عدداً من الوزارات ذات الصلة مثل الاقتصاد والمال والاتصالات السلكية واللاسلكية. ولم يكن وليد الصدفة. إذ ابتدأ مساره في العام 2004، عندما ترأست النائبة السابقة غنوة جلول اللجنة التي أنهت صوغه في العام 2009. ثم دُرِس مُجدداً من قِبل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، التي نظرت في تعديلات اقتُرِحت على بعض المواد قبل أن يجرى تبنيه وإحالته إلى التصويت. والمعلوم ان صوت الاحتجاج الذي ارتفع في وجه مشروع القانون، والضغوط التي مارسها ناشطون في الدفاع عن الحريات العامة، أدت الى إثارة لغط واسع من بعض النواب ممن اعتبروا أن القانون يعطي"هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية"صلاحيات واسعة.
وبانتظار التصويت، يبقى النقاش مستمراً عن تعرض القانون المقترح للخصوصيّة الشخصية ومساحات التعبير الحُرّة التي تميّز لبنان طويلاً.
ووعدت جهات نيابية عملت على تأجيل التصويت على المشروع، بوضع مسودة تحدد بدقة الاعتراضات على مواد وردت في هذا القانون، بغية صوغ ورقة ضغط موثقة وفعّالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.