حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    مساعدات غذاء وإيواء للنازحين من السويداء إلى درعا    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    ميراث المدينة الأولى    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شدد على تعذر عرض المسودة على مجلس الوزراء "من دون موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة عليها" . ملاحظات لحود على مسودة المحكمة الدولية : مرتبكة وتخالف نصوصاً دستورية لبنانية
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2006

نقل الرئيس اللبناني اميل لحود قضية إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من الجدل السياسي الى الجدل القانوني والدستوري عندما نشر أمس في بيان صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ملاحظاته على مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء المحكمة.
واعتبرت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان لحود أراد من هذه الملاحظات"اظهار شفافية الموقف وهذا ليس عرقلة كما يدعي البعض بقدر ما هو أمر قانوني ودستوري". وقالت المصادر إن البيان"يقطع الطريق على الذين يدعون أنه يعرقل قيام المحكمة ويفسح المجال أمام الرأي العام ليكون على بيّنة من هذا الملف". وإنه اذا كان لأي شخص رأي في هذا الخصوص فليدل به.
وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية اطلع على مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن تأسيس محكمة خاصة للبنان وأبدى الملاحظات التالية:
أولاً، ان عنوان الاتفاق يعتمد تسمية للمحكمة نحذر من اعتمادها ومن تداعياتها على مكانة لبنان الدولية هي"المحكمة الخاصة للبنان"فتغيب صفة"الدولية"أو"ذات الطابع الدولي"عنها وتحمل الى الاعتقاد، وهذا هو الأهم، بأن لبنان بلد منبوذ يحاكم من أجل جرائم ارتكبها أو ارتكبتها جماعة أو أقاليم أو سلطة مركزية فيه كالابادة الجماعية أو التطهير العرقي مع ما يرافقها من تعديات على المدنيين.
ورأى أن التعليق، على التسمية هو للتدليل الى نوع من الارتباك لدى واضعي مشروع هذا الاتفاق ومرفقاته، ناجم عن أن القانون الدولي في ما يختص بهذه المحكمة انما يختبر للمرة الأولى تأليف محكمة دولية خاصة للنظر في جريمة فردية حصلت على الأراضي اللبنانية وصنفت بالارهابية.
أما في الملاحظة الثانية فركز لحود على نص المادة 52 من الدستور التي تنص على أن"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة"والمادة صريحة النص لجهة اعتبارها رئيس الجمهورية متولياً المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية وابرامها على أن يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة فهو المحور وهو المحرك إذ هو الذي"يتولى"هذه المسألة.
وأضاف لحود في الملاحظة الثانية أن المعاهدات الدولية تمر وفقاً للمادة 52 من الدستور بمراحل ثلاث لا يمكن الانتقال من مرحلة منها الى أخرى إلا بعد استنفاد المرحلة الأولى ايجاباً:
1- مرحلة تولي المفاوضات وابرام المعاهدات الدولية من جانب رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
2- مرحلة الابرام الاجرائي: في حال توافق الرئيسان على مشروع المعاهدة الدولية وتم لهما ابرامه يعرض المشروع على مجلس الوزراء مجتمعاً كي يصبح مبرماً اجرائياً. وزاد"أن اتفاق انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الذي نحن بصدده إنما يقع في صلب المادة 52 من الدستور التي لا يجوز تجاوزها على الاطلاق في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو التعاقد.
واذا لم يوافق رئيس الجمهورية على المفاوضة أو رئيس الحكومة أو كلاهما لا يمكن أن يعرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء".
وجاء في الملاحظة:"فهل كان رئيس الجمهورية على علم موضوعي ودقيق ومتتابع وشامل بمضامين مشروع الاتفاق الدولي في شأن مثل هذه المحكمة ذات الطابع الدولي وهل هو ملم فعلياً بهذا الأمر الماماً كاملاً يتيح له ممارسة اختصاصه اعلاه وهل سبق له ان وافق نتيجة هذا الاطلاع وهذا الالمام على مشروع الاتفاق الدولي المذكور؟".
وأوردت الملاحظة الثالثة للحود"أن الاتفاق الذي يجب ان يسلك المسلك الدستوري الموصوف اعلاه لنشأته ونفاذه يجب أن ترفق به وتؤلف معه وحدة لا تتجزأ بالاضافة الى نظام المحكمة، المستندات الأساسية التالية: أصول اجراء المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة. نظام حماية الضحايا والشهود. كل مستند أو اتفاق مالي أي متعلق بتمويل المحكمة".
وجاء في الملاحظة الرابعة أن المادة الأولى من مشروع الاتفاق توسع زمنياً وموضوعياً ولاية المحكمة الدولية الخاصة وأن هذا التوسيع يتعارض صراحة مع ما ورد في المادة الاولى من مسودة نظام المحكمة الخاصة تاريخ 18 تشرين الاول اوكتوبر 2006 التي تذهب أبعد من ذلك بأن تضيف"أو أي تاريخ لاحق مقرر بالاتفاق مع الفرقاء وبموافقة مجلس الأمن"مما يدل على الارتباك في وضع النصوص التي ترعى هذه المحكمة وأيضاً على قرار سياسي بابقاء الوضع الأمني في لبنان والوضع الاقليمي استنسابياً وانتقائياً بوجود حق النقض تحت السيطرة السياسية لأصحاب النفوذ والمشاريع.
وجاء في هذه الملاحظة أيضاً بالاضافة الى ذلك أن"هذا التوسيع يفتقر الى المرتكز القانوني وهذا ما لا يجوز أيضاً على الاطلاق في المحاكمات الجزائية على أنواعها، والمقصود أن قرار مجلس الأمن الرقم 1664 2006 المعول عليه لانشاء مثل هذه المحكمة يحصر ولايتها صراحة"بالتفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين"على ان تنشأ"محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية".
وتساءل لحود في الملاحظة الخامسة عن المعايير التي سيعتمدها الامين العام للأمم المتحدة لاختيار القضاة اللبنانيين وهو بالتاكيد لا يعرفهم. وأضاف:"أين يكمن دور وزير العدل اللبناني في عملية الاختيار هذه"؟
وجاء في الملاحظة الثانية عشرة أن المادة 15 من مشروع الاتفاق تنص على ان الحكومة اللبنانية تتعاون مع اجهزة المحكمة الخاصة في جميع مراحل المحاكمة لا سيما لجهة تمكين المدعي العام من زيارة المواقع ومقابلة الاشخاص وعلى الحكومة اللبنانية أن توقف وتبقي قيد التوقيف الأشخاص الذين تسميهم المحكمة. وأشار لحود الى انه لم يرد في هذا النص ان هذه الاعمال ستجري ضمن الاراضي اللبنانية فقط"كما ندعو واضعي هذا المشروع من المرجعيات اللبنانية الى التفكير ملياً في مضمون هذه المادة وقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ احكامها والآثار التي قد تترتب على هذا التنفيذ او بصورة اخطر على عدم التنفيذ لا سيما في مواقع معينة في لبنان عند الاقتضاء".
وتساءلت الرئاسة:"أين المرتكز القانوني الدولي الذي يمكن الاستناد اليه لانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الضالعين في الجرائم المرتكبة في لبنان اعتباراً من الاول من تشرين الاول اكتوبر 2004 حتى 12 كانون الاول ديسمبر 2005 او بتاريخ لاحق؟". وأضافت:"نحن نقول إن مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان لهذه الجهة يفتقر الى اي سند قانوني ويخرج عن ولاية الامم المتحدة".
ورأت ان"يجب الحؤول دون عملية هضم التحقيق واختصاره وايكال امر متابعته ووضع قرار الاتهام الى المدعي العام الدولي لاننا نكون في ذلك قد نلنا من وحدة التحقيق وأحلنا مجرد مشتبه بهم الى محكمة خاصة في حين لم يصدر بحقهم اي قرار ظني بنتيجة تحقيق عدلي وطني مدعوم بلجنة تحقيق دولية مستقلة اذ ان التحقيق المستقل عن المحاكمة يستطيع ان يصدر بنتيجته قرار اتهام وإحالة متهمين الى محاكمة مستقلة ايضاً بذاتها عن مراحل التحقيق وفقاً للممارسة القضائية اللبنانية التي ينشأ عليها وتعودها القضاء اللبناني وسواه من السلطات القضائية في الدول العريقة".
ومن الملاحظات على نظام المحكمة:"يعطف مشروع النظام في الباب الرابع منه المعنون"سير الاجراءات"على اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة الخاصة، ثم يفرد المادة 28 منه لأصول المحاكمات والادلة تلك حيث ينص على انها ستعتمد من قضاة المحكمة الخاصة انفسهم بعد تأليفها. ونرى بكل صدق وتجرد، في ضوء ظروف هذه القضية بالذات التي تنشأ من اجلها محكمة خاصة ذات طابع دولي، ان في الامر بدعة ان يضع قضاة المحكمة انفسهم بعد تأليفها نظام اجراءات المحاكمة لديها حيث تكون الاقلية القضاة اللبنانيون خاضعة لقرار الاكثرية القضاة الاجانب في مرحلتي المحاكمة. وما نقصد هو الاصرار على ادراج هذه الاجراءات في الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة او ارفاقها بها لاهميتها القصوى وعدم تركها للقضاة انفسهم، فنؤلف محكمة ونسمي قضاتها ونكلفهم بأن يضعوا اصول المحاكمات لديها؟! ان الامر مستهجن وپ"مبتكر"في ضوء مبادئ المحاكمة الجزائية، اي محاكمة جزائية، وطنية او دولية، وبمعزل عن جنسية القضاة والمتقاضين، وهو يتعارض في مطلق الاحوال مع المادة 20 من الدستور اللبناني و"اعلى"المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.