في ما يأتي أبرز ما ورد في مسودة الدستور العراقي حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمرأة والفيديرالية والدين والتراث والثروة واللغة: مجلس النواب: - يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله. - تكون مدة دورة مجلس النواب أربع سنوات. - تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. رئيس الجمهورية: - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. - يشترط ان يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الاربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه. - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات. - ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة أشهر. رئيس الوزراء: - يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. - يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف. - يشترط في رئيس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم 35 عاماً. - رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب. الأحوال الشخصية: - اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. - العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون. المرأة: - تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25 في المئة لمشاركة المرأة في مجلس النواب. النظام الفيديرالي - النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. - تتكون الأقاليم من محافظة او أكثر ويحق لاقليمين أو أكثر ان ينتظموا في اقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى الطريقتين: * أولاً، طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. * ثانياً، طلب من عشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحاً بموافقة غالبية المصوتين. ولا يعاد الاستفتاء مرة اخرى إلا إذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات أو ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجدداً. - لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسطات الاتحادية ... وتخصص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً للاقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ في الاعتبار مواردها وحاجتها. السلطة التشريعية: - تتكون من مجلس واحد يسمى"المجلس الوطني للاقليم"، وينتخب أعضاؤه من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر. ويقوم هذا المجلس"بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية على ان يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذاً بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالغالبية. السلطة التنفيذية: - تتكون من رئيس الاقليم ومجلس وزراء الاقليم ورئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الاقليم. وينتخب وفق دستور الاقليم. ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطته تحت اشراف من رئيس الاقليم وتوجيهه. - تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم ويقوم مجلس وزراء الاقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الاقليم وعدد من الوزراء بإعداد الموازنة السنوية للاقليم. - تختص حكومة الاقليم بكل ماتتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم. - اما المحافظات التي لا تنتظم في أي اقليم، فينص الدستور على منحها الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الادارية ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة. - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف وزارة او جهة، وله مالية مستقلة. - يمنح الدستور الاقاليم والمحافظات حق تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الديبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية. الدين: - الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام. - لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية ...، العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية. اللغة: - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين. نظام الحكم: - نظام الحكم جمهوري اتحادي ديموقراطي تعددي. حزب البعث: - حظر الدستور كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق. الالتزامات الدولية: - تتعهد الحكومة العراقية باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. تقاسم الثروات: - النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقليم والمحافظات. - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد. - تحدد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطويرها ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. ازدواج الجنسية: - يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية اخرى.