الصندوق السعودي للتنمية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الدولية المستدامة    تقرير رؤية المملكة 2030.. الأرقام تشهد    رئيس مجلس الوزراء العراقي يغادر الرياض    الخليج والصفا.. تحدٍّ جديد في دوري اليد    إدارة تعليم جدة تقرر تحويل الدراسة "عن بعد" غداً    «بنات ألفة» يقتحم أسوان للأفلام    قلق في مجلس الأمن من هجوم وشيك على الفاشر    برعاية محافظ الطائف.. انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي «قطاف 19»    عباس يحذر من التهجير: وضع غزة مؤسف    روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات    «الخارجية»: المملكة تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور    أسير فلسطيني يفوز بالبوكر عن «قناع بلون السماء»    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة ويتسلم تقرير عن الحالة المطرية    الوسطية والاعتدال أبرز قضايا مؤتمر "تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"    معلومات عن باستيان حَكَم مباراة الاتحاد والهلال    حتى لا نفقد هيبة الأخضر في آسيا    أولى رحلات خطوط شرق الصين الجوية تصل السعودية    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزيرة خارجية المكسيك    ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين    الاتفاق يفتح ملف الفيحاء    حفلات فنان العرب مؤجله حتى إشعار آخر    رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السعودية شهدت تطورا يعكس طموحها الاقتصادي    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    منتدى الرعاية الصحية السعودي الأمريكي يحتفي بالابتكار والتعاون في تكنولوجيا الرعاية الصحية    أشباح رقمية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    مؤتمر أورام الكبد يختتم فعالياته بالخبر بتوصياتً هامة    وكيل محافظة الزلفي يدشّن فعاليات أسبوع البيئة    ساعة أغنى رُكاب "تيتانيك" ب1.46 مليون دولار    رسمياً.. الزي الوطني إلزامي لموظفي الجهات الحكومية    صدور الموافقة السامية علي تكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد العزيز التميم رئيساً لجامعة الأمير سطام    فرنسا تطرح مقترحات لمنع الحرب بين إسرائيل وحزب الله    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    العرض الإخباري التلفزيوني    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    270 دقيقة.. ويهتف «الشقردية»: نحن الأبطال    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    وصمة عار حضارية    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    تجربة سعودية نوعية    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز مواد الدستور العراقي
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2006

في ما يأتي أبرز ما ورد في مسودة الدستور العراقي حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمرأة والفيديرالية والدين والتراث والثروة واللغة:
مجلس النواب:
- يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله.
- تكون مدة دورة مجلس النواب أربع سنوات.
- تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية:
- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
- يشترط ان يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الاربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه.
- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات.
- ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة أشهر.
رئيس الوزراء:
- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف.
- يشترط في رئيس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم 35 عاماً.
- رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
الأحوال الشخصية:
- اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
- العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المرأة:
- تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25 في المئة لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
النظام الفيديرالي
- النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
- تتكون الأقاليم من محافظة او أكثر ويحق لاقليمين أو أكثر ان ينتظموا في اقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى الطريقتين:
* أولاً، طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
* ثانياً، طلب من عشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحاً بموافقة غالبية المصوتين. ولا يعاد الاستفتاء مرة اخرى إلا إذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات أو ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجدداً.
- لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسطات الاتحادية ... وتخصص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً للاقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ في الاعتبار مواردها وحاجتها.
السلطة التشريعية:
- تتكون من مجلس واحد يسمى"المجلس الوطني للاقليم"، وينتخب أعضاؤه من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر.
ويقوم هذا المجلس"بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية على ان يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذاً بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالغالبية.
السلطة التنفيذية:
- تتكون من رئيس الاقليم ومجلس وزراء الاقليم ورئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الاقليم. وينتخب وفق دستور الاقليم. ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطته تحت اشراف من رئيس الاقليم وتوجيهه.
- تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم ويقوم مجلس وزراء الاقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الاقليم وعدد من الوزراء بإعداد الموازنة السنوية للاقليم.
- تختص حكومة الاقليم بكل ماتتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
- اما المحافظات التي لا تنتظم في أي اقليم، فينص الدستور على منحها الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الادارية ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة.
- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف وزارة او جهة، وله مالية مستقلة.
- يمنح الدستور الاقاليم والمحافظات حق تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الديبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.
الدين:
- الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.
- لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية ...، العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.
اللغة:
- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين.
نظام الحكم:
- نظام الحكم جمهوري اتحادي ديموقراطي تعددي.
حزب البعث:
- حظر الدستور كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
الالتزامات الدولية:
- تتعهد الحكومة العراقية باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
تقاسم الثروات:
- النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقليم والمحافظات.
- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد.
- تحدد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطويرها ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
ازدواج الجنسية:
- يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية اخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.