ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    نائب أمير الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تنظر 500 جريمة «غسل أموال» خلال 18 شهراً
نشر في الحياة يوم 15 - 06 - 2014

كشفت مصادر ل «الحياة» عن تلقي محاكم المملكة 186 قضية غسل أموال خلال العام الحالي، و314 قضية خلال العام الماضي. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقي الوحدة البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالاً يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».
وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاماً، وغرامة تقدر بنحو سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
وذكرت المصادر أن «جرائم غسل الأموال متعددة، وذكرت في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الاستشارة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في جرائم غسل الأموال».
كما حددت التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يُعدُّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، إذ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية، ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي التي يعدّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل أموال، ومنها الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المنظمة الواردة في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاق باليرمو)، والجرائم المنصوص عليها في الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، والتي تشمل تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة، وتهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير، وجرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والقرصنة والابتزاز، والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، والقتل وإحداث جروح بدنية جسيمة والسلب أو السطو المسلح، والاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تسهم بها الدولة، وكذلك الخاصة مثل الشركات والمؤسسات التجارية ونحوها، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة المصارف، وجرائم التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.