أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تنظر 500 جريمة «غسل أموال» خلال 18 شهراً
نشر في الحياة يوم 15 - 06 - 2014

كشفت مصادر ل «الحياة» عن تلقي محاكم المملكة 186 قضية غسل أموال خلال العام الحالي، و314 قضية خلال العام الماضي. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقي الوحدة البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالاً يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».
وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاماً، وغرامة تقدر بنحو سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
وذكرت المصادر أن «جرائم غسل الأموال متعددة، وذكرت في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الاستشارة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في جرائم غسل الأموال».
كما حددت التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يُعدُّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، إذ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية، ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي التي يعدّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل أموال، ومنها الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المنظمة الواردة في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاق باليرمو)، والجرائم المنصوص عليها في الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، والتي تشمل تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة، وتهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير، وجرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والقرصنة والابتزاز، والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، والقتل وإحداث جروح بدنية جسيمة والسلب أو السطو المسلح، والاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تسهم بها الدولة، وكذلك الخاصة مثل الشركات والمؤسسات التجارية ونحوها، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة المصارف، وجرائم التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.