الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تنظر 500 جريمة «غسل أموال» خلال 18 شهراً
نشر في الحياة يوم 15 - 06 - 2014

كشفت مصادر ل «الحياة» عن تلقي محاكم المملكة 186 قضية غسل أموال خلال العام الحالي، و314 قضية خلال العام الماضي. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقي الوحدة البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالاً يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».
وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاماً، وغرامة تقدر بنحو سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
وذكرت المصادر أن «جرائم غسل الأموال متعددة، وذكرت في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الاستشارة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في جرائم غسل الأموال».
كما حددت التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يُعدُّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، إذ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية، ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي التي يعدّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل أموال، ومنها الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المنظمة الواردة في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاق باليرمو)، والجرائم المنصوص عليها في الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، والتي تشمل تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة، وتهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير، وجرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والقرصنة والابتزاز، والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، والقتل وإحداث جروح بدنية جسيمة والسلب أو السطو المسلح، والاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تسهم بها الدولة، وكذلك الخاصة مثل الشركات والمؤسسات التجارية ونحوها، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة المصارف، وجرائم التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.