حذرت دراسة شرعية صدرت أخيراً، من التساهل في مسألة خلوة الرجل بالمرأة الوافدة منه، سواء في المنزل أم من طريق معاملة السائق الوافد كأحد أفراد الأسرة، بحيث يقود السيارة (أحياناً) بالزوجة أو البنت وحده، ومن دون زوجته، مشيرة إلى أن المخاطر في هذه المسألة تتعلق بإمكان أن يرى في المرأة أو البنت ما يجذبه إليها، واستندت في تحذيرها على عدد من الحوادث والوقائع المسجلة في هذا الشأن. وأوصت الدراسة التي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، وأعدها الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل، تحت عنوان (أحكام اغتصاب المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)، بعدم التساهل في مسألة خلوة الرجل بالمرأة الوافدة منه، وأن تكون هناك متابعة من الأب والزوج لمن ولاه الله أمرهن من الزوجات والبنات، فيعرف إلى أين يذهبن ومع من يجتمعن وطبيعة عمل من تعمل منهن ومع من تعمل ونحو ذلك، وأن يحذرها من الخطر إن وجد، إضافة إلى ضرورة تربية البنات على ثقافة المصارحة للآباء في حال تعرضها لتهديد أو وعيد أو في حال الابتزاز من طريق ذئب بشري مهما كان خطؤها، فعليها أن تصارح والدها أو والدتها بما حصل منها من خطأ، وما يحيط بها من خطر أو تهديد أو مساومة أو ابتزاز. وشددت الدراسة أيضاً، على ضرورة تطبيق أحكام الله في قضايا اغتصاب المرأة وعدم التساهل في ذلك أو اختلاق الأعذار للمجرمين، وكذلك ضرورة قطع الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الاغتصاب غالباً، وذلك من طريق التزام المرأة بالحجاب الشرعي والستر والعفاف، فضلاً عن أهمية الحرص على إطلاق موسوعة علمية في ظل عصر التواصل الثقافي والاجتماعي، تقف عليها مجموعة من المشايخ وطلاب العلم، بحيث تتضمن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاغتصاب وكيف تعامل الإسلام مع هذه الجريمة وكيف سد الطرق الموصلة إليها. وطالب الباحث من خلال دراسته، بضرورة ترجمة الموسوعة العلمية في حال تنفيذها بجميع لغات العالم، «ليعرف العالم أجمع أنه ليس في أحكام الله قسوة كما يصورها أعداء هذا الدين، بل يعرف الجميع أن الإسلام يغلق الطريق إلى الجريمة قبل وقوعها، ثم إذا وقعت يشرع عقوبة تستأصل دابرها». ... وتؤكد اتفاق «المجتمعات الإنسانية» على تجريمه أكدت الدراسة التي أعدها الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل، تحت عنوان (أحكام اغتصاب المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)، اتفاق جميع المجتمعات الإنسانية بمعتقداتها واتجاهاتها كافة على رفض فعل اغتصاب الإناث واعتباره جريمة معاقباً عليها، مشيرة إلى أن الاغتصاب اعتداء صارخ على الحرية الشخصية للمجني عليها وهو اعتداء مزدوج الآثار بل متعدد، إضافة إلى أن اغتصاب الأنثى محرم في جميع الديانات، وثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. وكشفت الدراسة في نتائجها، عدداً من الحقائق الأخرى منها: أن الاغتصاب في اللغة العربية يعني أخذ الشيء ظلماً وعدواناً وسواء كان المغتصب مالاً أم عرضاً، وأكثر ما يتبادر إلى الذهن استخدامه في المال المأخوذ قهراً وبغير وجه حق أي ظلماً، وكذلك إن المتأخرين من فقهاء الإسلام، لا سيما أتباع المذهب المالكي قد قصروه على اغتصاب الأنثى أو الذكر، أي الزنى واللواط باعتبار أن أحدهما يقتضي الآخر، الرجل تارة والأنثى تارة وليس ذلك بمستبعد. ووفقاً للدراسة ونتائجها فإن جريمة الاغتصاب تعدل في الشريعة الإسلامية جريمة الزنى أو اللواط، ويسري عليها جميع ما في ذلك من أحكام، بل أشد وأغلظ، إضافة إلى أن الحكمة من عقوبة المغتصب: حفظ الحريات وحفظ النسل والأنساب وصيانة العرض، وكذلك منع أو الحد من انتشار الأمراض الفتاكة المزمنة وحفظ المجتمع من الفساد ورحمة بالولد وشفقة عليه، فضلاً عن أنه حفظ للنفوس أيضاً إذ يمكن أن يفضي الزنى إلى قتل الأنفس. وبينت الدراسة في نتائجها اتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية، وشراح القوانين في كثير من الأحكام التي ترجع إلى الاغتصاب ويختلفون في البعض منها، مشددة على أن لاغتصاب الأنثى آثاراً عدة، تعود على الفرد والمجتمع والدولة، وهي متنوعة ومتعددة.