الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    .. وتعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    منتدى الاستثمار السعودي - الروسي: توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول    الريادة الاقتصادية    كيف يمكن تحقيق التحول الصناعي؟    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    تعزيز الصادرات السعودية إلى سورية    وزير الطاقة: آلية (أوبك بلس) عادلة وتدعم استقرار الأسواق    منح العفو ل«نتنياهو» بشرط إعلان تنحيه عن العمل السياسي    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    الدبلوماسية الخليجية تعيد تشكيل خريطة الإقليم    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    خربين يقود المنتخب السوري للفوز على نظيره التونسي    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    حارس الأردن: بطل كأس العرب آسيوي    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    أمير الرياض يلتقي مديري الشرطة والمرور.. ويتسلم تقرير "البرهان"    شراكة مؤسسية تمهد لدمج أوسع لذوي التوحد في الاقتصاد    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    تطوير قمر لرصد الطقس الفضائي    مقومات السعادة    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    125 مشروعا تمت ترسيتها منذ بداية العام    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    تهنئة رومانيا وأفريقيا الوسطى بذكرى الأعياد الوطنية    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    تكريم الفائزين بجائزة التميز للباعة الجائلين في الدمام    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    والد الشاعر عائض آل دخيش في ذمة الله    نزاهة توقف 113 متهما في قضايا فساد في 5 وزارات    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    نائب أمير مكة يستعرض آخر ترتيبات موسم الحج    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد    من «داكوتا» إلى «إف - 35»... استثمارات سعودية تبني قوة السماء وتحمي اقتصاد الوطن    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    أمير منطقة جازان يقدم واجب العزاء لأسرة المحنشي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية ترفض تسليم العراقي إلى سلطات أجنبية
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2018

أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم المواطن العراقي إلى السلطات الأجنبية، مشيرة إلى أن الدستور العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.
وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الأجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015». وأضاف أن «هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاق الرياض المصادق عليه بالقانون رقم (110) لسنة 1983، الذي ينص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم».
وأشار الساموك إلى أن «المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانون آخر يتعارض معه)». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاق الرياض».
وكان اتفاق الرياض للتعاون القضائي وقّعه عام 1983 ودخل حيز التنفيذ عام 1985، وصادقت عليه 16 دولة عربية، هي: فلسطين والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر واليمن والسودان وموريتانيا وسورية والصومال وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين.
وينص الباب الأول منها على (أحكام عامة) مادة 1 (تبادل المعلومات)، تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص الاشتراعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص الاشتراعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة كما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.