تراجع مؤشر الدولار    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر نظاماً جديداً للإعلام المرئي والمسموع يلزم المذيعات «الاحتشام»
نشر في الحياة يوم 23 - 12 - 2017

أمهل نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، لتصحيح أوضاعهم مدة سنة، بحسب النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر، ويلغي ما سبقه من أنظمة ولوائح. وحدد النظام الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عقوبات صارمة للمخالفين حددت بغرامات مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وأكد النظام أن تحصيل الغرامات مشمول بالنفاذ المعجل، إضافة إلى تضاعف الغرامة المحكومة بها أو المقررة على المخالف، في حال تكرارها أو استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة لذلك من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وشدد النظام على التزام سياسة السعودية، التي حددها في عدم التعرض بالتجريح أو الإساءة أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، كما شدد على عدم المساس بالملك أو ولى العهد، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي.
وألزم النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وأكد النظام أن اللائحة، التي من المقرر صدورها من وزير الإعلام بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل بالنظام، بينت مواصفاته ودرجات ستره للمذيعات، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة، الخاص بزي المرأة في المملكة، إضافة إلى إلزامها عدم بث محتوى إعلامي مخل بالآداب العامة أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو يستخدم لغة مبتذلة.
وأشار النظام الجديد للإعلام إلى احترام الذات الإنسانية وعدم التعرض لما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، إضافة إلى عدم التعرض لما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية والعربية أو الدول الصديقة، وعدم الحض على الإرهاب وتهديد السلم الوطني أو الدولي.
وأكد النظام الجديد احترام الرأي وحرية التعبير بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة وما يقضي به النظام، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة لأفراد.
كما ألزم النظام الجديد وسائل الإعلام المرئي والمسموع بعدم بث مواد إعلانية، من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخص لها من الجهات المعنية، إضافة إلى منعها من الترويج للمخدرات أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية أو الكحول أو التبغ أو منتجاتها، وكذلك طالبتها بالمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي، بما لا يؤثر سلباً في نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
ومنح النظام الجديد الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية، وفقاً للأنظمة، وطالبت بالتزام المواصفات الفنية المتعمدة لأجهزة البث وإعادة البث وأجهزة الاستقبال، إضافة إلى التقيد بالترددات المطلوبة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد لها، وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية، مع التقيد بنوع المحتوى الإعلامي المحدد لها، والتقيد بشروط الترخيص.
وأكد النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع في السعودية وجوب الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي يتم بثها خلال آخر 90 يوماً، وتزويد هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما تطلبه للمراجعة. كما ألزم النظام العاملين في مجالي الإعلام المرئي والمسموع تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في ما يتعلق بالبث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
وأكد النظام عدم جواز بيع الترخيص أو التنازل عنه أو جزء منه أو الاندماج مع الغير، في الداخل أو الخارج، إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما اشترطت قبل منح ترخيص البث، الذي تستخدم فيه الترددات وفقاً لأحكام النظام ولائحته، استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات، على أن تتولى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً، تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها، بناء على ذلك. وحظر النظام الجديد تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.
«اللجنة الابتدائية» تنظر في مخالفات السعودي المرتكبة خارجياً
أكدت لوائح وأنظمة نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديدة أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات، في مخالفات السعودي لمواد النظام في الخارج، كما تتولى إيقاع العقوبات المناسبة من العقوبات التي حددها النظام؛ وهي إيقاف عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وإلغاء ترخيص العمل، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأشار النظام إلى أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن، في خصوص القرارات الصادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، كما يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره، بعد اكتسابه القطعية، على نفقة المخالف، في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم يكن هنالك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها ففي أقرب صحيفة في أقرب منطقة.
وأشار النظام إلى أن اختصاص هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في ما يخص إيقاف العقوبات، يكون في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - مدة لا تزيد على ستين يوماً، في حال مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه. وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك إيقاع الغرامة على مخالفات أحكام النظام واللائحة بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة أمام اللجنة الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.