فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    الدمّاع والصحون الوساع    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر نظاماً جديداً للإعلام المرئي والمسموع يلزم المذيعات «الاحتشام»
نشر في الحياة يوم 23 - 12 - 2017

أمهل نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، لتصحيح أوضاعهم مدة سنة، بحسب النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر، ويلغي ما سبقه من أنظمة ولوائح. وحدد النظام الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عقوبات صارمة للمخالفين حددت بغرامات مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وأكد النظام أن تحصيل الغرامات مشمول بالنفاذ المعجل، إضافة إلى تضاعف الغرامة المحكومة بها أو المقررة على المخالف، في حال تكرارها أو استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة لذلك من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وشدد النظام على التزام سياسة السعودية، التي حددها في عدم التعرض بالتجريح أو الإساءة أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، كما شدد على عدم المساس بالملك أو ولى العهد، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي.
وألزم النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وأكد النظام أن اللائحة، التي من المقرر صدورها من وزير الإعلام بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل بالنظام، بينت مواصفاته ودرجات ستره للمذيعات، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة، الخاص بزي المرأة في المملكة، إضافة إلى إلزامها عدم بث محتوى إعلامي مخل بالآداب العامة أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو يستخدم لغة مبتذلة.
وأشار النظام الجديد للإعلام إلى احترام الذات الإنسانية وعدم التعرض لما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، إضافة إلى عدم التعرض لما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية والعربية أو الدول الصديقة، وعدم الحض على الإرهاب وتهديد السلم الوطني أو الدولي.
وأكد النظام الجديد احترام الرأي وحرية التعبير بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة وما يقضي به النظام، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة لأفراد.
كما ألزم النظام الجديد وسائل الإعلام المرئي والمسموع بعدم بث مواد إعلانية، من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخص لها من الجهات المعنية، إضافة إلى منعها من الترويج للمخدرات أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية أو الكحول أو التبغ أو منتجاتها، وكذلك طالبتها بالمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي، بما لا يؤثر سلباً في نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
ومنح النظام الجديد الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية، وفقاً للأنظمة، وطالبت بالتزام المواصفات الفنية المتعمدة لأجهزة البث وإعادة البث وأجهزة الاستقبال، إضافة إلى التقيد بالترددات المطلوبة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد لها، وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية، مع التقيد بنوع المحتوى الإعلامي المحدد لها، والتقيد بشروط الترخيص.
وأكد النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع في السعودية وجوب الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي يتم بثها خلال آخر 90 يوماً، وتزويد هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما تطلبه للمراجعة. كما ألزم النظام العاملين في مجالي الإعلام المرئي والمسموع تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في ما يتعلق بالبث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
وأكد النظام عدم جواز بيع الترخيص أو التنازل عنه أو جزء منه أو الاندماج مع الغير، في الداخل أو الخارج، إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما اشترطت قبل منح ترخيص البث، الذي تستخدم فيه الترددات وفقاً لأحكام النظام ولائحته، استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات، على أن تتولى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً، تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها، بناء على ذلك. وحظر النظام الجديد تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.
«اللجنة الابتدائية» تنظر في مخالفات السعودي المرتكبة خارجياً
أكدت لوائح وأنظمة نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديدة أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات، في مخالفات السعودي لمواد النظام في الخارج، كما تتولى إيقاع العقوبات المناسبة من العقوبات التي حددها النظام؛ وهي إيقاف عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وإلغاء ترخيص العمل، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأشار النظام إلى أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن، في خصوص القرارات الصادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، كما يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره، بعد اكتسابه القطعية، على نفقة المخالف، في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم يكن هنالك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها ففي أقرب صحيفة في أقرب منطقة.
وأشار النظام إلى أن اختصاص هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في ما يخص إيقاف العقوبات، يكون في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - مدة لا تزيد على ستين يوماً، في حال مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه. وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك إيقاع الغرامة على مخالفات أحكام النظام واللائحة بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة أمام اللجنة الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.