برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: من حق « الإعلام» حضور المحاكمات... ونشرها وفق ضوابط
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2011

أكّد قضاة أن من حق وسائل الإعلام، حضور المحاكمات بشكل عام، لكن يُحظر عليها التدخل والحديث عن كل المحاكمات، التي لم تكتسب صفة الحكم النهائي.
وأوضح القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث، أن هناك فرقاً بين نشر أي معلومات حول أية قضية كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام، والنشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق بنص النظام، كون المحاكمات علنية ما لم تُقرر سريتها، والثاني جريمة يعاقب عليها، لأن أصل العلانية في الأنظمة السعودية مستنبط من المبادئ العامة، ومن نصوصها المادة رقم 182 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات، سواء بصفتهم الشخصية أو المهنية ما دام عملهم منضبطاً بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، ومراعياً للخصوصيات الفردية، وحرمة الحياة الشخصية، لاعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث.
وقال: «للنشر الإعلامي فوائد كثيرة، ويجب أن نجلب مصالح النشر ونتلافى سلبياته، ولا نقف في وجه السلطة الرابعة التي هي من صمامات الأمان ووسائل الإصلاح وآليات التنمية الوطنية»، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك أي تعليق أو نقد أو إبداء لرأي مصادم للحصانة القضائية والاستقلال العدلي واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مرافعاتها ومدافعاتها ومداولاتها، وعدم السماح بالتشكيك في ذلك، كون القضاء أهم صمامات أمان المجتمع، وإذ فقدت الثقة بالقضاء اهتزت عدالته، فيلحق البلاء الجميع، وهو المستقر في جميع البلاد، لأن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره.
وأعرب عن أمله بأن تقام دورات مهنية مكثفة ودائمة للإعلاميين في الشأن القضائي، كي يجيدوا طريقة مزاولة عملهم الإعلامي القضائي، ويعرفوا حدود حريته، وأن يوجد ميثاق شرف إعلامي تتبناه هيئة الصحافيين، يكون ملزماً لجميع وسائل الإعلام، حتى لا يتم النيل من القضاء والقضاة بمعلومات متسرعة ومغلوطة، وتدويل بعض القضايا عالمياً، ما يعد خيانة وطنية.
ورأى أن الخطاب الإسلامي أصبح متغيراً وجديداً بعد أحداث تونس ومصر، مشيراً إلى أن هناك فريقين، منفلت من دون ضوابط وآخر متشدد يريد تكميم الأفواه، بينما الأغلبية لا يزالون متفرجين، معتبراً أن الساحة خالية من المرشدين الذين يوجهون الشباب بالاعتدال والتسامح والمحبة وحسن الظن في الآخرين.
من جهته، أكد القاضي في وزارة العدل يوسف الفراج، أن الأصل عند حضور الجلسات هو العلانية، ويحق لكل أحد أن يحضرها، ويجوز للمحكمة ووفق سلطتها التقديرية أن تجعلها سرية على الجميع أو على فئات معينة وفي حالات محددة، وهي المنصوص عليها بمراعاة الأمن إذا كان ضرورياً لظهور الحقيقة، أو المحافظة على النظام ومراعاة الآداب العامة، وحرمة الأسرة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام ممنوعة من إفشاء وقائع المحاكمات والتحقيقات للنص الخاص بها في نظام المطبوعات والنشر، ولأن العلنية لا تعني بالضرورة أن يمتد الأمر إلى نقل الوقائع بشكل علني في وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم التورط في التدخل في خصوصيات الأشخاص، أو التأثير في سير العدالة، وهما أمران محظوران.
وأضاف أنه يُحظر نظاماً على الإعلام التدخل والحديث عن كل المحاكمات التي لم تكتسب النهائية، والنقد والتعليق الذي يهدف إلى التقليل من شأن القضاء وإضعاف هيبته تأسيساً على أن ذلك يُزعزع ثقة الناس بالقضاء ويشكك في حياديته وموضوعيته، الأمر الذي يُعود بالنقض على مبدأ أساسي هو استقلال القضاء.
وأوضح الفراج أن من حق وسائل الإعلام الحديث عن كل ما يهدف إلى تصحيح الوضع وإبداء الرأي في الشؤون القضائية وما يرتبط بها، والتعليق والدراسة للأحكام القضائية النهائية وتحليلها، وكل ما من شأنه رفع الوعي الحقوقي.
وعن مظاهر إخلال بعض وسائل الإعلام بالأحكام النظامية، أوضح أن منها التعاطف في قضايا الأحوال الشخصية مع أحد الأطراف من دون الآخر، وإفساح المجال بنقل كلامه ضد الآخر، ونشر تفاصيل الوقائع قبل اكتساب الحكم للنهائية، والتعليق على الأحكام الجزائية بعدم كفايتها تأسيساً على مقارنة العقوبة بما تناقلته وسائل الإعلام، والتشكيك في قدرة وكفاية القواعد والأحكام الشرعية على الفصل في القضايا، والتعليق على الأحكام والتدخل فيها قبل اكتسابها الصفة النهائية، وتصدي غير المتخصصين ومنهم الصحافيون غير المتخصصين للحديث عن المسائل القضائية والنظامية برؤى وتحليلات غير موضوعية. وحذر من الإكثار من ترديد أمثلة وحالات فردية وإعطائها صفة التعميم، كالزعم بأن المحاكم تشترط ألا تترافع المرأة إلا بمحرم، أو أنها تتدخل في تفاصيل لباسها وكيفية حضورها للمحكمة، والمبالغة في الحديث عن أخلاقيات القضاة ونحوها من تجاوزات، وهي إن حصلت فهي حالات فردية لا غير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.