ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والتشهير لمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري ب 3.7 مليون ريال
نشر في الحياة يوم 23 - 08 - 2017

قالت وزارة التجارة والاستثمار إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أصدرت حكماً قضائياً ضد مواطن ومقيم آسيوي، لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من الهند وماليزيا» وإندونيسيا، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد 3.738.897 ريالاً سعودياً. وأظهرت التحقيقات، استخدام الوافد المتستر عليه لثلاثة حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام. وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي من العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، ما يعتبر دليلاً صريحاً على مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري. واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أم ترخيصه أم سجله التجاري أم بأي طريقة أخرى. يذكر أن الوزارة تعمل على مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، إذ يشكل هذان القطاعان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليهما بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.