استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثقافة تصدر لائحة لتنظيم النشر الإلكتروني... و 6 أشهر لتصحيح الأوضاع
نشر في الحياة يوم 02 - 01 - 2011


اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني، بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421. وتضمنت اللائحة 20 مادة، تبيّن آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بأنواعها كافة، ومن بينها الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات. ومن أبرز ما جاء في اللائحة، أن النشر الإلكتروني بكل أشكاله لا يخضع للرقابة من إدارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام، كما حددت 5 حالات يجوز فيها للوزارة إلغاء الترخيص أو التسجيل، ويمكن أن ينتقل الترخيص بالوراثة. وأسندت اللائحة إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. وتضمنت العقوبات التي يمكن أن تفرضها الوزارة إمكان الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، والحجب المؤقت، والحجب الكلي لرابط الموقع، مشيرة إلى أن إبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل يكون بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. ومنحت اللائحة أصحاب الأنشطة الإلكترونية مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم. وفي ما يأتي اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني: المادة الأولى: التعريفات. تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها: النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصواتاً، أو صوراً ثابتة أو متحركة، لغرض التداول. الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات... إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة. المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل في ما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه. المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكان التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق. موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع. الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك. الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك. المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد، بهدف نشر معلومات، والتفاعل في ما بينهم في ذلك. الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية. غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً. الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعاً جزئياً أو كلياً. الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي. النظام: نظام المطبوعات والنشر. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر). الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني: تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي: الصحافة الالكترونية. مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف - المجلات ... إلخ) المنتديات. المدونات. مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة. الإعلانات الالكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. احكام النظام المادة الثالثة: يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة لأحكام النظام، وهذه اللائحة. المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني. مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي: دعم الإعلام الإلكتروني الهادف. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني. بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها، بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم. المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها: الصحافة الإلكترونية. المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون - الإذاعة - الصحف - المجلات... إلخ). مواقع الإعلانات التجارية. مواقع المواد المرئية والمسموعة. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها: المنتديات. المدونات. المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. المادة السابعة: الترخيص. أولاً: شروط الترخيص. يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمره عن عشرين سنة. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها. أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب الترخيص عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص. أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة. يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: مدة الترخيص: مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي. المادة الثامنة: التسجيل: أولاً: شروط التسجيل. يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب التسجيل عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل. أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية. ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل: يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء. المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل: يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: تقديم طلب بذلك للوزارة. تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية. توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له. المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب، ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة. المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل. يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية: إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك. إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائياً. إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. إذا صدر قرار بذلك من اللجنة. إذا صدر حكم يقضي بذلك. المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني. دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية. المادة الرابعة عشرة: مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني. رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور. مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسؤولاً عما يرد فيه. على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسؤولاً في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه. المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. المسؤولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع. يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. المادة السادسة عشرة: للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.