وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    الاقتصاد السعودي يتحدى الظروف العالمية ويسجل نموًا في الإيرادات    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثقافة تصدر لائحة لتنظيم النشر الإلكتروني... و 6 أشهر لتصحيح الأوضاع
نشر في الحياة يوم 02 - 01 - 2011


اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني، بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421. وتضمنت اللائحة 20 مادة، تبيّن آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بأنواعها كافة، ومن بينها الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات. ومن أبرز ما جاء في اللائحة، أن النشر الإلكتروني بكل أشكاله لا يخضع للرقابة من إدارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام، كما حددت 5 حالات يجوز فيها للوزارة إلغاء الترخيص أو التسجيل، ويمكن أن ينتقل الترخيص بالوراثة. وأسندت اللائحة إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. وتضمنت العقوبات التي يمكن أن تفرضها الوزارة إمكان الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، والحجب المؤقت، والحجب الكلي لرابط الموقع، مشيرة إلى أن إبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل يكون بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. ومنحت اللائحة أصحاب الأنشطة الإلكترونية مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم. وفي ما يأتي اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني: المادة الأولى: التعريفات. تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها: النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصواتاً، أو صوراً ثابتة أو متحركة، لغرض التداول. الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات... إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة. المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل في ما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه. المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكان التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق. موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع. الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك. الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك. المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد، بهدف نشر معلومات، والتفاعل في ما بينهم في ذلك. الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية. غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً. الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعاً جزئياً أو كلياً. الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي. النظام: نظام المطبوعات والنشر. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر). الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني: تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي: الصحافة الالكترونية. مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف - المجلات ... إلخ) المنتديات. المدونات. مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة. الإعلانات الالكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. احكام النظام المادة الثالثة: يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة لأحكام النظام، وهذه اللائحة. المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني. مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي: دعم الإعلام الإلكتروني الهادف. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني. بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها، بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم. المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها: الصحافة الإلكترونية. المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون - الإذاعة - الصحف - المجلات... إلخ). مواقع الإعلانات التجارية. مواقع المواد المرئية والمسموعة. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها: المنتديات. المدونات. المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. المادة السابعة: الترخيص. أولاً: شروط الترخيص. يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمره عن عشرين سنة. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها. أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب الترخيص عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص. أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة. يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: مدة الترخيص: مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي. المادة الثامنة: التسجيل: أولاً: شروط التسجيل. يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب التسجيل عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل. أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية. ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل: يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء. المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل: يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: تقديم طلب بذلك للوزارة. تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية. توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له. المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب، ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة. المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل. يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية: إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك. إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائياً. إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. إذا صدر قرار بذلك من اللجنة. إذا صدر حكم يقضي بذلك. المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني. دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية. المادة الرابعة عشرة: مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني. رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور. مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسؤولاً عما يرد فيه. على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسؤولاً في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه. المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. المسؤولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع. يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. المادة السادسة عشرة: للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.