ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    ترمب يهدد روسيا ب«عواقب وخيمة جدا» إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    مهمة جديدة تعيد الموهوب    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة تمنع معاقبة القصّر... وتحصر الادعاء عليهم في «التحقيق العام»
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 2010

حول الدعوى بالنفقة والخيار في إقامتها سواء من طرف الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد، أوضح القاضي في محكمة تيماء الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ أنه حتى الاتفاقات الدولية أقرت بحقوق القصر القضائية، سواءً كانت مادية أو جنائية أو معنوية تطبق في المحاكم مراعاة لهم فهم الحلقة الأضعف لقلة حيلتهم وضعف إدراكهم، والشريعة الإسلامية سبقت هذه الأنظمة والاتفاقات في تنبي حقوق الضعفاء.
وكشف عن أن نظاماً بمرسوم ملكي عام 1428 ه يضمن العدالة للحدث، ونص على إنشاء دوائر قضائية للأحداث في المحاكم، مثلما أن لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1395ه، أعطت الحدث حقه، وكذلك اللائحة الأساسية لمؤسسة الرعاية للفتيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء 1395ه كفلت للفتيات حقوقهن، كما أن نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي في 1427ه المبني على قرار مجلس الوزراء، حقق الهدف المنشود منه في معالجة كثير من قضايا القاصرين.
ومضى الصائغ في سرد القوانين التي تكفل حقوق القاصرين، وكان من ضمنها كما قال تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في العام الماضي: إنه لا تجوز معاقبة الأحداث بأي نظام سوى الأنظمة الخاصة بهم والمطبقة عليهم. والادعاء عليهم يكون من جانب هيئة الادعاء والتحقيق.
وكان كتاب الصائغ (حقوق الطفل القضائية)، شرح حق القاصر في الحضانة، وحقه في زيارة أبويه، وحقه في حمايته من الإيذاء والعنف وحق الفتاة في تزويجها بالكفء مع رضاها، وحقه في عدم التصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة وحقه في عدم دفع ماله إليه إلا بعد إثبات رشده، وحقه في النفقة، وحقه في عدم التنازل عن حقوقه المادية، وحقوق الطفل القضائية في الفقه الإسلامي، والضوابط التي تتخذ عند ارتكابه الجناية وعدم دخوله مع العاملة والعفو عنه في القصاص وحقه في الشهادة وأحكامهم القضائية في الأحوال الشخصية والإذن بالبيع، وبيان مراعاةِ القضاةِ في أحكامهم طبيعةَ سنِّهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.