اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه يحسم الرأي القانوني في حق «عشيق الزوجة» !
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010

«ما بيان الحكم الشرعي في حال وجود أجنبي مع الزوجة في وضع فاضح؟ وما هي طريقة الإثبات والتبليغ؟ وهل يعاقب من قتلهما إذا لم تكن لديه بينة سوى تلبسهما بالفعل؟». كان هذا السؤال القنبلة بين أسئلة عدة، أجاب عنه الفقيه السعودي دخيل بن سعود الحمد، الذي بدأ إجابته بتفصيل المسألة من كل جوانبها وقال: الحكم الشرعي في حال وجود أجنبي مع الزوجة في وضع الزنا لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون جماع الأجنبي للزوجة بما دون الفرج كالجماع بين الفخذين وفعل مقدمات الجماع كالضم والتقبيل ونحو ذلك، فهذا لا يوجب الحد الشرعي للزنا، وإنما يجب فيه التعزير بحسب حالهما من جهة الإحصان وعدمه، ويكون تقدير التعزير راجعاً للحكم الشرعي وهو القاضي الذي أنابه الإمام للنظر في معاقبتهما بما دون الحد كالحبس والجلد ونحوهما.
الحال الثانية: أن يكون جماع الأجنبي للزوجة في الفرج، فهذا موجب للحد بثلاثة شروط:
الشرط الأول: تغييب الرجل حشفته كلها في قبل أو دبر امرأة.
الشرط الثاني: انتفاء الشبهة لأن الحد عقوبة على معصية، فلا بد من التحقق من وقوعهما فيها. وبناء على ذلك فلو وجدت شبهة مانعة من إقامة الحد كأن تكون المرأة مكرهة على الزنا، أو أن يجامع الرجل امرأة يظنها زوجته، أو أن يجامعها في نكاح باطل أو فاسد، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد.
الشرط الثالث: ثبوت الزنا وهذا جواب الشق الثاني من السؤال، والزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين:
الأول: الإقرار بأن يقر الرجل والمرأة إقراراً صريحاً بفعل الزنا الموجب للحد على خلاف بين الفقهاء – رحمهم الله – في عدد مرات الإقرار.
الثاني: البينة بأن يشهد أربعة ممن تقبل شهادتهم شهادة صريحة برؤيتهما للمشهود عليهما أثناء فعلهما للزنا على خلاف بين الفقهاء – رحمهم الله – في تفاصيل الشهادة. وقد نقل عن شيخ الإسلام – رحمه الله – قوله بأنه لم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته، وإنما ثبت بطريق الإقرار كما في قصة ماعز رضي الله عنه.
ومما سبق تتبيّن صعوبة ثبوت الزنا بطريق الشهاد، احتياطاً من الشارع في صيانة الأعراض وزيادة في التثبت.
وهناك طريق آخر اختلف الفقهاء في وجوب الحد به وهو الحمل، فلو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة، فهل تحد بمجرد وجود الحمل؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.
فإذا تحققت الشروط السابقة، أقيم الحد على مرتكب الزنا بحسب حاله، إن كان محصناً رجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان غير محصن، عليه جلد مئة وتغريب عام.
أما الشق الأخير من السؤال: هل تطاول العقوبة من قتلهما إذا لم توجد بينة سوى تلبسهما بالزنا؟
وجواب ذلك: أن الرجل إذا وجد مع زوجته رجلاً في وضع الزنا فقتله، عليه القصاص إن لم توجد بينة أو لم يصدقه الولي في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو وجدت رجلاً مع أهلي لم أقتله حتى أتي بأربعة شهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ولأنا أغير منه والله أغير مني». ولما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: «أن رجلاً من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتلها أو قتلهما فرفع إلى معاوية، فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى أن سل علياً عن ذلك فسأل أبو موسى علياً فقال: إن هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوا برمته، ولأن الأصل عدم ما يدعيه، فلا يثبت بمجرد الدعوى.
أما إن وجدت البينة أو صدقه الولي في ذلك، فلا قصاص عليه لما رُوي عن عمر رضي الله عنه: «أنه كان يوماً يتغذى أن جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر ما تقول: قال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد». رواه سعيد في سننه.
والخلاصة: أن من ابتلي بشيء مما ذكر ينبغي أن يعلم أن الشريعة الإسلامية بيّنت علاج ذلك بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة – رضي الله عنه – في الحديث السابق، فلا يجوز لمسلم أن تدفعه غيرته لارتكاب ما حرم الله عليه من قتل النفس، ويلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يتعدى حدود الله، فالله ورسوله أغير، والشريعة لم تأت بالنهي عن قتل من هذه الحالة إلا تعظيماً للدماء، وخوفاً من إراقتها بغير ما أمرنا الله به، وسداً لباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه، وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد بها الشرع، هذا من جهة الحكم الشرعي.
أما من جهة العمل لدى المحاكم، فإن كل واقعة لها حكم خاص تبعاً لاختلاف ملابساتها على ضوء التفصيل السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.