أسعار النفط تواصل الارتفاع    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البت في مطالبة «المباحث الإدارية» بتعويض مواطن 30 مليوناً...غرة صفر
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2010

أبلغت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة «المباحث الإدارية» و«استشاري سعودي يعمل في مستشفى حكومي» بتحديد الأول من شهر صفر المقبل موعداً للحكم في القضية المتعلقة بمطالبة الأخير بتعويضات تصل إلى 30 مليون ريال عن فترة سبعة أشهر قضاها سجناً جراء اتهام طاوله في قضايا لم تتم إدانته فيها.
جاء ذلك بعد اكتفاء ممثل «المباحث الإدارية» بما قدمه خلال جلسة يوم أمس (السبت)، إذ أكد أن عملية القبض على «الاستشاري» جاءت بناء على أوامر الجهات المختصة بعد تلقيها دعوى من أشخاص تتعلق بالاستشاري وبناء عليها تم إيقافه سبعة أشهر.
في غضون ذلك، اكتفى المدعي (الاستشاري) بما قدمه خلال الجلسات الماضية التي خلت من تقديم قرائن أخرى في القضية الأمر الذي جعل ناظر القضية يرفع الجلسة للحكم التي تضمنت ثمان تهم، منها اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة.
وشدد «الاستشاري» خلال جلسة يوم أمس على أنه أوقف في أحد الكمائن التي أعدت له أمام المستشفى الذي يعمل فيه، وتم اقتياده من دون علمه بالذنب الذي ارتكبه، وعُرِض عليه أحد الأشخاص الذي ادعى عليه بعدد من التهم.
وقال: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت ولكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام الهجري 1429وحتى ال17من شعبان من العام نفسه، وذلك تنفيذاً للحكم بالحبس والجلد الذي مازالت لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي».
وتابع: «على رغم مطالباتي المستمرة طوال الفترة التي أوقفت فيها لم يتم الاستماع إلى مطالباتي حتى تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي»، مشيراً إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43 ألف ريال شهرياً.
من جهته، أبان المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الوقائع والمعطيات لا تمكنه من إعطاء رأي قانوني صحيح في هذه القضية, وما دامت الدعوى منظورة فعلى المدعي انتظار حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعوى.
وأضاف المالكي: «في حال ثبت أن سجن المدعي بناءً على أمر صريح من الإمارة فإن الجهة المدعى عليها يقع عليها واجب تنفيذ هذا الأمر لكونها جهة تنفيذية وبالتالي تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى ضدها وكذلك فإن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن «كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك»، وبالتالي مادام المدعي سجن على خلفية قضية أحيلت للمحكمة المختصة وصدر بها حكم فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي سجن وفق معطياتها، ودأبت بعض الدوائر الإدارية في المحاكم الإدارية على إقرار هذا المبدأ لذلك فإنه يتوقع أن يكون الحكم في غير صالح المدعي بنسبة 70 في المئة، إما لإقامة الدعوى على غير ذي صفة أو لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.