عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    سعود بن مشعل يزور منطقة «ونتر وندرلاند» جدة    ألوان الغروب    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البت في مطالبة «المباحث الإدارية» بتعويض مواطن 30 مليوناً...غرة صفر
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2010

أبلغت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة «المباحث الإدارية» و«استشاري سعودي يعمل في مستشفى حكومي» بتحديد الأول من شهر صفر المقبل موعداً للحكم في القضية المتعلقة بمطالبة الأخير بتعويضات تصل إلى 30 مليون ريال عن فترة سبعة أشهر قضاها سجناً جراء اتهام طاوله في قضايا لم تتم إدانته فيها.
جاء ذلك بعد اكتفاء ممثل «المباحث الإدارية» بما قدمه خلال جلسة يوم أمس (السبت)، إذ أكد أن عملية القبض على «الاستشاري» جاءت بناء على أوامر الجهات المختصة بعد تلقيها دعوى من أشخاص تتعلق بالاستشاري وبناء عليها تم إيقافه سبعة أشهر.
في غضون ذلك، اكتفى المدعي (الاستشاري) بما قدمه خلال الجلسات الماضية التي خلت من تقديم قرائن أخرى في القضية الأمر الذي جعل ناظر القضية يرفع الجلسة للحكم التي تضمنت ثمان تهم، منها اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة.
وشدد «الاستشاري» خلال جلسة يوم أمس على أنه أوقف في أحد الكمائن التي أعدت له أمام المستشفى الذي يعمل فيه، وتم اقتياده من دون علمه بالذنب الذي ارتكبه، وعُرِض عليه أحد الأشخاص الذي ادعى عليه بعدد من التهم.
وقال: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت ولكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام الهجري 1429وحتى ال17من شعبان من العام نفسه، وذلك تنفيذاً للحكم بالحبس والجلد الذي مازالت لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي».
وتابع: «على رغم مطالباتي المستمرة طوال الفترة التي أوقفت فيها لم يتم الاستماع إلى مطالباتي حتى تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي»، مشيراً إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43 ألف ريال شهرياً.
من جهته، أبان المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الوقائع والمعطيات لا تمكنه من إعطاء رأي قانوني صحيح في هذه القضية, وما دامت الدعوى منظورة فعلى المدعي انتظار حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعوى.
وأضاف المالكي: «في حال ثبت أن سجن المدعي بناءً على أمر صريح من الإمارة فإن الجهة المدعى عليها يقع عليها واجب تنفيذ هذا الأمر لكونها جهة تنفيذية وبالتالي تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى ضدها وكذلك فإن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن «كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك»، وبالتالي مادام المدعي سجن على خلفية قضية أحيلت للمحكمة المختصة وصدر بها حكم فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي سجن وفق معطياتها، ودأبت بعض الدوائر الإدارية في المحاكم الإدارية على إقرار هذا المبدأ لذلك فإنه يتوقع أن يكون الحكم في غير صالح المدعي بنسبة 70 في المئة، إما لإقامة الدعوى على غير ذي صفة أو لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.