مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    ازدهار الطبيعة    شبكة عنكبوتية عملاقة    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    خوارزميات الإنسان    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تخريبها «غير معروفة»!
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2010


في الوقت الذي أبدى فيه قانونيون سعوديون عجزهم عن تعريف عقوبة تخريب صناديق البريد، خمّن بعضهم وقوعها ضمن لوائح عقوبات «إتلاف المال العام»، وهو ما يعني اعتبارها عقوبات «تعزيرية». واعترف المحامي خالد أبو راشد أنه لا يمتلك خلفية كاملة عن عقوبة تخريب صناديق البريد، «لكن عموماً فإنها تدخل ضمن قضايا إتلاف المال العام، وبالتالي فإن عقوبتها تعزيرية». وأوضح أنه في حال ثبت أن صندوق البريد كان مدفوع القيمة من المستخدم، ففي هذه الحالة يعد تخريبه إتلاف مال خاص، أما في حال إتلاف صناديق في المراكز العامة أو في المنازل لكنها لم تفعل، فهذا يظل ضمن إتلاف المال العام، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف بين المال العام والخاص». كما أوضح أبو راشد في حديثه ل«الحياة» أن العقوبة أيضاً تختلف باختلاف نية المخرب، «فإذا تم إتلاف الصناديق من دون سبب، أي لمجرد التخريب فقط، فإن العقوبة تختلف عمّا إذا كان التخريب بغرض السرقة، والأخيرة عقوبتها أكبر بالطبع». ولا يعلم المحامي عبدالعزيز الفضل كذلك العقوبة المستحقة بحق مخربي الصناديق، أو إذا ما وجد نظاماً أو نصاً صريحاً بهذا الخصوص، لكنه رجّح أن تخريبها ليس بداعي السرقة، «غالباً ما يكون وراء تخريب تلك الصناديق مراهقون أو جهلة، كونهم لا يعلمون كيفية التعامل مع الصناديق». فيما قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي: «يحكم قضايا تخريب الصناديق نظام البريد والعبث بالمراكز العامة، فمؤسسة البريد مؤسسة عامة وأملاكها أملاك عامة، وبالتالي يحكمها نظام حماية المرافق العامة». وأضاف: «لتحديد العقوبة نحتاج إلى الرجوع للمراجع والأنظمة حتى نحدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، ولكن من المؤكد أن الحاكم لها هو نظام المرافق العامة». ورفض الخولي توجيه أصابع الاتهام لأي شخص، «ولكن ربما أستطيع القول مما أراه أن أعداداً كبيرة من الصناديق خربت من دون سبب معين، وربما هو شخص أراد الانتقام من المؤسسة»، مستبعداً أن يكون التخريب «عبثياً». ويشرح الخولي وجهة نظره، فيقول: «التخريب يحتاج إلى مجهود بدني ووقتي، وهذا يرجح عدم دخوله ضمن دائرة العبث، فالتحطيم لا يطال صندوقاً واحداً، بل جميعها، وكأنه متعمد»، عازياً هذه الفوضى إلى عدم وجود رقابة. وأشار إلى أن العقوبة تختلف باختلاف أسبابها، كما أن هذه الصناديق تابعة لمؤسسة عامة أي تابعة للدولة، مؤكداً أن الصناديق «ملكية عامة»، لأنها تؤجر، ولا تباع، لافتاً إلى أن القاضي وحده من يقرّر العقوبة بعد ثبات الجريمة وتحديد أسبابها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.