الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تخريبها «غير معروفة»!
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2010


في الوقت الذي أبدى فيه قانونيون سعوديون عجزهم عن تعريف عقوبة تخريب صناديق البريد، خمّن بعضهم وقوعها ضمن لوائح عقوبات «إتلاف المال العام»، وهو ما يعني اعتبارها عقوبات «تعزيرية». واعترف المحامي خالد أبو راشد أنه لا يمتلك خلفية كاملة عن عقوبة تخريب صناديق البريد، «لكن عموماً فإنها تدخل ضمن قضايا إتلاف المال العام، وبالتالي فإن عقوبتها تعزيرية». وأوضح أنه في حال ثبت أن صندوق البريد كان مدفوع القيمة من المستخدم، ففي هذه الحالة يعد تخريبه إتلاف مال خاص، أما في حال إتلاف صناديق في المراكز العامة أو في المنازل لكنها لم تفعل، فهذا يظل ضمن إتلاف المال العام، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف بين المال العام والخاص». كما أوضح أبو راشد في حديثه ل«الحياة» أن العقوبة أيضاً تختلف باختلاف نية المخرب، «فإذا تم إتلاف الصناديق من دون سبب، أي لمجرد التخريب فقط، فإن العقوبة تختلف عمّا إذا كان التخريب بغرض السرقة، والأخيرة عقوبتها أكبر بالطبع». ولا يعلم المحامي عبدالعزيز الفضل كذلك العقوبة المستحقة بحق مخربي الصناديق، أو إذا ما وجد نظاماً أو نصاً صريحاً بهذا الخصوص، لكنه رجّح أن تخريبها ليس بداعي السرقة، «غالباً ما يكون وراء تخريب تلك الصناديق مراهقون أو جهلة، كونهم لا يعلمون كيفية التعامل مع الصناديق». فيما قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي: «يحكم قضايا تخريب الصناديق نظام البريد والعبث بالمراكز العامة، فمؤسسة البريد مؤسسة عامة وأملاكها أملاك عامة، وبالتالي يحكمها نظام حماية المرافق العامة». وأضاف: «لتحديد العقوبة نحتاج إلى الرجوع للمراجع والأنظمة حتى نحدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، ولكن من المؤكد أن الحاكم لها هو نظام المرافق العامة». ورفض الخولي توجيه أصابع الاتهام لأي شخص، «ولكن ربما أستطيع القول مما أراه أن أعداداً كبيرة من الصناديق خربت من دون سبب معين، وربما هو شخص أراد الانتقام من المؤسسة»، مستبعداً أن يكون التخريب «عبثياً». ويشرح الخولي وجهة نظره، فيقول: «التخريب يحتاج إلى مجهود بدني ووقتي، وهذا يرجح عدم دخوله ضمن دائرة العبث، فالتحطيم لا يطال صندوقاً واحداً، بل جميعها، وكأنه متعمد»، عازياً هذه الفوضى إلى عدم وجود رقابة. وأشار إلى أن العقوبة تختلف باختلاف أسبابها، كما أن هذه الصناديق تابعة لمؤسسة عامة أي تابعة للدولة، مؤكداً أن الصناديق «ملكية عامة»، لأنها تؤجر، ولا تباع، لافتاً إلى أن القاضي وحده من يقرّر العقوبة بعد ثبات الجريمة وتحديد أسبابها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.