التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تخريبها «غير معروفة»!
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2010


في الوقت الذي أبدى فيه قانونيون سعوديون عجزهم عن تعريف عقوبة تخريب صناديق البريد، خمّن بعضهم وقوعها ضمن لوائح عقوبات «إتلاف المال العام»، وهو ما يعني اعتبارها عقوبات «تعزيرية». واعترف المحامي خالد أبو راشد أنه لا يمتلك خلفية كاملة عن عقوبة تخريب صناديق البريد، «لكن عموماً فإنها تدخل ضمن قضايا إتلاف المال العام، وبالتالي فإن عقوبتها تعزيرية». وأوضح أنه في حال ثبت أن صندوق البريد كان مدفوع القيمة من المستخدم، ففي هذه الحالة يعد تخريبه إتلاف مال خاص، أما في حال إتلاف صناديق في المراكز العامة أو في المنازل لكنها لم تفعل، فهذا يظل ضمن إتلاف المال العام، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف بين المال العام والخاص». كما أوضح أبو راشد في حديثه ل«الحياة» أن العقوبة أيضاً تختلف باختلاف نية المخرب، «فإذا تم إتلاف الصناديق من دون سبب، أي لمجرد التخريب فقط، فإن العقوبة تختلف عمّا إذا كان التخريب بغرض السرقة، والأخيرة عقوبتها أكبر بالطبع». ولا يعلم المحامي عبدالعزيز الفضل كذلك العقوبة المستحقة بحق مخربي الصناديق، أو إذا ما وجد نظاماً أو نصاً صريحاً بهذا الخصوص، لكنه رجّح أن تخريبها ليس بداعي السرقة، «غالباً ما يكون وراء تخريب تلك الصناديق مراهقون أو جهلة، كونهم لا يعلمون كيفية التعامل مع الصناديق». فيما قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي: «يحكم قضايا تخريب الصناديق نظام البريد والعبث بالمراكز العامة، فمؤسسة البريد مؤسسة عامة وأملاكها أملاك عامة، وبالتالي يحكمها نظام حماية المرافق العامة». وأضاف: «لتحديد العقوبة نحتاج إلى الرجوع للمراجع والأنظمة حتى نحدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، ولكن من المؤكد أن الحاكم لها هو نظام المرافق العامة». ورفض الخولي توجيه أصابع الاتهام لأي شخص، «ولكن ربما أستطيع القول مما أراه أن أعداداً كبيرة من الصناديق خربت من دون سبب معين، وربما هو شخص أراد الانتقام من المؤسسة»، مستبعداً أن يكون التخريب «عبثياً». ويشرح الخولي وجهة نظره، فيقول: «التخريب يحتاج إلى مجهود بدني ووقتي، وهذا يرجح عدم دخوله ضمن دائرة العبث، فالتحطيم لا يطال صندوقاً واحداً، بل جميعها، وكأنه متعمد»، عازياً هذه الفوضى إلى عدم وجود رقابة. وأشار إلى أن العقوبة تختلف باختلاف أسبابها، كما أن هذه الصناديق تابعة لمؤسسة عامة أي تابعة للدولة، مؤكداً أن الصناديق «ملكية عامة»، لأنها تؤجر، ولا تباع، لافتاً إلى أن القاضي وحده من يقرّر العقوبة بعد ثبات الجريمة وتحديد أسبابها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.