ارتفاع أسعار النفط    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم «الواسطة» يثير خلافاً بين «قانونيين» ... ومطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2010

اختلف عدد من القانونيين حول اعتبار الواسطة «جريمة»، إذ رأى بعضهم ضرورة تجريمها بحجة إسهامها في تجاوز الأنظمة، وإضاعة حقوق كثير من المواطنين، مشددين على أهمية تطبيق أنظمة تحمي المتضررين منها، فيما اعتبر آخرون الواسطة ليست جريمة بل منها ما هي محمودة، وهي المبنية على الشفاعة الحسنة لافتين إلى عدم وجود قوانين حتى الآن يلجأ إليها المتضررون من الواسطة.
وميزوا في حديثهم إلى «الحياة» بين الواسطة والرشوة، مطالبين بسن عقوبات على الواسطة التي تحابي فئات على أخرى، حفاظاً على حقوق الجميع.
وأوضح المحامي نايف يماني ل «الحياة» أن القانون السعودي لا يجرم الواسطة بطريقة مباشرة، بل يجرم استخدام الصلاحيات والسلطات والتعدي على النظام وتجاوز القوانين، مشيراً إلى أن الواسطة تعني استثناء شخص معين من بعض الاشتراطات والأنظمة، أو تقديم شخص على آخر.
وبين أنه لا يوجد تجريم للواسطة بقدر ما هو تجريم للموظف لتجاوزه النظام، بإتمامه معاملة لشخص ما أو تخفيف الإجراءات عليه، بمجرد حصوله على دعم مسؤول أو توصية منه.
وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة في حال اكتشاف تجاوز لها، معتبراً تلك الطريقة أكثر نجاعة وفعالية للحد من سطوة الواسطة، «وبالتالي يمكننا ضبط جهات الوساطة ومحاسبتها».
ورأى أن للوساطة أوجهاً عدة، سواء كانت من قبل شخصية لها نفوذها، أو بتسهيل إجراءات ابن القبيلة عن الذين ينتمون إلى قبائل أخرى، موضحاً أنه يحق للمتضرر من الواسطة أن يتقدم بشكوى للجهات العليا حول التجاوزات التي صدرت من الموظف وحرمته حقوقه، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقت به من أضرار.
وميّز يماني بين الرشوة والواسطة، مشيراً إلى أن الشرع فرق بينهما ولا يمكن الخلط بين المخالفتين.
وذكر أن الرشوة تكون حين ينهي شخص معاملته مقابل دفع مبلغ مالي معين للموظف، فيما الواسطة تعتمد أن يمنح الموظف الأولوية في إتمام معاملة شخص ما لمجرد أنهما من نفس القبيلة أو أنه يمتلك بعض النفوذ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين ولا نستطيع تطبيق نفس المعايير على المخالفتين.
بدوره، شدد المحامي طارق الشامي على أهمية تجريم الواسطة، مشيراً إلى أن النظام السعودي لا يجرمها، على رغم أنها تضر بشخص ما.
وبين أن الواسطة تعتبر سلطة استخدام نفوذ وسوء استخدام الوظيفة، بيد أنه لم يرد نص صريح في تجريمها أو سن عقوبة ضد مرتكبها، مطالباً بإصدار قوانين تجرم الواسطة، وتعزز المساواة في المجتمع.
وقال: «النظام في الدولة ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على ما يقدم فيها من حقوق سواء في الخدمات التنموية أو التعليم أو العلاج، ولم يفرق بين أحد من أطياف المجتمع، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة يتعمدون مخالفة القانون وتفضيل أشخاص عن آخرين».
وأشار الشامي إلى وجود إجراءات قانونية تحمي المتضررين من الواسطة، برفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الإدارية في بعض الحالات، مثل محاباة فرد على آخر على رغم تساويهما في التعليم والمؤهلات والقدرات، أو تقديم خدمات لفئة من دون أخرى.
وبين أن الرشوة لا تقارن بالواسطة، موضحاً أن الأولى لها شروط معينة لضبطها، فيما الواسطة هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة.
وكشف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي وجود جريمة اسمها استجابة لرجاء أو توصية تتعلق بالموظفين العموميين فقط، مؤكداً أن الواسطة لا تعتبر جريمة.
ولفت إلى أن الواسطة ليست كلها سوءاً، موضحاً أن لها نوعين وهما شفاعة حسنة وشفاعة غير حسنة، معتبراً الواسطة في أمور لا تنطوي على تجاوزات الأنظمة مطلوبة، «لكن إذا كان ينتج منها الإخلال بنظام، أو إهدار مال عام، أو التضحية بالمصلحة العامة فتجرم».
وألمح إلى أنه لا توجد إجراءات تحمي المتضررين من الواسطة حتى الآن، عاداً الواسطة من الجرائم الملحقة بنظام الرشوة.
وذكر أن عقوبات الواسطة تؤخذ من عقوبات الرشوة، بيد أن تعريفها يختلف تماماً عن الرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.