أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    ترامب يهدد بسجن صحفيين    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    سعود بن بندر يشدد على تعزيز الوعي بأهمية المياه والمحافظة عليها    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    "اتفاق إسلام آباد" ينهي الحرب على إيران    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    مطالبة شورية بإلزام وكلاء السيارات توفير القطع بشكل دائم    تقرير «مدني حائل» على طاولة عبدالعزيز بن سعد    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    ملامح مستقبل جديد    الهوية هي اليقين الأخير    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    ارتفاع النفط    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    7,640 طالباً يشاركون في ختام «مسابقة كاوست»    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    مستقل الإعلام المرئي في زمن الذكاء الاصطناعي    طلائع الربيع بتبوك تعزز الجذب السياحي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم «الواسطة» يثير خلافاً بين «قانونيين» ... ومطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2010

اختلف عدد من القانونيين حول اعتبار الواسطة «جريمة»، إذ رأى بعضهم ضرورة تجريمها بحجة إسهامها في تجاوز الأنظمة، وإضاعة حقوق كثير من المواطنين، مشددين على أهمية تطبيق أنظمة تحمي المتضررين منها، فيما اعتبر آخرون الواسطة ليست جريمة بل منها ما هي محمودة، وهي المبنية على الشفاعة الحسنة لافتين إلى عدم وجود قوانين حتى الآن يلجأ إليها المتضررون من الواسطة.
وميزوا في حديثهم إلى «الحياة» بين الواسطة والرشوة، مطالبين بسن عقوبات على الواسطة التي تحابي فئات على أخرى، حفاظاً على حقوق الجميع.
وأوضح المحامي نايف يماني ل «الحياة» أن القانون السعودي لا يجرم الواسطة بطريقة مباشرة، بل يجرم استخدام الصلاحيات والسلطات والتعدي على النظام وتجاوز القوانين، مشيراً إلى أن الواسطة تعني استثناء شخص معين من بعض الاشتراطات والأنظمة، أو تقديم شخص على آخر.
وبين أنه لا يوجد تجريم للواسطة بقدر ما هو تجريم للموظف لتجاوزه النظام، بإتمامه معاملة لشخص ما أو تخفيف الإجراءات عليه، بمجرد حصوله على دعم مسؤول أو توصية منه.
وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة في حال اكتشاف تجاوز لها، معتبراً تلك الطريقة أكثر نجاعة وفعالية للحد من سطوة الواسطة، «وبالتالي يمكننا ضبط جهات الوساطة ومحاسبتها».
ورأى أن للوساطة أوجهاً عدة، سواء كانت من قبل شخصية لها نفوذها، أو بتسهيل إجراءات ابن القبيلة عن الذين ينتمون إلى قبائل أخرى، موضحاً أنه يحق للمتضرر من الواسطة أن يتقدم بشكوى للجهات العليا حول التجاوزات التي صدرت من الموظف وحرمته حقوقه، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقت به من أضرار.
وميّز يماني بين الرشوة والواسطة، مشيراً إلى أن الشرع فرق بينهما ولا يمكن الخلط بين المخالفتين.
وذكر أن الرشوة تكون حين ينهي شخص معاملته مقابل دفع مبلغ مالي معين للموظف، فيما الواسطة تعتمد أن يمنح الموظف الأولوية في إتمام معاملة شخص ما لمجرد أنهما من نفس القبيلة أو أنه يمتلك بعض النفوذ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين ولا نستطيع تطبيق نفس المعايير على المخالفتين.
بدوره، شدد المحامي طارق الشامي على أهمية تجريم الواسطة، مشيراً إلى أن النظام السعودي لا يجرمها، على رغم أنها تضر بشخص ما.
وبين أن الواسطة تعتبر سلطة استخدام نفوذ وسوء استخدام الوظيفة، بيد أنه لم يرد نص صريح في تجريمها أو سن عقوبة ضد مرتكبها، مطالباً بإصدار قوانين تجرم الواسطة، وتعزز المساواة في المجتمع.
وقال: «النظام في الدولة ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على ما يقدم فيها من حقوق سواء في الخدمات التنموية أو التعليم أو العلاج، ولم يفرق بين أحد من أطياف المجتمع، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة يتعمدون مخالفة القانون وتفضيل أشخاص عن آخرين».
وأشار الشامي إلى وجود إجراءات قانونية تحمي المتضررين من الواسطة، برفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الإدارية في بعض الحالات، مثل محاباة فرد على آخر على رغم تساويهما في التعليم والمؤهلات والقدرات، أو تقديم خدمات لفئة من دون أخرى.
وبين أن الرشوة لا تقارن بالواسطة، موضحاً أن الأولى لها شروط معينة لضبطها، فيما الواسطة هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة.
وكشف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي وجود جريمة اسمها استجابة لرجاء أو توصية تتعلق بالموظفين العموميين فقط، مؤكداً أن الواسطة لا تعتبر جريمة.
ولفت إلى أن الواسطة ليست كلها سوءاً، موضحاً أن لها نوعين وهما شفاعة حسنة وشفاعة غير حسنة، معتبراً الواسطة في أمور لا تنطوي على تجاوزات الأنظمة مطلوبة، «لكن إذا كان ينتج منها الإخلال بنظام، أو إهدار مال عام، أو التضحية بالمصلحة العامة فتجرم».
وألمح إلى أنه لا توجد إجراءات تحمي المتضررين من الواسطة حتى الآن، عاداً الواسطة من الجرائم الملحقة بنظام الرشوة.
وذكر أن عقوبات الواسطة تؤخذ من عقوبات الرشوة، بيد أن تعريفها يختلف تماماً عن الرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.