دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    المملكة.. حضور بلا ضجيج    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    ترمب في السعودية.. الدلالات والمآلات الاستثمارية    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم «الواسطة» يثير خلافاً بين «قانونيين» ... ومطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2010

اختلف عدد من القانونيين حول اعتبار الواسطة «جريمة»، إذ رأى بعضهم ضرورة تجريمها بحجة إسهامها في تجاوز الأنظمة، وإضاعة حقوق كثير من المواطنين، مشددين على أهمية تطبيق أنظمة تحمي المتضررين منها، فيما اعتبر آخرون الواسطة ليست جريمة بل منها ما هي محمودة، وهي المبنية على الشفاعة الحسنة لافتين إلى عدم وجود قوانين حتى الآن يلجأ إليها المتضررون من الواسطة.
وميزوا في حديثهم إلى «الحياة» بين الواسطة والرشوة، مطالبين بسن عقوبات على الواسطة التي تحابي فئات على أخرى، حفاظاً على حقوق الجميع.
وأوضح المحامي نايف يماني ل «الحياة» أن القانون السعودي لا يجرم الواسطة بطريقة مباشرة، بل يجرم استخدام الصلاحيات والسلطات والتعدي على النظام وتجاوز القوانين، مشيراً إلى أن الواسطة تعني استثناء شخص معين من بعض الاشتراطات والأنظمة، أو تقديم شخص على آخر.
وبين أنه لا يوجد تجريم للواسطة بقدر ما هو تجريم للموظف لتجاوزه النظام، بإتمامه معاملة لشخص ما أو تخفيف الإجراءات عليه، بمجرد حصوله على دعم مسؤول أو توصية منه.
وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة في حال اكتشاف تجاوز لها، معتبراً تلك الطريقة أكثر نجاعة وفعالية للحد من سطوة الواسطة، «وبالتالي يمكننا ضبط جهات الوساطة ومحاسبتها».
ورأى أن للوساطة أوجهاً عدة، سواء كانت من قبل شخصية لها نفوذها، أو بتسهيل إجراءات ابن القبيلة عن الذين ينتمون إلى قبائل أخرى، موضحاً أنه يحق للمتضرر من الواسطة أن يتقدم بشكوى للجهات العليا حول التجاوزات التي صدرت من الموظف وحرمته حقوقه، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقت به من أضرار.
وميّز يماني بين الرشوة والواسطة، مشيراً إلى أن الشرع فرق بينهما ولا يمكن الخلط بين المخالفتين.
وذكر أن الرشوة تكون حين ينهي شخص معاملته مقابل دفع مبلغ مالي معين للموظف، فيما الواسطة تعتمد أن يمنح الموظف الأولوية في إتمام معاملة شخص ما لمجرد أنهما من نفس القبيلة أو أنه يمتلك بعض النفوذ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين ولا نستطيع تطبيق نفس المعايير على المخالفتين.
بدوره، شدد المحامي طارق الشامي على أهمية تجريم الواسطة، مشيراً إلى أن النظام السعودي لا يجرمها، على رغم أنها تضر بشخص ما.
وبين أن الواسطة تعتبر سلطة استخدام نفوذ وسوء استخدام الوظيفة، بيد أنه لم يرد نص صريح في تجريمها أو سن عقوبة ضد مرتكبها، مطالباً بإصدار قوانين تجرم الواسطة، وتعزز المساواة في المجتمع.
وقال: «النظام في الدولة ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على ما يقدم فيها من حقوق سواء في الخدمات التنموية أو التعليم أو العلاج، ولم يفرق بين أحد من أطياف المجتمع، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة يتعمدون مخالفة القانون وتفضيل أشخاص عن آخرين».
وأشار الشامي إلى وجود إجراءات قانونية تحمي المتضررين من الواسطة، برفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الإدارية في بعض الحالات، مثل محاباة فرد على آخر على رغم تساويهما في التعليم والمؤهلات والقدرات، أو تقديم خدمات لفئة من دون أخرى.
وبين أن الرشوة لا تقارن بالواسطة، موضحاً أن الأولى لها شروط معينة لضبطها، فيما الواسطة هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة.
وكشف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي وجود جريمة اسمها استجابة لرجاء أو توصية تتعلق بالموظفين العموميين فقط، مؤكداً أن الواسطة لا تعتبر جريمة.
ولفت إلى أن الواسطة ليست كلها سوءاً، موضحاً أن لها نوعين وهما شفاعة حسنة وشفاعة غير حسنة، معتبراً الواسطة في أمور لا تنطوي على تجاوزات الأنظمة مطلوبة، «لكن إذا كان ينتج منها الإخلال بنظام، أو إهدار مال عام، أو التضحية بالمصلحة العامة فتجرم».
وألمح إلى أنه لا توجد إجراءات تحمي المتضررين من الواسطة حتى الآن، عاداً الواسطة من الجرائم الملحقة بنظام الرشوة.
وذكر أن عقوبات الواسطة تؤخذ من عقوبات الرشوة، بيد أن تعريفها يختلف تماماً عن الرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.