الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيناريو العقوبات» يبدأ ب «التعزير» ويصل إلى «القصاص»
نشر في الحياة يوم 02 - 02 - 2010

اتفق قانونيون سعوديون على أن العقوبات التي ستصدرها لجنة تقصي الحقائق في حق المتورطين في كارثة سيول جدة لن تخرج عن العقوبات التعزيرية كالسجن والجلد، وكف اليد عن العمل، فضلاً عن مصادرة الأموال المستولى عليها، والتي نمت من أصل مال الحكومة، مؤكدين أن إتخام عقوبة القصاص في صلب أحكام القضية، سيعود لثبوت الإهمال المرتكب في العمل الذي أفضى إلى التسبب في وقوع هذه الكارثة، وشددوا على حق الدولة استرداد أموالها التي بنت ثروات، لأن ما بني على باطل يعد في أصل القانون والأحكام باطلاً.
وتوقع القانوني والاستشاري في إدارة القانون عبدالعزيز النقلي ل «الحياة» أن لا تخرج عقوبات المتورطين في كارثة سيول جدة عن السجن والجلد، وكف اليد عن العمل، إضافةً إلى مصادرة الأموال المستولى عليها، مشيراً إلى أن عقوبة التشهير بالأشخاص المتورطين تظل واردةً في سياق الأحكام المتوقعة، مؤكداً أنها غير جديدة على تاريخ القضاء السعودي.
وأكد اختلاف المخالفات الإدارية عن الجنائية، لافتاً إلى أن الموظف يعاقب إدارياً حال مخالفته لضوابط العمل الذي يعمل فيه، إما بالفصل أو الإنذار، أو الحسم من المرتب. ولكنها إذا ما انتقلت إلى المخالفات الجنائية فإنها تدخل ضمن اختصاصات الجهة المسؤولة العليا، وهي المخولة في اتخاذ العقوبة المفروضة، مؤكداً أن الجناية في الوظيفة بالنسبة للموظف تكمن في خروجه عن ما هو مقرر له إما بالتعدي أو الإهمال.
وقال: «إذا تجاوز الموظف في أي إدارة أو قطاع حكومي في عمله ووصل إلى مرحلة ارتكاب الخطأ الجسيم، المؤدي إلى إيقاع الضرر بالناس، فإن العقوبة هنا تصبح جنائية، وتضاف إلى العقوبة الإدارية، وقانوناً إذا وقع الموظف في مخالفتين إدارية وأخرى جنائية، فإنه يعاقب جنائياً أولاً، وتتبعها بعد ذلك العقوبات الإدارية، كون الجنائية أشد وأقسى من نظيرتها».
وشدد على عدم وجود نصوص واعتبارات تمنع التشهير بالمتورطين، ملمحاً إلى أن المسؤول عن الإدارة يجب أن يدير العمل وفق طريقة صحيحة، ويعتبر إهماله في عمله تعدياً على حقوق الآخرين، ما يؤكد أن هناك إهمالاً وتقصيراً وتعدياً يوجب معه التشهير بالموظف الذي يرتكب هذه الأخطاء.
وأوضح أن تاريخ القضاء السعودي حفل بالكثير من قضايا التشهير بالمتورطين في عدد من القضايا المختلفة، مشيراً إلى أن الجاني عندما يقتل ثم يصلب بعد قتله فهو يعد تشهيراً بحد ذاته للجاني، ومؤكداً أنه ليس هناك ما يمنع التشهير بالمتورطين في قضية كارثة سيول جدة الأخيرة.
وعن مصادرة الأموال والثروات التي نشأت من المال العام، أكد أنه يحق للحكومة ملاحقة أي موظف حتى بعد تركه لوظيفته، يشتبه في سلبه أموالاً تعود ملكيتها لها، أو أخرى خصصت ل« مشاريع ذات مصلحة عامة» من دون وجه حق، مشدداً على أنه مهما كبرت الثروات أو علت فإنه يحق للحكومة سحبها جميعاً، كون أصلها في الأساس باطلاً، وما بني على باطل فهو في أصل الأمر باطل. مع ترك الحكم في النهاية لتقدير القضاء.
من جانبه، استبعد القانوني والمحامي خالد أبو راشد أن تصل العقوبات المدرجة في كارثة سيول جدة إلى عقوبة القصاص، نظراً لعدم استيفائها شروط القتل العمد، وقال ل «الحياة» «وإن كان الأمر من اختصاص القضاء فإنني أستبعد فرضية أن تصل أحكام المتورطين في الكارثة إلى القصاص، نظراً لعدم توافر نية القصد أو العمد»، موضحاً أن القصاص عقوبة، ولا عقوبة من دون جريمة، ولكي تتوافر عناصر الجريمة لا بد من توافر شرط العمد، وهو ما لا يتوافر مباشرةً في قضية كارثة سيول جدة قانونياً.
وأضاف «إن كان الأمر سيصل إلى حد إتخام عقوبة القصاص في صلب أحكام القضية، فإن ذلك الأمر يعود إلى حد الإهمال المرتكب في العمل الذي أفضى إلى التسبب في وقوع هذه الكارثة»، مشيراً إلى أن هذا التحديد بعينه يعود إلى القضاء كونها مسألة حساسة جداً.
وعن نوعية الأحكام، أوضح أنها تعود إلى لجنة تقصي الحقائق، وبحسب دورها المناط بها، فإن كان دورها يقف عند التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء، فالوضع يصبح مختلفاً وتناط مهمته إلى القضاء لإصدار الأحكام النهائية، وإن كانت ستضطلع بهذا الدور فإن الأمر سيترتب عليه إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في القضية.
وعن العقوبات المتوقع صدورها ضد المتورطين، أوضح أنها ستكون وفق التهم الموجهة ولائحة الإدعاء العام، وقال «هناك احتمالات عدة للتهم الموجهة، تقابلها في المقام الآخر احتمالات للعقوبات التي ستصدر ضد المتهمين»، مضيفاً أن التهم ستتمركز حول «إهدار المال العام، واختلاس أموال الحكومة، وخيانة الأمانة» بينما لن تزيد العقوبات على الفصل من العمل، ومصادرة الأموال، وبعض العقوبات التعزيرية، كالسجن والجلد وخلافهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.