ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    المسبار الصيني «تشانغي-6» يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    روبوتات تلعب كرة القدم!    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    التصميم وتجربة المستخدم    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    بلد آمن ورب كريم    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة» تفتح باباً جديداً للتعزير ... والتشهير أحد «الخيارات» الشرعية
نشر في الحياة يوم 29 - 01 - 2010

صاحبت فاجعة جدة منذ لحظاتها الأولى نداءات متكررة من فقهاء وقضاة ومحامين وكُتاب، رأوا «التشهير» أحد السبل الكفيلة بوضع حد للفساد وقمع رموزه. في غضون ذلك أثير نقاش حول مشروعية التشهير ومتى يكون وكيف يتم؟
الشيخ عبد المحسن العبيكان الذي مارس مهنة القضاء فترة من عمره اعتبر «التشهير» عقوبة بحد ذاتها، ويمكن للقاضي أن يحكم بها على شخص بعينه ساعة رأى وجاهة ذلك.
وقال: «يجوز التشهير بالمفسدين إذا رأى القاضي أو ولي الأمر ذلك، فهو نوع من التعزير يجوز إن ثبت على الجاني ارتكابه لذنب يستحق عليه عقاباً شديداً، من حق ولي الأمر أو نائبه القاضي تقدير ذلك العقاب، والحكم عليه تعزيراً بالتشهير أو خلافه».
وأكد الشيخ الدكتور سليمان العودة تعليقاً على ما تردد من استباق أحكام لجنة التقصي أن «استدعاء شخص للمساءلة لا يلزم منه أن يكون طرفاً في الكارثة، واللجنة ليست محكمة، بل حتى المحكمة ربما تستدعي شخصاً للشهادة أحياناً، لكن إذا أدين أشخاص معينون كالذين أخذوا الأراضي واستقطعوها وتم توزيعها على الناس واستخرجوا عليها مخططات وقاموا بتوريط الناس وثبتت عليهم الأخطاء مثل هؤلاء ينبغي أن تعلن أسماؤهم، حتى يرتدع أمثالهم».
ونبه إلى أن الأصل هو ستر المسلم لقول الرسول (من ستر مسلماً ستره الله)، إلا أن «المفسدين الذين فسادهم ظاهر وعام ووصل شرهم إلى الناس كلهم، وهم يتسترون تحت مسمى وظيفي أو اعتبارات معينة، إذا أودينوا يجب إظهارهم لاستمرارهم في الفساد، حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يتوقف شرهم لكن لا ينبغي أخذ أحد بمجرد الشك، «إن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
وأضاف: «أحياناً يُسأل المرء البريء ليشهد فيقوم الناس بإلقاء التبعة عليه، وربما يكون نزيهاً، فلابد من الشفافية ووضع النقاط على الحروف ومعرفة المتسبب الحقيقي والمجرم الحقيقي».
أما المحامي خالد أبو راشد فاعتبر التشهير بحد ذاته عقوبة، وبالتالي لا يجوز قانوناً تطبيق عقوبة التشهير إلا بنص في الحكم نفسه أو كان القرار واضحاً لا لبس فيه».
وأضاف «مسألة التشهير بمن تثبت إدانته تعود إلى اللجنة، فهي صاحبة القرار أو الجهة القضائية المختصة، ومع الأسف الآن مجرد أن اللجنة تحقق مع أحدهم يذهب البعض لوضع اسمه في الصحف، ونسأل هنا على أي أساس شُهّر بهم، ثانياً ليس كل من يدان بجرم يكون التشهير ضمن عقوبته».
وشدد أنه لا تشهير إلا بنص، بمعنى أن في قرار العقوبة نفسه سواء من اللجنة أم المحكمة يقول فيها «ويشهر به في كذا وكذا» في هذه الحال يشهر به، وإذا شهر به دون نص يحق له أن يقاضي من شهر به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.