خدمات تقنية ب11 مطارا ضمن طريق مكة    ختام موسم ربيع عرعر    خادم الحرمين يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    كانيلو ألفاريز يفوز ببطولة العالم بلا منازع للوزن المتوسط الفائق    عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لأهالي منطقة المدينة المنورة    وصول أولى رحلات حجاج أيران إلى المدينة المنورة    3 أسباب رئيسية وراء خسائر "سابك" في الربع الأول 2025    تقنيات حديثة لمراقبة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة    "الصين الجديدة في القرن الجديد" أحدث ترجمات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    رئيس جمهورية إندونيسيا يزور صالة "مبادرة طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أسيا للنخبة    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود ينظم فعالية "طل البدر"    بيئة المملكة خضراء متطورة    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية.. والسعودي راكان الراشد يحصد المركز الثالث    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    أمير الجوف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن وقيادات الجامعة    الرياض تحتضن النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    أمير الجوف يستقبل مديري الأجهزة الأمنية بمحافظة دومة الجندل    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش    الداخلية: غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة    المملكة تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م    السعودية تدين وتستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بالسودان    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    انطلاق مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان الأربعاء المقبل    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السادس والأربعين في الجزائر    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية ..ضحية لنظام عالمي استبدادي
نشر في البلاد يوم 25 - 07 - 2008

تساؤلات عديدة تطرح نفسها مع الأخذ والردّ بشأن تخويل المحكمة الجنائية الدولية نفسها صلاحية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير .
فالحدث ذو أبعاد متشعبة للغاية، ولا يمكن تناوله في تحليل مقتضب، فما يتعرّض له هذا الموضوع أقرب إلى وضع عناوين رئيسية لعدد من المحاور، ومناقشة بعضها باقتضاب، بهدف إعطاء الحدث مكانه على تلك الخارطة المتشعبة من الأبعاد والخلفيات المرتبطة به مباشرة وغير مباشرة، لا سيما وأن الحديث هنا :
1 يتعلق بشخص البشير بالذات، فهو واحد من الزعماء العرب والمسلمين، مم ّن تحوّل على أرض الواقع في السودان من رجل جيش عسكري إلى رجل دولة سياسي، وأعطى الأولوية لمصلحة السودان العليا فوق ما سواها، واستطاع التحرّك .-على طريق مليئة بالألغام داخليا وإقليميا وتحت القذائف دوليا، عاملا لإقرار السلام في بلده رغم العقبات هذا ما يجعله مستهدفا بشخصه عبر " أداة " المحكمة الجنائية الدولية !
- 2 ويتعلق بالسودان، فمع فلسطين والعراق، أصبح هو من بين الدول العربية الدولة الأولى المستهدفة عالميا بأقصى درجات الضغوط والمؤامرات العلنية، لتفتيته تقسيما، وإضعافه أمنيا، والحيلولة دون نهوضه اقتصاديا واستقراره سياسيا، كيلا يتحقق من خلاله " أملٌ " يُعوّل عليه كثيرا في تحقيق أمن زراعي وغذائي عربي، وبالتالي تثبيت دعامة من دعامات استقلال إقليمي حقيقي عن التبعية الأجنبية، وكي يتحوّل بدلا من ذلك إلى بؤرة فوضى هدّامة وأخطار جسيمة على الدول المجاورة له، لا سيما مصر في الشمال والسعودية في الشرق .
وقد أُنهك السودان إنهاكا شديدا ولكن دون التمكّن من " تركيعه " ، عبر عدة عقود من الحرب الأهلية المدعومة خارجيا، والفتن العسكرية المشتعلة مجدّدا عبر تهييجها دوليا أيضا . هذا ما يجعل زعامته الآن مستهدفة عبر " أداة " المحكمة الجنائية الدولية !
3 ويتعلق الحدث أيضا بالمحكمة الجنائية الدولية نفسها، وموقعها على أرضية القانون الدولي العام من جهة، وفي إطار الحقبة المرحلية الراهنة لتشكيل نظام عالمي يرث ما خلفته دعائمه السابقة من حقبة الحرب الباردة .ويطرح سؤالا :
هل العام؟- يمكن أن تصبح هي أيضا " أداة " من أدوات صراع موازين القوى ليكون النظام الدولي نظام هيمنة وليس نظاما قائما على مشروعية مستمدة من القانون الدولي القانون الدولي والنظام العالمي مع مرور أكثر من ستين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية اختلطت المشاهد كثيرا في الواقع الدولي، مم ّا شمل التمييع والتزييف والخلط على صعيد المصطلحات الأساسية لاستيعابه كما هو، من ذلك ما يطلق عليه " القانون الدولي العام " ، والقائم على جملة مبادئ صيغ بعضها في المواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة، وكانت حصيلة تطوّر تاريخي طويل الأمد، وهذه ثابتة تشكل البنية الأساسية للشرعية الدولية وتوصف لدى المتخصصين بالقانون الدولي العام .
ومن هذه المبادئ ذات العلاقة بالمحكمة الجنائية الدولية : المساواة بين جميع الدول - سيادة الدولة - وحدة أراضيها - عدم مشروعية اغتصاب الأراضي بالقوة - حق تقرير المصير للشعوب .
ويوجد المزيد في مواثيق أخرى، ومن ذلك مثلا : حصانة المسئولين السياسيين لضمان حرية حركتهم عالميا .
ويوجد فارق كبير وحاسم بين هذا القانون الدولي العام، وبين ما يوصف بالقانون الدولي التطبيقي، والذي نشأ نتيجة التعامل مع الواقع العالمي القائم على التوازنات التي تفرضها طبيعة النظام العالمي وليس على الشرعية الدولية، أي القانون الدولي العام .
تثبيت مبادئ القانون الدولي العام تزامن مع نشأة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي نتيجة اعتبارات موازين القوى الجديدة التي خلّفتها، فابتُكر له مثلا ما سمّي " حقّ " الفيتو - النقض في مجلس الأمن الدولي، ويسري شبيه ذلك على مختلف " الأنظمة " المقرّرة لتسيير أعمال الأمم المتحدة وفروعها والمنظمات الناشئة إلى جانبها والمرتبطة بها، ففي هذه الأنظمة كثير مما يتناقض أيضا مع مبادئ الشرعية الدولية، كتناقض " حق " النقض مع مبدأ المساواة بين الدول . وكما هو الحال مع أي دولة من الدول، بغض النظر عن نوعية الحكم فيها، يحتاج النظام الدولي إلى هيئة لها صلاحية المرجعية في تحديد مشروعية القوانين والقرارات والأنظمة والممارسات السياسية وغير السياسية، وهو ما تعرفه دول عديدة باسم المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا .وكان هذا مطروحا أيضا عند تشكيل نواة النظام العالمي مع تأسيس الأمم المتحدة، وجرى تعطيله كيلا يكون فوق قرار " القوّة المهيمنة " عبر الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن جهة تحكم على مشروعية قراراته .
في هذا الإطار تم تقليص صلاحيات محكمة العدل الدولية في لاهاي، القائمة قبل قيام الأم المتحدة نفسها، وفي هذا الإطار أيضا كان تعطيل قيام " محكمة جنائية دولية " تم اقتراحها آنذاك، أي في فترة ممارسة ما سمّي محكمة نورنبيرج لأعمالها بمحاسبة زعماء النازيين الألمان بعد الحرب، ومن أسباب التعطيل عدم " تعميم " ما صنعته محكمة نورنبيرج، كيلا يطال الأمر من ارتكبوا جرائم حربية في هيروشيما وناجازاكي ودرسدن وغيرها .
استمر هذا التعطيل طوال خمسة عقود، أي في حقبة الحرب الباردة والسنوات الأولى التالية لها، فلم يتجدّد الحديث إلا بعد حروب البلقان، ومع مذابح رواندا، أي أواخر التسعينيات من القرن الميلادي العشرين، فانعقد اجتماع روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م .
اغتيال المشروع الأصلي
مشروع ميثاق المحكمة الأصلي كان يريد لها أن تكون :
- 1 محكمة مستقلة استقلالا مضمونا عبر آلية تشكيلها وشروطه، عن أي جهة من الجهات الدولية الأخرى، أو دولة من الدول .
2 محكمة ذات صلاحيات شاملة للتعامل مع أي دولة، أو جهة، أو فرد مسئول، دون الرجوع إلى جهاز آخر كمجلس الأمن الدولي، ودون انتظار تكليف من جهة من الجهات الدولية، ويمكن لأي جهة أن تتقدم بشكوى لها للنظر في قضية من .-القضايا، وفق نظام معين
- 3 تحديد ميادين اختصاصها فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية .
جميع ذلك تعرّض للتعديل، والتقليص، والتشويه، إلى درجة جعلت الميثاق الذي تمّ إقراره مختلفا اختلافا جذريا عن الصيغة الأصلية، وغيّبت الهدف الأهمّ من إنشاء المحكمة الجديدة، وجميع ذلك كان بجهد مباشر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية " ويحسن التنويه أن ذلك كان في عهد كلينتون ..فنهج التعامل مع الشرعية الدولية لم يختلف مضمونا وإن اختلف أسلوبا عبر وصول بوش الابن والمحافظين الجدد للسلطة " . شاركت واشنطن في المفاوضات التأسيسية حتى اللحظة الأخيرة وكان الهدف الرسمي صريحا ومعلنا، وهو التأثير على صياغة الميثاق وإن لم تصادق عليه في خاتمة المطاف، وهو ما كان فعلا، كيلا تصل أنشطة المحكمة إلى أحد من
المسئولين فيها أو حتى جنودها ومواطنيها، سيّان ما يصنعون، فمجرد توجيه الاتهام لهم عبر المحكمة الدولية مرفوض .
ثم أضافت واشنطن إلى ذلك عقد اتفاقات ثنائية مع عدد من دول العالم،ليكون للأمريكيين، عسكريين ومدنيين، على أراضيها، حصانة تجاه أيّ ملاحقة قضائية بما يشمل الملاحقة القضائية الوطنية، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية بعد تشكيلها .
السوابق الدولية ..غير القانونية
أصبحت المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لهذه التعديلات - مثل علاقاتها بمجلس الأمن الدولي، وطريقة تقديم الشكاوى - مقيدة غير مستقلة، محدودة الصلاحيات، لا تستطيع الوصول إلى مسئول من المسئولين إلا بشروط معقدة .وهذا ما ساهم في قابلية استخدامها كأداة، مثل أجهزة دولية أخرى، وتعبير استخدامها أداة ..يعني تحريكها ..أو تنويمها ..على حسب مصالح من يصنع ذلك ويمتلكه في إطار موازين القوى في النظام العالمي القائم، ولا عبرة في ذلك بمدى توافقه مع القانون الدولي العام - الشرعية الدولية، أو مخالفته وانتهاكه، وعندما تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها كما في حالة البشير، فهي لا تصنع ما يختلف عمّا يصنعه مجلس الأمن الدولي بمنطق القوة المهيمنة .
اعتمدت واشنطن في تمرير التعديلات على الضغوط من جهة، وعلى طرح قابلية عضويتها كإغراء للدول الأخرى من جهة ثانية .ومن أهم ما توصلت إليه أن يسري الميثاق على الدول التي تصادق عليه، وهو ما يعني عدم ملاحقة هذه المحكمة الدولية للمسئولين في دولة لم تصادق على ميثاقها، وهو ما يسري على الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، ويسري على السودان أيضا .
هنا تبدو أهمية التمييز بين القانون الدولي العام والنظام العالمي القائم على موازين القوة، وإطلاق وصف " القانون الدولي التطبيقي " على تعامله تبعا لذلك، عبر قرارات تصدر عن أجهزة دولية، فتصبح لها صفة القانون الدولي التطبيقي ..وليس الشرعية الدولية بالضرورة، أو عبر معاهدات ثنائية وإن كانت جائرة بحق الطرف الأضعف، أو ما بات يسمّى السابقة القانونية الدولية .
إن الأوضاع الدولية وفق ما سبق لا تختلف كثيرا عن أوضاع دولة يحكمها نظام استبدادي، فحديثه عن دستور وقانون لا يتجاوز حدود بنود وفقرات تمت صياغتها من منطلق سيطرته وليس من منطلق مبادئ تعلو عليه كالحقوق والحريات الإنسانية وحق تقرير المصير وما ينبثق عن انتخابات وعن فصل السلطات وسيادة القضاء ..فإذا تحدث عن مخالفة الأمن والنظام، تحدث عن شيء آخر، لا يكتسب صفة المشروعية، بل هو جزء من وضع الاستبداد القائم على السيطرة بالقوة . وكلمة السابقة القانونية الدولية المعروفة في الأنظمة القضائية، غير تلك التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في التعامل الدولي، فصدور حكم قضائي يمكن اعتماده كسابقة لدى النظر في قضية تالية؛ لأن الحكم الأول قائم على أرضية مشروعية القوانين التي صدر بموجبها ، ولا أحد يتصوّر اعتبار أحكام صدرت في فترة استبدادية عبر محاكم استثنائية خاضعة لإرادة النظام الاستبدادي أو دون محاكمة أصلا أي تنفيذا مباشرا لإرادته، يمكن أن تكتسب صفة " سابقة قانونية " يرجع إليها القضاء في فترة حكم عادل يلي الحكم الاستبدادي .
ما يوصف بالسابقة القانونية الدولية في تعامل المسيطرين على النظام العالمي يفتقر إلى أي أساس يمكن اعتماده من المشروعية الدولية وفق القانون الدولي العام، ولا يؤخذ به أو يتم السكوت عنه إلا بتأثير موازين القوى، ومثال ذلك الغزو الأمريكي لبنما، واعتقال رئيسها، ومحاكمته، وتنفيذ الحكم به .
جميع ما يحدث تحت هذا العنوان يجري لتغيير معالم النظام العالمي، ولا يمكن اعتباره مصدر تغيير مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام، أي الشرعية الدولية .
قد تتلاقى ..أو لا تتلاقى ..عمليات " السوابق " من هذا القبيل مع مبدأ العدالة في قضية من القضايا " ومع روح مبادئ القانون الدولي العام " وأشهر مثال على ذلك، الحرب الأطلسية ضد صربيا دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي، تحت عنوان تحرير كوسوفا آنذاك، فالترحيب بهذه الخطوة ينسجم مع عدالة قضية كوسوفا، ولكن الترحيب دون تحفظ، هو ما يجعل من ذلك سابقة في ممارسات " النظام العالمي " ، وقد اعتُمد عليها في تحريك حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأمريكية بعد غزوها لأفغانستان .
من صدام ..إلى البشير ..إلى ...
حرب احتلال العراق، واعتقال رئيسه، ومحاكمته في ظل الاحتلال، وإعدامه، يمثل بدوره سابقة لتغيير نوعية التعامل الدولي وفق ممارسات عسكرة الهيمنة، والمشاركة العربية الجزئية أو مجرد السكوت بعد اتخاذ أي إجراء مضاد للعدوان ولو في مستوى العلاقات الدبلوماسية، إن لم يكن العلاقات العسكرية والتجارية وغيرها، هي التي تجعل من هذه السابقة بوابة لإسقاط حصانة أي مسئول آخر ، بغض النظر عن نوعية حكمه داخل البلد الذي يسيطر عليه، أي فقط بانتظار أن تأتي ظروف دولية يراد فيها التخلص منه، وإن سبق الاعتماد عليه والامتناع عن انتقاد ممارساته المحلية والإقليمية .المحكمة الجنائية الدولية التي لا تملك صلاحية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصادق على ميثاقها، رغم كلّ ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم حربية يحمل مسئوليتها، ولا تقتصر على جوانتانامو وأبو غريب، وما ارتكبه داخل بلده بما يخالف القوانين فيها أيضا كما كان في التنصّت غير المشروع على مواطنين أصبحوا يعاملون معاملة استثنائية كمواطنين من الدرجة الثانية ليأتي " الكونجرس " من بعده ويمنحه مع منفذي سياساته حصانة بأثر رجعي ..هذه المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أيضا صلاحية استصدار مذكرة توقيف بحق أي مسئول في بلد
كالسودان لم يصادق عليها، ناهيك عن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني .
ومن يقبل بذلك يعرض نفسه لمعاملة بالمثل ..عندما يحين الوقت المناسب للهيمنة الحاكمة في النظام العالمي .
وإذا كان السياسيون يحكّمون اللحظة الآنية في سلوكهم، ولو كان ذلك فيما يتعارض مع حصانتهم ومصالحهم الذاتية ومصالح بلادهم وشعوبهم، فلا ينبغي أن يمتنع أحد من أصحاب التأثير الأدبي، فكرا وإعلاما على الأقل من العمل على رفض الاستبداد الدولي القائم بمختلف أشكاله وإفرازاته وممارساته، جنبا إلى جنب مع رفض الاستبداد المحلي القائم بمختلف أشكاله وإفرازاته وممارساته، والبديل هو العمل دون انقطاع لتثبيت الشرعية الدولية بمبادئها الأصيلة دون تزييف، وتثبيت دساتير شرعية وأوضاع قانونية وتطبيقية مشروعة، في مختلف البلدان، لا سيما البلدان العربية والإسلامية، فالاستبداد الدولي والاستبداد المحلي، وجهان متماثلان لعملة واحدة، وعواقب جسيمة يولّد بعضُها بعضَها الآخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.