مُحافظ جدة يشهد حفل تخريج الدفعة ال 11 من طلاب وطالبات جامعة جدة    «رؤية 2030».. تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني    المملكة تستنكر إطلاق النار خلال حفل حضره ترمب وتدين الهجمات في مالي    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    أمير الجوف يستقبل وزير الحج ويشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم مدينة الحجاج والمعتمرين    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    تصعيد متجدد يهدد الهدنة مع «حزب الله».. إسرائيل تنفذ غارات وتنذر بإخلاء جنوب لبنان    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    البحرين: نرفض الأعمال الإجرامية المهددة للسلامة    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة الغموض عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في البلاد يوم 12 - 08 - 2008

في يوم 2/8/1429ه نشرت جريدة " الوطن " مقالاً للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى محمد الشهراني بعنوان " حتى لا يكون هناك تداخل بين نظامي المطبوعات وجرائم المعلومات ".
ولعل الفقرة التي عبَّرت عن رأيه في تطبيقات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي قال فيها :"كما قنن النظام جهة الاختصاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث أسند التحقيق ورفع الدعاوى العامة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما أسند إلى المحاكم الجزئية مسألة الفصل في تطبيق العقوبات .
بالإضافة إلى فقرة أخرى قال فيها : " إن الطرح الإعلامي الورقي الخاضع في احكامه لنظام المطبوعات والنشر لن يكون في غنى عن المساءلة والمعاقبة وفقاً لأحكام نظام جرائم المعلومات بعد طرحه وتداوله عبر أوعية المعلومات ".
ثم أورد مثالاً على التفريق بين مفهوم المطبوعات وحوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة حينما نشأت إشكالية جديدة، إذ قام موظف في وزارة الثقافة والاعلام بتصور أن جريدة قد أساءت إليه حينما نشرت في مطبوعتها الورقية وفي موقعها الالكتروني مقالاً شوه سمعته، فقدم شكوى إلى جهتين في آن واحد .
الأولى : إلى وزارة الثقافة والاعلام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في قضايا النشر حسب المادة " " 37 من نظام المطبوعات والنشر ..
الثانية : إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في القضايا ذات العلاقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أساس أن تحال إلى المحاكم الجزئية بعد ذلك لتقوم بتطبيق النظام على المتهم .
وهكذا أصبح رئيس تحرير الجريدة متهماً ومطلوباً من جهتين بسبب الغموض الذي جاء في بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
فاذا تم تطبيق نظامي المطبوعات والنشر ومكافحة جرائم المعلوماتية فإن رئيس تحرير الجريدة سيواجه عقوبتين في آن واحد .
وأنا شخصياً كنت وكيلاً شرعياً عن الأستاذ رائف بدوي المتهم بانشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسيء إلى الاسلام حيث طلب الادعاء العام من المحكمة الجزئية معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، إلا أن فضيلة القاضي الناظر لهذه القضية رفض قبولي وكيلاً عن المتهم بحجة أني لا أحمل رخصة محام، بينما وجدت في نظام المحاماة أنه يجوز لغير المتخصص في المحاماة مثلي أن يترافع في ثلاث قضايا في وقت واحد .
إلا أني المواطن الذي لم يدرس الشريعة ولم يحصل على شهادة في القانون وجدت أن المحاكم الشرعية غير مختصة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكنت مستعداً لأن أقول :
إن سبب الغموض الذي قد يؤدي إلى تنازع السلطات هو أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لم يذكر صراحة اسم الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الالكترونية ، وإنما اكتفى بالاشارة إليها بعبارة غامضة هي :"المحكمة المختصة " في حين أنه
كان واضحاً جداً في ذكر الجهة التي تتولى التحقيق فيها عندما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام .
ومن أجل إزالة هذا الغموض يجب قراءة نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولوائحهما للوصول إلى رأي قانوني واضح .
حيث ان الفقرة التاسعة في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد "..
وحيث ان الفقرة الرابعة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات تنص على أن " أوعية المعلومات هي جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف ، أو مسموعة، أو أفلام، أو صور، أو لوحات فنية، أو برامج حاسب آلي، أو اسطوانات مدمجة مسموعة ومرئية، أو ميكرو فيلم، أو كتاب إلكتروني، وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة .
وحيث ان الموقع الالكتروني يدخل ضمن حوافظ المعلومات المستجدة .
وحيث ان المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية "..
وحيث ان المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر تقول : " تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عددها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف، أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليه ..
وبناء على ذلك تكون اللجنة التي أشارت إليها المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر هي المحكمة المختصة بتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس للمحاكم الجزئية التابعة لوزارة العدل أي علاقة بقضايا النشر الورقي والإلكتروني، لأن الأخبار والآراء المنشورة في الوسيلتين من طبيعة واحدة قانونياً وإن اختلفت في الشكل ، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ..
وانتهز فرصة إثارة هذا الموضوع لأطلب من معالي وزير العدل توجيه الجهة المختصة في فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة لكي تتوقف المحكمة الجزئية في جدة عن استكمال النظر في قضية رائف بدوي لعدم اختصاصها في الحكم عليها وإحالتها إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.