وضعت وزارة التجارة والاستثمار، 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية، أبرزها عدم احتواء الإعلان على أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني. وأكدت الضوابط منع أي إعلان إلكتروني يحمل علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، وأن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية. بالإضافة إلى شرط احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، مع تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه. من جانبها طالبت وزارة التجارة جميع بالإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفياً.