"إرث العقارية" تشارك بصفتها الراعي الماسي في مؤتمر سلاسل الإمداد 2025 وتعرض مشروع "مجمَّع سويفت اللوجستي"    "العلا" تتوج عالميًا كأفضل مشروع سياحي    ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري    موقف ريال مدريد من انتقال رودريجر إلى دوري روشن    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    "التحالف الإسلامي" يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض    تجمع الرياض الصحي الأول يشارك في تفعيل النسخة الثانية من مبادرة "10KSA"    "التخصصي" يتوج بثلاث جوائز في مجال الخزينة وإدارة النقد بقطاع الرعاية الصحية    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام    4.8% نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2025    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس    الصناعات الإيرانية حاضرة في معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة    أمانة القصيم ترفع جاهزيتها لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة    الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر تحصد شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي    عازم و تجمع عسير الصحي توقّعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع " خطوة "    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    «أحياها» تشارك في ختام «دُرّة طلال» وتحتفي بتأهيل 25 مقدمة رعاية بالأحساء    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    تايلاند تشن غارات جوية ضد أهداف للجيش الكمبودي    التدخل العاجل ينقذ 124 حالة بمستشفى أجياد    أمير نجران يطلع على سير العمل في قطاعات الأمن العام    «كود الطرق» يحدد اشتراطات مواقف السيارات الجانبية    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    هيئة «الشورى» تحيل تقارير ثلاث جامعات للمجلس    لا تلوموني في هواها    ارتفاع سوق الأسهم    نتائج المسح الصحي الوطني لعام 2025.. 95.7 % من البالغين لديهم تغطية ل«نفقات الرعاية»    حماس تشترط انتهاء الاحتلال لتسليم السلاح    في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو.. «الثقافية» تعرف العالم بتاريخ وثقافة السعودية    اعتمد لجنة لتطوير الحوكمة.. «الألكسو» برئاسة السعودية: إنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني    العزف على سيمفونية حياتك    في الجولة الثالثة لكأس العرب 2025.. الأخضر يلاقي المغرب للحفاظ على الصدارة    للعام الخامس على التوالي.. يزيد الراجحي يتوج ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية    ميسي يقود إنتر ميامي للقب الدوري الأمريكي    «الدعم السريع» يقصف المدنيين في كردفان    أكد أن العملية على وشك الانتهاء.. المبعوث الأمريكي: اتفاق السلام في أوكرانيا في «الأمتار العشرة»    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    جامعة الطائف تكشف بدراسة علمية عن مؤشرات فسيولوجية جديدة للمها العربي في بيئته الطبيعية    29.2 % ارتفاع الاستهلاك التجاري للكهرباء    Bitcoin تذبذب وتقلبات حادة    تدابير الله كلها خير    القُصّر هدف لنيران الاحتلال    زراعي عسير: أكثر من 6 ملايين ريال عائد اقتصادي للعمل التطوعي    الجوازات تضع شرطا للسفر لدول الخليج بالهوية الوطنية    إنه عمل غير صالح    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    جلسات سوق البحر الأحمر تناقش مستقبل صناعة السينما    هجوم على روضة يفتح ملف استهداف المدنيين في السودان    رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنشر أبرز مواد نظام التجارة الإلكترونية
نشر في الرياض يوم 09 - 09 - 2018

أكد مجلس الشورى على أهمية إضافة «الوسيط» ليكون طرفاً في سوق التجارة الإلكترونية فقام عبر لجنته للاقتصاد والطاقة بتعديل نظام التجارة الإلكترونية قبل إقرارها مؤخراً من قبل الشورى ومجلس الوزراء، لتشمل أحكامه الوسيط الذي قد يكون منشأة مقيدة بالسجل التجاري تنوب عن التاجر أو الممارس في إتمام عملية البيع بدون امتلاكه للمنتج أو الخدمة المعروضة، واستهدفت اللجنة تشجيع الوسيط المقيم بالمملكة ليساهم في التجارة الإلكترونية من أجل توطين هذه التجارة والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا المجال، وضمان حماية المستهلك من خلال هذا الوسيط.
حظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً يخدع المستهلك ويخالف النظام العام والآداب
وأشارت لجنة الاقتصاد في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن حماية المستهلك عانت من تجاهل المتاجر الإلكترونية لأنظمة المملكة المتعلقة بالضمان والغش التجاري وعدم مراعاة الأنظمة التي تعمل بها وزارة التجارة والاستثمار على تطبيقها وتطوير العمل بها للحد من الهدر الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن التجارة المغشوشة، وأكدت تفعيل الدور المهم لتواجد ممثل للشركات الأجنبية التي ترغب بعرض منتجاتها على المستهلك السعودي والتي تتطلب تقديم خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في النظام.
النظام يتصدى لمعاناة «حماية المستهلك» من تجاهل المتاجر الإلكترونية لأنظمة مكافحة الغش التجاري والضمان
وطالبت اللجنة بتضمين الأداة النظامية التي سيصدر بها مشروع النظام تنسيق وزارة التجارة مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرةً للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك من منتجات رديئة الجودة، وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي.
وجاء المشروع لينظم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية أو مايتعلق بالعقد الالكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها، وما يخص حقوق المستهلك عند التعاقد والشراء.
وأسند نظام التجارة الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار معاقبة كل من يخالف أحكامه أو لائحته بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إيقاف مزاولة نشاط التجارة الالكترونية أو بالإنذار، وتكون العقوبة بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات، ونبهت المادة الثامنة من النظام على أنه إذا لم يكن للتاجر أو الممارس سجلات رسمية بالمملكة فإن الوسيط يكون مسؤولاً عن جميع المتطلبات النظامية فيما يخص المنتجات او الخدمات التي يتم تسويقها عن طريقه، وذلك لحماية المستهلك.
وحذرت مواد مشروع النظام موفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية مع إلزامه بحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال هذه المدة، كما لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية واتصالاته الإلكترونية لأغرضا غير مصرح لها أو غير مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
ونصت المادة السادسة لنظام التجارة الالكترونية على أن يفصح موفر الخدمة في محله الالكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية وعليه أن يفصح وسائل الاتصال به واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، ويلتزم بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه على أن يشمل الاجراءات الواجبة لإبرام العقد والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة وخصائص المنتج أو الخدمات وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب والمبالغ الخاصة بالتسليم إن وجدت، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، كما على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج وخدمة.
وشددت المادة 13 من مشروع النظام على حظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو تضمينه شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو علامة مقلدة، إضافة إلى كل ما يخالف النظام العام والآداب.
وبينت المادة 15 أن المستهلك يتحمل التكاليف المترتبة على فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، ولايحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلبه أو وفق مواصفات حددها ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، كما لا يجوز الفسخ إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو معالجة بيانات الكترونية أو برامج معلوماتية جرى استخدامها، وكذلك إذا كان العقد يتناول شراء صحف ومجلات ومنشورات وكتب، وأيضاً إذا كان العقد يتضمن تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام أو منتجات تحميل البرامج عبر الانترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين موفر الخدمة والمستهلك.
وتسري أحكام نظام التجارة الالكترونية على المستهلك وموفر الخدمة داخل المملكة وعلى الممارس خارجها الذي يقدم منتجات أو خدمات داخلها من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
مواد مشروع النظام حذرت موفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.