ربط بحري بين المملكة والبحرين ضمن خدمة الشحن gulf shuttle التابعة لشركة msc عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    ضبط 8 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في عسير    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل    أمانة الشرقية تختتم فعاليات عيد الفطر    مكة تُكرم سدنة النظافة    (إسرائيل) تهدد باحتلال مساحات واسعة في الجنوب    استثناء مؤقت للسفن من شرط سريان الوثائق    رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نجدد دعمنا الكامل للمملكة    الكويت: عودة 4 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة ضربات إيرانية    1.397 مليار تكلفة المشروع.. حواسيب فائقة بأرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج    القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا الحالة الجوية    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    ثلاثة لاعبين.. ومسرح واحد يحترق    في اتصالات مع ولي العهد: تضامن دولي مع المملكة ضد الاعتداءات.. ترمب: علاقاتنا مع السعودية عظيمة.. وإيران تبحث عن صفقة    عراقجي يبلغ ويتكوف بموافقة خامنئي على التفاوض    وطن القوة والسلام    لمواجهة الأخضر ودياً.. بعثة المنتخب المصري تصل جدة    رسمياً.. جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لنخبة آسيا    جيسيوس يمنح «الطحان» فرصة العمر    اهتمام القيادة بالرياضة.. دعم متواصل ورؤية طموحة    الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان    في خطوة أثارت مخاوف الأسواق العالمية.. بلومبرغ: مليونا دولار جباية إيرانية على السفن    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    أمانة جدة تفعل الخطط الميدانية للأمطار المتوقعة    السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية    أستاذ مناخ يحدد «رقم التحذير» لعشاق الكشتات    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    منة شلبي تستعد لتصوير 30 حلقة من «عنبر الموت»    متعة ألا تقرأ    السيكوباتيون.. سلوك عدائي ووجوه جامدة    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    التقنية تتيح استئصال الأورام والرحم دون أثر جراحي.. «الجرح الخفي» ثورة طبية بالسعودية تنهي عصر«الندبات»    خطة عالمية لخفض وفيات السل بحلول 2030.. المنظومة الصحية السعودية تعمل وفق المعايير العالمية    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    تهديد إيران للسّلم الدولي يتطلب قراراً وفقاً للفصل السابع    مستقبل كانسيلو.. الهلال يتمسك بشروطه ويُربك حسابات برشلونة    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    الأخضر يواصل استعداده للقاء مصر الودي ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ولي العهد يستعرض مع ماكرون الأوضاع في المنطقة ويعزي أمير قطر    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل 18 متهماً من خلية ال"50"
نشر في أزد يوم 20 - 08 - 2014

- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعَدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ حيث أُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مُجَمّعات سكنية يقطنها المستأمَنون والمعاهَدون؛ بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تُهَم؛ علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، وذويهم، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال 20، والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 33، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة، وردَدْنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك، وتعزيره بموجبه؛ لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال 34، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 35، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 36، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5 / 6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 37، والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 38، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 39، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. وفق "واس".
- إدانة المدعى عليه ال 40، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 41، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 42، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 43، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 44، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (5/6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 45، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 46، والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 47، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.. وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 48، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 49، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يُقَدّم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.