مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11090 نقطة    إقامة مباراة الهلال أمام السد في ملعب عبدالله الفيصل    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية    الهلال يُعاند رغبة برشلونة في ضم كانسيلو    رينارد يختار حارس منتخب السعودية أمام مصر    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية فرنسا    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    تنفيذ 1270 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير 2026    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    ارتفاع أسعار النفط    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    الهلال قادم لخطف الصدارة    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    مواهب واعدة تَطرُق الطموح في «the Voice Kids 4»    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سلام هي حتى مطلع الفجر    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    بيئة مكة تعايد منسوبيها    تربة المريخ.. سماد نباتات صالحة للأكل    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    خط شحن جديد مع البحرين    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 18 متهماً ينتمون لإحدى أخطر الخلايا الإرهابية
نشر في المدينة يوم 20 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً, تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث أدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين بقصد تفجيرها, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال 20 والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه ال 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال 34 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 36 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 5 / 6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه ال 37 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 39 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 40 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 3 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 5 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنتين بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه, وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وجرى إفهامه بان عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.