أمير الرياض يستقبل سفيرة الجمهورية الهيلينية المعيَّنة حديثًا لدى المملكة    أمانة المدينة: نسبة أعمال جسر "الصافية" بلغت 56٪    أمير حائل يطّلع على مشاركة أمانة المنطقة في معرض "خيرات حائل"    انعقاد النسخة الأولى من "ملتقى الرقابة المالية"    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    القبض على مواطن بتبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد الآسيوي يُعلن عن بطولة دوري الأمم الآسيوية    الدعيع يقترح جيسوس لتدريب منتخب السعودية    مبابي يصل إلى رقم كريستيانو رونالدو    فرصة عقارية مميزة بمزاد شرفة الحرم العلني الهجين في مكة المكرمة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة    الإعلام الفرنسي يشيد بسعود عبد الحميد بعد تألقه مع لانس    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية    الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات    HONOR تكشف عن هاتف MAGIC8 PRO في السعودية خلال حفل إطلاق في ذا أرينا    دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة    اختتام معرض جدة الدولي للكتاب 2025    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    برشلونة يواجه مهمة صعبة أمام فياريال    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    المملكة.. إغاثة بلا حدود    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    النفط يرتفع وسط حصار ناقلات النفط الفنزويلية ومخاوف اضطرابات الإمدادات    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    ضربة روسية على أوديسا تواكب مساعي السلام الأمريكية    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية
نشر في الأصيل يوم 23 - 03 - 2014

وافق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. محمد العيسى على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن بدء العمل به اعتبارا من اليوم الأحد في جميع محاكم وكتابات العدل بالمملكة، عدا بعض المواد التي تم تعليقها إلى حين مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئنتاف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وشدد الوزير العيسى على أنه لا يخل نفاذ اللائحة الجديدة في ما يتعلق بالفترات الانتقالية وفق النظام القضائي.
وجاءت اللائحة الجديدة في 212 صفحة تفسر 242 مادة من نظام المرافعات الشرعية الذي تم تعديله مؤخرا عقب صدور الموافقة السامية.
وشددت مصادر عدلية على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية تعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وذلك عقب إضافة أبواب في نظام المرافعات مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل.
وأكدت المصادر أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها الى القضاء العام.
وفسرت اللائحة إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبطها عبر الحاسب الآلي وتدوين صحائف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت نظام الجلسات القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين أو من يحدث فوضى أثناء الجلسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما حاصرت المماطلين والمتغيبين عن حضور الجلسات. وشرحت اللائحة مواد الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وحجج الاستحكامات الجديدة وآلية الاعتراض والنقض وتحرير الصكوك التي أكدت اللائحة على تسليمها في مدة لا تزيد عن 20 يوما في حين يكون الاعتراض خلال 60 يوما أمام محاكم الاستئناف.
كما أكدت اللائحة خلو الأحكام من الحشو والمفردات المكررة والعبارات الجارحة أو الخارجة عن الآداب وذلك في القضايا الأسرية، فضلا عن عدم تنفيذ إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية، فيما بينت أنه إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا تكتب المحكمة للجهة المختصة لوضعه على قائمة القبض.
وأشارت إلى أن مدة الجلسة القضائية ثلاثون دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة القضائية التي تتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
وعالجت اللائحة تنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما تطرقت إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية وطرق أداء اليمين والنكول وآلية الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، وكذلك الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
وفسرت اللائحة طرق الاعتراض على الأحكام من خلال الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.