المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا و أذربيجان مشيدة بالرعاية الأمريكية للاتفاق    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    السعودية توزّع 847 قسيمة غذائية في عدة محافظات بالأردن    فيصل بن فرحان ووزير خارجية ألمانيا يبحثان التطورات الأخيرة في قطاع غزة    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    البرازيل «تستنكر» ضغوط أميركا على القاضي المكلف بقضية بولسونارو    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    البرلمان العربي يستنكر قرار كنيست كيان الاحتلال بإعادة احتلال غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    المصالح الوطنية السعودية    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    %83 من القراء هجروا المجلات    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    زيلينسكي يدعو واشنطن لزيادة الضغط على موسكو.. روسيا تدرس هدنة جوية مع أوكرانيا    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    احتفال الفرا وعمران    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تُصدر نصَّ لائحة العمالة المنزلية الجديدة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت وزارة العمل، الخميس (29 مايو 2014)، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1434ه.
وتشتمل اللائحة على ما يلي:
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .
الوزير: وزير العمل .
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة .
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية .
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم، وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة، فإنه يُقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه .
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .
المادة الثانية :
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة الثالثة:
1- تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد .
2- يحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
المادة الرابعة :
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
3- حقوق الطرفين وواجباتهما .
4- مدة التجربة .
5- مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة :
1- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
2- لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
3- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة :
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
1- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
2- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
4- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
6- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
7- ألا يعمل لحسابه الخاص .
8- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
9- أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة :
يلتزم صاحب العمل بالآتي :
1- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .
2- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
3- أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
4- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ مالم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
5- أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية .
6- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا .
7- أن يحضر بنفسه- أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده .
8- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة الثامنة :
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد .
المادة التاسعة :
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر :
1- تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة الحادية عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة الثانية عشرة :
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
المادة الثالثة عشرة :
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
1- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2- إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
3- تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .
المادة الرابعة عشرة :
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشرة :
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده .
المادة السادسة عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معًا .
2- إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معًا.
3- إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًا .
4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًا أو بهما معًا .
2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية .
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة .
المادة التاسعة عشرة :
تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير .
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة .
المادة الحادية والعشرون :
1- تكون بقرار من الوزير- وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل- لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2- تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية .
3- تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضرًا حتى لو تغيب عن حضور الجلسات .
4- تحاول اللجنة تسوية الخلاف وديًا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
5- تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
6- يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
7- يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائيًا واجب النفاذ .
المادية الثانية والعشرون :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها .
المادة الثالثة والعشرون :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.